حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430325718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470300393/1444
رقم الحكم:4430325718
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470300393 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430325718 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٠٣٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت في ملخصها: (ان موكلته بموجب عقدي مضاربة سلمت للمدعى عليه مبلغا قدره ١٢٠.٠٠٠ ريال لغرض المساهمة في نشاط توريد وبيع الفواكه، وان المدعى عليه بعد استلام المبالغ لم يعيد للمدعية رأس المال أو الأرباح رغم انتهاء العقد بينهما، ويطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال واتعاب المحاماة). وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحته الالكترونية والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: ١٢٠.٠٠٠ مئة وعشرون الف ريال، بالإضافة لمبلغ اتعاب المحاماة بمبلغ: ٣٥.٠٠٠ خمسة وثلاثون الف ريال، وبناء عليه. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون الف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها المعنون بـ(اتفاقية توريد عقد فواكه) والمكون من خمسة بنود محررة في صفحتين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال أشير إليه في البند الثالث بـــ(رأس المال)، على أن تقوم المدعى عليها بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها دخل المملكة وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد وبنده الثالث خلال مدة محددة أربعة أشهر، مما يتضح به بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وبما ان المال لازال بذمة المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وإلزامها به، مع تقدير أتعاب المحاماة من الدائرة لوقوع المطل من المدعى عليها في إعادة الحقوق، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره: ١٢٠.٠٠٠ مئة وعشرون الف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: ١٢.٠٠٠ اثنى عشر الف ريال عن اتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث