حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430303319

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439526596/1443
رقم الحكم:4430303319
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526596 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303319 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٥٩٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أخشاب تم توريدها الى المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٦٦٦,٦٣٣) ست مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال سدد منه (٥٨٨,٤٢٨) خمس مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، ولم تقم بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٧م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٨,٢٠٥) ثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- المصادقة المؤرخة في ١٠/٠٧/٢٠١٨م بمبلغ (١٣٨,٢٠٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة ريالات، ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- كشف حساب على أوراق المدعية بإجمالي (٦٦٦,٦٣٣) ست مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٢/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أشار إلى ما ورد في لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال سبعة أيام من تاريخه وللمدعي وكالة الحق في الرد خلال ذات المدة وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٢ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وذكر الطرفان أنهما مقبلا على الصلح ويريدان تأجيل الجلسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ولذلك رُفعت. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤالهم هل تم الصلح بينهم؟ فأجابوا بتعذر الصلح، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن إجابته على الدعوى؟ فأجاب: بخصوص المصادقة المرفقة بالدعوى بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ٢٠١٨م فإنه يوجز رده بأن موكلته تنكر المصادقة ولا تعلم عنها شيء، وتنكر الفواتير المرفقة بالدعوى، وتطعن في صحتها، وأن موكلته حصلت هذا اليوم على مستندات تفيد بأن المدعية قامت بخلط حساب موكلته مع حساب مؤسسة التفاصيل المميزة، حيث حصلت موكلته على شيكين الشيك الأول ورقمه (٠٠٠٠٠٣٠٣) مسحوب على البنك(...) بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١٥م وقيمته (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، والشيك الثاني ورقمه (٠٠٠٠٣٣٦) مسحوب على البنك (...) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠م بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال دون وجود علاقة بين موكلته وهذه المؤسسة ودون علمها، ولكون المدعية قد باعت لمؤسسة أخرى وقيدتها على حساب موكلته، وحصلت منها شيكات مقابل البضاعة المباعة، الأمر الذي يجعل الدعوى مقامة على غير ذي صفة، وطلب رد الدعوى لانعدام صفة موكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: بأن المصادقة مذيل بها ختم المدعى عليها، إضافة إلى العقد المبرم بين الطرفين و المذيل به الختم نفسه، كما أن المطالبة تخص مؤسسة (...)، و ما ذكره غير صحيح بأن الشركة خلطت الحسابات، كما يعد ذكره و معرفته بشركة التفاصيل الصغيرة بمثابة إقرار على المبلغ، كما أن الشيك المرفق، و سند القبض المرفق، تم إدخالها في حساب مؤسسة (...) كما هو مرفق في الكشف، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء بما سبق، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنها ستحكم ب (١٠%) من مبلغ محل المطالبة لقاء أتعاب التقاضي ففهم ذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٧٨,٢٠٥) ثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنكار موكلته المصادقة، والفواتير المرفقة بالدعوى، وتطعن في صحتها. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من المصادقة، و كشف الحساب، والعقد المبرم بين الطرفين، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما دفع به وكيل المدعى عليها هو دفع غير مقبول، إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية والمعروف عرفا كالمشروط شرطًا، ولكونه يقر باتفاقية التعامل بالأجل وذكر أنه يقر بصحة الاتفاقية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن أتعاب التقاضي، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ)، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٨,٢٠٥ ثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧,٨٢٠ لقاء أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث