حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430326879

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470223597/1444
رقم الحكم:4430326879
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223597 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430326879 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٣٥٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أجرة النقل وقدره (٤١,٤٧٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤١,٤٧٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (......) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٥٤٧٩٣٦٥ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة يومية للخدمات اللوجستية ، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٣٥٩٧ للجلسة المحددة في يوم ٢٠/٠٤/١٤٤٤ ، الساعة ٨:٠٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣٣٦oc٦n٧" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤالها عن بينتها على دعواها أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم جرى سؤالها عن الفاتورة رقم (٣٥) وتسليمها للمدعى عليها؟ وما يثبت تكلف موكلها بالأتعاب؟، طلبت مهلة لذلك، فأجيبت لطلبها، وجرى إفهامها بإرفاقها عبر الطلبات في ملف القضية قبل موعد الجلسة المقبلة، ففهمت ذلك واستعدت، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت(......) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (.....)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة والجلسة الماضية حسب الإفادة الإلكترونية في النظام، وقد قررت الدائرة في الجلسة الماضية السير في نظرها حضورياً، وأفادت وكيلة المدعية بان المدعى عليها سددت جزءاً من مبلغ المطالبة والمتبقي في ذمتها مبلغاً قدره (٢١,٤٧٠) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعون ريالاً، وحصر ت دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره ٢١,٤٧٠ ريال لسداد المدعى عليها باقي المبلغ، بالإضافة إلى طلب أتعاب المحاماة بمبلغ ١٠,٠٠٠ريال، وحصرت دعوى موكلتها في ذلك، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية مزيد بينة لإثبات دعوى موكلها، وعقد الأتعاب وما يثبت سداد مقدمه عبر الطلبات في ملف القضية، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعواها بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢١,٤٧٠) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعون ريالاً لقاء المتبقي من أجرة نقل بضائع. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدمت وكيلة المدعية عقد مبرم بين المدعية والمدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وقدمت فاتورة برقم (٤١) صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة بعد الحصر، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن وكيلة المدعية قدمت عقد الأتعاب، وقدمت نسخة من حوالة مصرفية تتضمن سداد المدعية مقدم العقد، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٢,١٤٧) ألفان ومائة وسبعة وأربعون ريالاً؛ ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة ي(.....)ة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(.....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢١,٤٧٠) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة(....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,١٤٧) ألفان ومائة وسبعة وأربعون ريالاً؛ ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث