حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430325267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470202057/1444
رقم الحكم:4430325267
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202057 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430325267 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٢٠٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) ذات شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "بموجب عرض السعر المقدم من المدعية للمدعى عليها بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٩م قامت المدعى عليها شركة (...) بتاريخ ١/٨/٢٠١٩م بصفتها المقاول الرئيسي بتعميد المدعية شركة (...) للمقاولات من الباطن لتنفيذ أعمال الأسفلت وبمشروع (...) بـ(...) وكانت شركة (...) تقوم بتحويل دفعات من الحساب على حساب الشركة المدعية بناء على الفواتير التي تصدر من المدعية كان آخرها تحويل بمبلغ (٢٠.٠٠٠ ريال) في ٥/١/٢٠٢١م وقد تبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ (٢٦٦.٨٦٧.٥٠ ريال) بموجب مطابقة الحساب الصادر من المدعية بطلب المدعى عليه في ١٧/٨/٢٠٢١م، وحيث أن المدعية قد أوفت بالتزاماتها بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها والواردة بالتعميد وأوامر العمل، وقامت بتسليم جميع أعمال الأسفلت مطابقة لمواصفات وإجراءات وزارة النقل تسليماً نهائياً دون تأخير وبدون أي ملاحظات، ولم تلتزم المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها مما حدا بالمدعية لإخطارها بسداد المبالغ المستحقة بموجب الخطاب المسلم لها بالبريد الممتاز بتاريخ ١٩/٩/٢٠٢٢م وقامت المدعى عليها بالرد على خطاب المطالبة بموجب خطابها المرفق والمحرر بتاريخ ٧/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٣/١٠/٢٠٢٢م والمتضمن: (نفيدكم بأن المديونية الخاصة بشركة (...) للمقاولات والبالغة (٢٦٦.٨٦٧.٥٠ ريال) صحيحة ولا يوجد لدينا أي مانع في صحتها ودفعها..)، ولكنها طلبت تقسيط المبلغ على عشر أقساط والمدعية رفضت التقسيط، وبما أن الإقرار حجة قاطعه على المقر وبما أنه لا عذر لمن أقر، وبناء عليه فإنه ثبت للمدعية الحق في مبلغ المطالب به وبإقرار المدعى عليها مما يستوجب الحكم لها بطلباتها. بناء عليه: ١- نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغ (٢٦٦.٨٦٧.٥٠ ريال) فقط مائتان وستة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة تأسيساً على التعميد والفواتير المرفقة (تم إرفاق التعميد ومطابقة الحساب مترجم وخطاب المدعى عليها بالموافقة على قيمة المطالبة وفواتير الأعمال وصور التحويلات، وكذلك نطلب ٢-نطلب الحكم بأتعاب محاماة وقدرها ٥٠،٠٠٠ خمسون الف ريال هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها في الجلسة المؤرخة في تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ قدم مذكرة عبر برنامج الاتصال المرئي لم تخرج عن ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها، طلبت مهلة للإجابة عنها، فأجيبت لطلبها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق نسخة من مستخرج السجل التجاري العائد لموكلته عبر الطلبات في ملف القضية، ففهم ذلك، واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الدعوى ومبلغ المطالبة؟ أجابت قائلاً: نقر بمبلغ المطالبة ونطلب جدولة المبلغ على دفعات لمدة ستة أشهر أو خمسة أشهر، هكذا قررت، وبعرضها على وكيل المدعية، رفض طلب الصلح، هكذا قرر، ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بأن تطلب جدولة المبلغ لأن موكلتها عليها التزامات، ورفض وكيل المدعية ذلك، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية عقد الأتعاب عبر الطلبات في ملف القضية، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٦٦،٨٦٧.٥٠) مئتان وستة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً، وخمسون هللة؛ لقاء تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن تتمثل في تنفيذ أعمال اسفلت. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه نسخة من مستخرج السجل التجاري لموكلته المتضمن من فروعها بشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، كما قدم مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها وختم فرع المدعية تتضمن المصادقة على صحة مبلغ المطالبة، كما قدم خطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها يتضمن صحة مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كانت وكيلة المدعى عليها تقر بمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعية قدم عقد الأتعاب، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٢٦،٦٨٦) ستة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجمع عيادات (...) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦٦،٨٦٧.٥٠) مئتان وستة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً، وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجمع عيادات (...) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦،٦٨٦) ستة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.