حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430160681
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470044737/1444
رقم الحكم:4430160681
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044737 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430160681 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنه عشر وبناء على القضية رقم 4470044737 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣١/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه تذاكر سفر طيران لمالك المؤسسة وموظفيه، بثمن إجمالي قدره (٨٥٨،٨٨٢) ثمان مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد كما أن المدعى عليه توقف عن السداد، مما ترتب عليها مديونية مبلغ (1،008،882) مليون وثمانية آلاف وثمانمائة واثنين وثمانون ريالاً، وذلك بموجب مطابقة رصيد بتاريخ ٧ /٤ /٢٠٢١م، ثم اتفق الطرفين بموجب اتفاقية مصالحة بتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٤٣هـ، على جدولة المديونية بحيث يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ (100،000) مائة ألف ريال عند توقيع الاتفاقية ودفع مبلغ (50،000) خمسون ألف ريال كل شهر ميلادي، ودفع أول قسط شهر يناير/٢٠٢٢م ثم امتنع عن السداد حتى تاريخه بالرغم من مطالبتهم له بالسداد والالتزام بالاتفاقية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥٨،٨٨٢) ثمان مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1. مطابقة رصيد بتاريخ 07 /04 /2021م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (1،008،882) مليون وثمانية آلاف وثمانمائة واثنين وثمانون ريالاً، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليه، 2. اتفاقية مصالحة على مطبوعات المدعية بتاريخ 1443/05/24هـ، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين، 3. عقد اتفاقية شراء تذاكر، بتاريخ ١٤٣١/١٢/٣٠هـ، المبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/03/15 هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلباته أحال على اللائحة، وبعرضها على المدعى عليه طلب الصلح على ما يلي: موكلي مستعد للصلح ودفع المبلغ المُدعى به وفق الشروط الآتية: يدفع مبلغ: (150،000) مئة وخمسون ألف ريال بتاريخ: 1/ 11/ 2022 م، ويدفع باقي المبلغ على أقساط شهرية كل قسط: (50،000) خمسون ألف ريال يدفعه في أول يوم من كل شهر ميلادي ابتداءً من تاريخ: 01/ 12/ 2022 م حتى سداد آخر دفعة في 01/ 02/ 2024 م بمبلغ قدره: (8،882) ثمانية آلاف وثمانمائة واثنان وثمانون ريالاً ، وبعرضه على المدعي وكالة قرر موافقته على الصلح بشرط تحملهم للتكاليف القضائية على هذه الدعوى متى وجدت وأن يلزمون بكامل المبلغ لدى التنفيذ عند التخلف عن سداد أحد الأقساط، وبعرضه على المدعى عليه قرر موافقته على ذلك، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥٨،٨٨٢) ثمان مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريالاً، وبما أن الطرفان قررا التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: والصلح خير ، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ واستنادّاً إلى المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة الصلح المذكور وأمضته وحكمت بصحته ولزومه فيكلف الطرفان بموجبه وأفهمت الطرفين أن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف بعد التوقيع عليه حسب المادة 3/70 من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.