حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430314418
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039481/1444
رقم الحكم:4430314418
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039481 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430314418 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470039481 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 18/ 2/ 1444هـ حضر وكيل المدعية وحضر مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى فأجاب بأن موكلته ترافعت عن المدعى عليها في قضية تجارية نظرت لدى هذه الدائرة في القضية رقم: (٤٢٨٣٥٣٩) وكان الاتفاق على أتعاب موكلته (30.000) ثلاثون ألف ريال، نصفها تدفع مقدمة واستلمتها موكلته، وبقي النصف الآخر المؤخر، ولم تلتزم المدعى عليها بدفع المبلغ، ويطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء المبلغ بالإضافة لأجرة المثل تعويضاً عن الترافع في هذه القضية، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها فأجاب بأنه هو الشخص الوحيد الذي يملك حق التوكيل نيابة عن الشركة وفقاً لعقد تأسيسها، بالإضافة بأنه هو من كان يحضر جميع الجلسات في تلك القضية، فجرى سؤال وكيل المدعية عن رقم وكالة موكلته عن الشركة المدعى عليها فأجاب بأن رقهما هو (...) وبالاستعلام عنها عبر الخدمات الاستعلامية وجاء فيها ما نصه (الحـمد لله وحـده والصـلاة والسـلام على من لا نبـي بعـده، وبـعـد:فمن خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، تم إصدار وكالة إلكترونياً رقم (...) للموكل: (...)، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) وقد تم الاقرار بتوكيل: 1- (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) حفيظة رقم: (...) فيما يخص [الشركات والمؤسسات الأهلية] وذلك في مراجعة بصفتي مدير لشركة (...) للمقاولات سجل رقم: (...) تاريخ: 2/ 12/ 1440هـ - وفيما يخص [المطالبات والمحاكم] المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه -.............،مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -وله حق توكيل غيره، حرر بتاريخ 10/ 8/ 1442 هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين)، ثم طلب مدير المدعى عليها مهلة لتحرير جوابه مفصلاً، فجرى إمهاله بتقديم رده عبر تبادل المذكرات في مدة أقصاها عشرة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعية للرد والتعقيب، فاستعدا بذلك. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة أشار فيها إلى عدم صحة ما ذكره ممثل المدعى عليها من عدم حضور المدعي لجلسات القضية السابقة، وذكر أن موكله قد حضر عدة جلسات دون حضور المدعى عليها، كما أشار إلى أن عقد تأسيس الشركة المدعى عليها قد نص على أن حق التوكيل من عدمه متساوي للمديرين، وليس كما ذكر ممثل المدعى عليها من أنه هو الوحيد الذي يملك حق التوكيل. وبجلسة 15/ 3/ 1444هـ ونظراً لوجود مشكلة في رابط الجلسة تعذر على الدائرة الدخول على الجلسة وبناءً عليه تقرر تأجيل الجلسة. وبجلسة 21/ 4/ 1444هـ حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، يمثل المتبقي من أتعاب ترافع موكلته لصالح المدعى عليها في الدعوى المقيدة برقم (٤٢٨٣٥٣٩) والتي أُقيمت ضد المدعى عليها وانتهت لصالحها برفض الدعوى، وحيث قدم المدعي وكالة بينته والمتمثلة في العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 8/ 8/ 1442هـ، وحيث دفع ممثل المدعى عليها بأنه هو الوحيد الذي يملك حق التوكيل في الشركة المدعى عليها، وحيث زود وكيل المدعية الدائرة بوكالة موكله في الدعوى السابقة والتي تبين أنها صادرة من المدعو (...) بصفته مدير المدعى عليها، وحيث لم يقدم ممثل المدعى عليها ما يثبت صحة دفعه، وبناءً عليه فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره: خمسة عشر ألف ريال (15,000)؛ أما عن مطالبة المدعي وكالة بالتعويض عن أضرار التقاضي في هذه القضية، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعية، ومبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (2,000) ألفي ريال تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة في هذه الدعوى، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى، وبموعد الجلسة، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي ينبني عليه اعتبار الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة ع(...) للمحاماة والاستشارات القانونية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال، وإلزامها بدفع أتعاب التقاضي في هذه القضية وقدرها (2000) ألفا ريال؛ ويعد الحكم نهائياً لكونه من الدعاوى اليسيرة الغير قابلة للاعتراض، والله الموفق.