حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430324060

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٣٤٥١٥١/١٤٤٤
رقم الحكم:4430324060
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345151لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430324060 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٥١٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (بائع و مشتري)، ومبررات الطلب (طلب نسخة مصدقة من أوراق الدعوى وسجلاتها الورقية والالكترونية المنظورة لدى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض التي أقر فيها المدعى عليه بصحة الفواتير والتواقيع الورادة بها) أما مبررات حالة الاستعجال: (لتقديم التماس إعادة نظر)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: بالإشارة إلى الدعوى المبين طرفيها أعلاه المقيدة برقم: ٤٤٧٠٣٤٥١٥١، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة تحريراً للدعوى. وفقاً للوقائع والطلبات التالية: بناء على العلاقة التجارية مع المدعى عليه بصفته مشتري، وحيث سبق للمدعية أن تقدمت بدعوى لدى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض قيدت برقم: ٤٢٨٠٦٨٧٤ وتاريخ: ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، الصادر فيها صك الحكم رقم: ٤٣٧٣٣٥٩٩٧ وتاريخ: ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ، أتقدم بطلب نسخة مصدقة من أوراق ومستندات الدعوى المنظورة وسجلاتها الورقية والالكترونية ومن ضمنها على وجه التحديد الفاتورة رقم: ٢٧٤٠٣ وتاريخ: ٠٢ / ٠٥ / ٢٠١٩م، الفاتورة رقم: ٢٧٤٥٢ وتاريخ: ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٩م، الفاتورة رقم: ٢٧٥٠٦ وتاريخ: ٢٠ / ٠٦ / ٢٠١٩م، الفاتورة رقم: ٢٧٥١٢ وتاريخ: ٢٢ / ٠٦ / ٢٠١٩م، الفاتورة رقم: ٢٧٥١٣ وتاريخ: ٢٣ / ٠٦ / ٢٠١٩م استناداً للمادة (٣٦) والمادة (٤٦) من نظام المحاكم التجارية، وذلك لتقديم التماس إعادة النظر في الدعوى رقم: ٤٣٩٠٩١١٠٠ وتاريخ:٢٧ / ٠٦/ ١٤٤٣هـ.المرفقات: ١/صك حكم الدعوى ٤٢٨٠٦٨٧٤. ٢ / الفواتير. ٣/ صك حكم الدعوى ٤٣٩٠٩١١٠٠. ثانياً: الطلبات: ١/ نسخة مصدقة من أوراق الدعوى ومستنداتها الموضحة أعلاه ونحن نطلب من المحكمة الفواتير المصدقة والمقدمة في القضية المنظورة لدى الدائرة الحادية عشر وبناء عليه قررت الدائرة للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى تسليم نسخ مصدقة من أوراق ومستندات الدعوى الموصوفة أعلاه، وبما أن طبيعة القضاء هو الفصل في النزاعات وحيث أن المدعي لا ينازع المدعى عليه في المستندات المطلوبة وإنما يطلب استعادتها من المحكمة، ومثل هذا الطلب لا يدخل ضمن مفهوم النزاع الذي يحتاج إلى قاضٍ وحكم ويقتصر على كونه طلباً إدارياً عائد على الدائرة مصدرة الحكم الأساس، ولا يصح قبول هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه؛ لعدم الصفة، فهو يطلب هذه المستندات من المحكمة، بالإضافة إلى أن هذا الطلب يقع خارج نطاق الطلبات المستعجلة القائمة على اجتماع ركني الجدية والاستعجال، حيث صرح المدعي بأن طلبه للمستندات لأجل رفع الالتماس وهو أمر غير محدود بوقت معين فلا وجاهة لتحقق صفة الاستعجال في الطلب، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن دعوى المدعي جديرة بعدم القبول، وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في المنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث