حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430324109

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267805/1444
رقم الحكم:4430324109
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267805 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430324109 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٨٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٧م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن آلات ماكينات عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أجرة النقل وقدره (٥٤,٦٤٧.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي استناداً على(كشف حساب+ طلب شراء من المدعى عليها + فاتورة موقعة بالاستلام + اخطار الى المدعى عليها بطلب السداد).٢ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥٤,٦٤٧.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٦٦٩٠٦١٣ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٨٠٥ للجلسة المحددة في يوم ٢٧/٠٤/١٤٤٤، الساعة ٩:٥٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة ...وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وحصرت دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥٤,٦٤٧.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، لإثبات دعوى موكلها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٤,٦٤٧) أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وأربعون ريالاً؛ لقاء تخليص جمركي ونقل معدات ثقيلة للمدعى عليها بعد تخليصها، وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٤,٦٤٧) أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث