حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430331920
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470196250/1444
رقم الحكم:4430331920
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196250 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430331920 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٦٢٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- في أنه جرى عقد الجلسة التحضيرية مرئياً في ٧/ ٤/ ١٤٤٤هــ، وفيها تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)،كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام أبشر، عليه قررت الدائرة السير في حقه حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى لائحتها وتذكر أن المدعى عليه مدير شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وقد صدر لصالح موكلها الحكم النهائي رقم (٤٣٧٨٤٧١٤٥) بتاريخ ١٠-٠٨-١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٥٧١٢٦) بمبلغ قدره: (٦٠٠.٠٠٠) بمواجهة الشركة وقد خالف المدعى عليه مواد نظام الشركات ومنها المادة الثانية والخمسون بعد المائة بفقرتها الثانية والتي نصت (٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.)ا.هـ ووجه ذلك عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدمة من الشركة، ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة(...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك (٤٣٧٨٤٧١٤٥) بتاريخ ١٠-٠٨-١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٥٧١٢٦) بمبلغ قدره: (٦٠٠.٠٠٠)، تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين المدعي والشركة، وصك الحكم المشار إليه، والمادة (١٥٢/٢) من نظام الشركات، والمواد (١٥٣-١٥٩-١٨١) من ذات النظام ومستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه "(...)" بشخصيته الطبيعية مديرا للشركة. وعليه قررت الدائرة حجز القضية للتأمل والدراسة. وفي جلسة هذا اليوم، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت التبلغ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه بصفته مديرا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، بمبلغ قدره: (٦٠٠,٠٠٠) ريال، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة شركة(...) شركة شخص واحد، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...)، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة"، ويترتب على إهمال تطبيق ذلك كله أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٧٨٤٧١٤٥): لصالح المدعي، المنتهي إلى إلزام شركة (...) بأن تدفع له إجمالي مبلغ قدره: (٦٠٠,٠٠٠)؛، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لجميع ما سبق إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...)، يحمل هوية وطنية رقمها: (...)، مع شركة (...)، تحمل سجلاً تجارياً رقمه: (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٨٤٧١٤٥) بتاريخ: ١٠-٠٨-١٤٤٣هـ في القضية رقم:(٤٣٩٠٥٧١٢٦) بمبلغ قدره: ستمائة ألف (٦٠٠,٠٠٠) ريال، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.