حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430273023

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212483/1443
رقم الحكم:4430273023
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212483 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430273023 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٤٨٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...) شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم فيها بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى جاء فيها أن والد المدعية توفي بتاريخ ٨/٤/١٤٣٩م وبموجب الصك الصادر بتاريخ ٦/١/١٤٤١ه انحصر الإرث بالمدعية والمدعى عليهم، وحيث إن شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري جارية بملك المورث (...)، وذكر بأن المدعية لا ترغب في بقاء ملكيتها على الشيوع وختم وكيل المدعية صحيفتها بطلب إخراج المدعية من شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري، وإلزام الشركاء بشراء حصتها التي آلت لها من مورثها وفقا لصك حصر الإرث بصفتها وارثة وقدرها (٧٥) سهم من أصل (٥٠٠) سهم، كما طلب إلزام المدعى عليهم بتحمل أتعاب المحاماة البالغة (١٥%) من المبلغ المحكوم به، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٤/٩/١٤٤٣هـ وفيها أصدرت الدائرة حكما يقضي بعدم قبول الدعوى والذي قد ألغي لاحقا من دوائر الاستئناف، وبإعادة القضية مجددا إلى الدائرة باشرت نظرها، ففي جلسة ٢٤/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليهم (...)و(...)و(...) اصالة عن نفسه وبالوكالة عن ورثة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر باقي المدعى عليه رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي المدعية إعادة تحرير الدعوى وبيان نصيب موكلته من حصة مورثها في الشركة وهل تم فرز نصيبها ونصيب باقي الورثة وطلبت منه الدائرة إيداعها عبر الموقع الإلكتروني خلال عشرة أيام مرفق معها الوكالة والتي تخوله حق الانكار و الإقرار، على ان يقوم المدعى عليه بالجواب على موضوع الدعوى خلال مدة مماثله، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها ما نصه (بناء على تكليف فضيلتكم للمدعية لتحرير دعواها فإننا نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى بعد إعادة تحريرها. المدعية: (...)- (...) الجنسية- سجل مدني (...) بواسطة وكيلها الشرعي شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية-(...)- حي (...)- (...). موضوع الدعوى: إخراج شريك من الشركة. أولاً- الوقائع: توفى والد المدعية (...) بتاريخ ٨/٤/١٤٣٩هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٧م، وذلك كما هو ثابت من شهادة الوفاة رقم (...) بتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٩هـ والصادرة في الرياض (مرفق١)، ومن صك حصر الورثة للمتوفى الصادر من الدائرة الإنهائية الثانية في محكمة الأحوال الشخصية بشمال الرياض برقم (...) بتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٩هـ (مرفق ٢) وملحق الصك الصادر بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤١ه وبموجب الصك انحصر الورثة بالمدعية والمدعى عليهم وكذلك بموجب سجل الأسرة (مرفق ٣)، وحيث إن شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) جارية بملكية المورث (...)، وإن المدعية (...) هي مالكة لأسهم في الشركة تقدر بـ(٧٥) سهماً وقيمة السهم الواحد (١٠٠٠) ريال فيكون إجمالي قيمة الأسهم (٧٥٠٠٠) خمس وسبعون ألف ريال، كما أنها وارثة لحصة قدرها (٢٦) سهماً من مورثها (...) والذي يملك حصة في الشركة قدرها (١٢٥) سهماً بقيمة السهم (١٠٠٠) ريال، فيكون إجمالي قيمة المورث مبلغاً قدره (١٢٥٠٠٠) مائة وخمس وعشرون ألف ريال سعودي، وتكون قيمة حصة المدعية مبلغاً وقدره (١١٩٠٤.٨٣) أحد عشر ألف وتسعمائة وأربعة ريال وثلاث وثمانون هلله، والمدعية لا ترغب في بقاء ملكيتها على الشيوع في الشركة وتطلب الخروج من الشيوع في الشركة المملوكة في حصة منها لها كشريك وفي حصتها الإرثية من والدها المتوفى بصفتها وارثة وشريكة بها بموجب عقد التأسيس للشركة المراد طلب الخروج من شيوعها والصادر بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٣هـ. (مرفق٤). وحيث إن إحدى بنات المورث (...) والمدعى عليها (...) المبين اسمها في صك حصر الإرث لم يتم تضمينه في مدخلات المدعى عليهم في الدعوى بموقع المحكمة لعدم وجود إثبات ورقم بطاقة هويتها الوطنية كونها كانت قاصراً عند وفاة المورث، وإن ورثة أبناء الوارث المتوفى (...) وهم (...)(...)(...) والتي آلت وانتقلت إليهم حصة والدهم المتوفى لم يتم تضمين أسماؤهم في مدخلات المدعى عليهم في الدعوى بموقع المحكمة لعدم وجود إثبات ورقم بطاقة هويتهم الوطنية وكان لا بد من مخاصمتهم في الدعوى لصحة الخصومة بناءً على صك الورثة. وحيث إن المدعية تطلب إزالة شيوع الحصة الإرثية التي آلت إليها من مورثها وتطلب الخروج من الشركة، عملاً بنظام الشركات وعقد التأسيس إذ أوجبا أن تنتقل حصص من أراد الخروج من الشركة أو التنازل عن حصته لباقي الشركاء بعد تقدير قيمتها، فإننا نطلب من فضيلتكم: ثانياً_ في الطلبات: ١- إخراج المدعية من الشركة في شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...). ٢- إلزام الشركاء بشراء حصتها التي آلت لها من مؤرثها وفقاً لصك حصر الورثة بصفتها وارثة بمبلغ وقدره (١١٩٠٤.٨٣) أحد عشر ألف وتسعمائة وأربعة ريال وثلاث وثمانون هلله. ٣- إلزام الشركاء بشراء حصتها في شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) وقدرها (٧٥) سهماً من أصل (٥٠٠) سهماً بصفتها شريكة ومالكة للحصة بمبلغ قدره (٧٥٠٠٠) خمس وسبعون ألف ريال. ٤- إلزام المدعى عليهم بتحمل أتعاب المحاماة نسبة قدرها (١٥%) من المبلغ المحكوم به.) وفي جلسة ١٤/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه (...) وحضرت الولية على القصر (...)(...) بموجب صك الولاية رقم (...) وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية قد تقدم بما طلب منه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: وبما أن الدائرة اطلعت على الطلبات التي قدمها المدعي وكالة وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما أن نظام الشركات قد حدد الطرق النظامية التي يجب على الشريك سلوكها حال عدم رغبته بالاستمرار في الشراكة، وهي تعد إجراءات ملزمة للأطراف ويجب عليهم اتباعها دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، لكونها حقوق مكفولة لهم، فقد نصت المادة (١٦١) من نظام الشركات على الآتي (١- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة. ٢- يجب على الشريك إذا رغب في التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو بدون عوض- أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشترى وبشروط التنازل أو البيع وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول. وإذا طلب الاسترداد أكثر من شريك قسمت هذه الحصة أو الحصص بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وإذا انقضت المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير. ٣- لا يسرى حق طلب الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث، أو بالوصية، أو انتقالها بموجب حكم من الجهة القضائية") وعليه فالمدعية عليها أن تسلك ذلك الطريق بحيث تعرض حصتها على الشركاء كما يمكنها أن تتنازل بها إلى غير الشركاء، ويكون للشركاء حق استردادها خلال ثلاثين يوم من تاريخ ابلاغهم وإلا كان للشريك طالب التنازل بيعها على الآخرين، وعليه فإن قيام المدعية باللجوء إلى طريق القضاء سابق لأوانه، فمن الواضح عدم وجود منازعة بين الأطراف، علاوة على أن بعض الشركاء لم تقم المدعية بإدخال هوياتهم في النظام والواجب عليها إدخالهم كونها هي المسؤولة عن ادخال بيانات الأطراف وفقا لما جاء في المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث