حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430332157

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430332157

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470148833 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430332157 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم4470148833 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كميات من الاسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢١٥,٢٤٣.٦١) مئتان وخمسة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي و واحد وستون هلله سدد منه (٦١,٠٠٠.٠٠) واحد وستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٤,٢٤٣.٦١) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي و واحد وستون هلله، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 7/4/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ 150.000 ريال بموجب وكالته التي تخوله حق الإقرار، فيما أكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٥٤,٢٤٣.٦١ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في الشيك المحرر من المدعى عليها بتاريخ 1/4/2018م بمبلغ 500.000 ريال مرفق معه ورقة اعتراض على الشيك من البنك مؤرخة في 15/5/2018م يفيد بأن حساب المدعى عليها موقوف وذكر بأن المدعى عليها قامت بتغيير اسمها التجاري من شركة (...) لإنتاج مواد البناء إلى اسم الشركة المدعى عليها وأكد وكيل المدعى عليها على صحة تغيير الاسم وصحة الشيك وسبب تحريرها تكون دفعة لاستلام بضائع من المدعية على دفعات، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها اقر باستحقاق المدعية لمبلغ 150.000 ريال، بموجب وكالته التي تخوله حق الإقرار، وبما أن وكيل المدعية أكد على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٥٤,٢٤٣.٦١ ريال، وبما وأن وكيل المدعية قدم البينة الكافية التي تثبت استحقاق موكلته للمبلغ الزائد عن المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها بموجب الشيك المحرر من المدعى عليها بتاريخ 1/4/2018م بمبلغ 500.000 ريال مرفق معه ورقة اعتراض على الشيك من البنك مؤرخة في 15/5/2018م يفيد بأن حساب المدعى عليها موقوف، وبما أن وكيل المدعى عليها أكد على صحة الشيك، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعية وهو ما تقضي به. نص الحكم: بإلزام شركة (...) مساهمة مقفلة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٥٤,٢٤٣.٦١ مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً وواحد وستون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث