حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430189527

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470180904/1444
رقم الحكم:4430189527
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470180904لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430189527 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470180904 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالرحمن محمد عثمان الحقيل المدعى عليه: الشركة العربية للخدمات الزراعية اراسكو مساهمه مقفله الوقائع: تتلخّص وقائع هذه الدّعوى أنّه بناء على المادّة الثّامنة والعشرين من نظام المحاكم التّجاريّة والمادّة الثّانية والتّسعين من لائحة النّظام عقدت الدّائرة جلستها الأولى بطريق قاضيها المكلّف بموجب التّكلف الصّادر من فضيلة رئيس المحكمة في النّظام الإلكترونيّ، وذلك عبر الاتصال المرئي، وفي تلك الجلسة حضرت وكيلة المدّعية بموجب الوكالة ذات الرّقم 433229693 وجرى من أمانة السّر التّحقّق منها، كما حضر وكيل المدّعى عليها بموجب الوكالة ذات الرّقم 435268875 وجرى من أمانة السّر بالمحكمة التّحقّق منها، فسألت الدّائرةُ الطّرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو غيرها لذات النزاع وفُصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجابت المدّعية وكالةً بأنّه سبق لنا التّقدّم بدعوى رقم القضيّة فيها هو 10686 لعام 1440 وأرفقت الصّك بالنّظام، ثم سألت الدائرةُ المدّعية وكالةً عن دعواها فأجابت بأنّها تتلخّص بالآتي: "بموجب وكالتنا الشرعية من المدعي برقم (433628087) تاريخ (26/07/1443هـ) من كتابة العدل بجنوب الرياض، نوجز لفضيلتكم لائحتنا كالتالي: أولاً: تعاقد موكلي مع المدعى عليه بعلاقة تعاقدية تجارية، بموجب عقدين العقد الأول بالدورات الإنتاجية وبتاريخ 15/08/2015م، والعقد الثاني شراء دجاج لاحم حي بتاريخ 16/09/2015م، وكلا العقدين مدتهما سنة. نص العقد الثاني المذكور أعلاه على قيام المدعى عليها بشراء كمية محددة من الدجاج الحي من مزارعه على أن يتولى موكلي بتوفير وحصاد كمية محددة من الدجاج الحي من مزارعه وأن يتولى نقلها إلى مسلخ المدعى عليها يومياً وذلك حسب المواصفات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد. [مرفق مستند (1)، (2)]. ثانياً: اتفق موكلي مع المدعى عليها على أن يقوم بتسليم (161،500) مئة وواحد وستون ألف دجاج وتم بناءً على ما سبق ذكره تم تسليم (112،532) مئة واثنا عشر ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون دجاجة بفواتيرها وحين تم موعد الدفعة الأخيرة التي يبلغ عددها (48،966) ثمان وأربعون ألف وتسعمائة وست وستون دجاجة لم يتم تسليم الفاتورة التي تخص الدفعة الأخيرة من قبل المدعى عليها، مما يثبت لفضيلتكم وقوع جانب الخطأ والإهمال من قبل المدعى عليها. [مرفق مستند (3)]. ثالثاً: نص العقد على قيام المدعى عليها بشراء دجاج حي لاحم من المزارع الخاصة بموكلي وأن يتولى موكلي نقل الدجاج الحي إلى مسلخ التابع لهذه الأخيرة، وأن تكون عملية النقل إليهم بشكل يومي، وذلك من تاريخ 18/09/2015م وحتى تاريخ 20/09/2015م. رابعاً: نصت آلية العمل المعتمدة بين موكلي والمدعى عليها قيام الأخيرة باستلام الدورة على دفعات وذلك بإن تقوم باستلام الدجاج من مزرعة موكلي وإحصاءه وإصدار فواتيرها، على أن يتم تسليم فواتير الدفعة السابقة لموكلي وذلك أثناء تحميل دفعة الدجاج الجديد، وبالتالي عندما استلمت الدفعة الأخيرة البالغ عدده (48,966) ثمان وأربعون ألف وتسعمائة وست وستون دجاجة لم تقم بإصدار الفاتورة الخاصة بها ولم تسلم موكلي الفواتير الخاصة بها. [مرفق مستند (3)] خامساً: نص العقد الأول البند الثالث / 13 على أن يقوم موكلي بتوفير الدجاج من مزارعه وفي حال عدم توفرها فعليه أن يقوم بتوفيرها من المزارع الأخرى وفي حال عدم تسلم المدعى عليها لأي دفعة من الدجاج فإنه سيتم إخطار موكلي بعدم استلامهم لها، ومما سبق ذكره فإن الشركة لم تخطر موكلي بعدم تسلمها للدفعة الأخيرة مما يؤكد لفضيلتكم أنه قد تم تسليمها للمدعى عليها بالكامل، وعلى إثره فإننا نطالب بقيمة الفاتورة للدفعة الأخيرة التي تم تقديره بمبلغ وقدره (391،238،34) ثلاثمائة وواحد وستون ألف ومئتان وثمان وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة – حيث تم تقدير قيمة الدجاجة الواحدة بـ (7,90) سبع ريال وتسعون هللة – والفاتورة الخاصة. أخيراً: وبناءً على جميع ما تم ذكره وتفصيله أعلاه، والتي ثبت فيها بما لا يدع مجالا للشك توافر الخطأ من جانب المدعى عليها وإلحاق الضرر بموكلي. وقيامهم بمخالفة العقد المحرر بينهما وأخلالهم للشروط الواردة في العقد ومخالفةً بذلك قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، بعد إخفاق المدعى عليها بسداد ما في ذمتها من مستحقات، قامت موكلتي بزيارات مكتبية واتصالات هاتفية وإرسال إنذارات لحث المدعى عليها على السداد إلا أنها ممتنعة عن ذلك [مرفق مستند (4)]، مما ألحق الضرر بموكلتي واضطرها لإقامة هذه الدعوى. فإننا نوجز لفضيلتكم طلبات موكلي أدناه. والأسانيد: العقد الأول (الدورات الإنتاجية)، العقد الثاني (عقد شراء الدجاج اللاحم الحي)، فهرس بالفواتير المستلمة من المدعى عليها، إنذار بالحث على السداد، تقرير تعذر الصلح. الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (391،238،34) ثلاثمائة وواحد وستون ألف ومئتان وثمان وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (100،000) مئة ألف ريال، وذلك عبارة عن أتعاب المحاماة." هكذا ادّعت، ثمّ جرى من الدّائرة سؤال وكيلة المدّعية: هل الجزء الذي تدّعون به سبق أن طالبتهم به بالقضيّة الأخرى؟ فأجابت: نعم، إلا أنّ الشّيخ قرّر أن نرفع بهذا الجزء دعوى مستقلّة، هكذا قرّرت، فسألتها الدّائرة عن بيان وجه الشّاهد من ذلك في القضيّة التي تذكرها فأشارت لما ورد في الصّفحة الرّابعة من الصّك الذي أرفقته، ووجدت أنّه تضمّن: " وجّهت الدّائرة سؤال للمدّعى عليه وكالة عن سبب المطالبة بكامل قيمة السّند رغم تحرير فواتير استلام أغلب الدّورة الأولى فأجاب بأنّ هذا السّند هو الضّمان الوحيد لموكّلته عن كلا العقدين وأن المدّعي لم يلتزم بالدّورة الثّانية وكذلك بالعقد الثّاني، مما ذكره وفصّله في مذكراته المقدّمة سابقًا... ثمّ سألت الدّائرة المدّعي وكالة عن سعر الصّوص بريالين وهل تمّ خصمه من مبلغ الطّيور التي يطالب بقيمتها وأنه تمّ تسليمها فأجاب بأنّه لم يتم خصمها باعتبار أنّ المدعى عليها نفّذت عليه مبالغ بالزّيادة عن المبلغ المستحقّ وعليه أفهمته الدّائرة بأنّها تحصر نظرها في هذه الدّعوى في النّظر باستحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر وفي مطالبة المدعي بثمن الدّجاج المستلم وما عداه من طلبات تعويض يحتفظ المدعي بحقه في المطالبة به بدعوى مستقلّة فطالب المدّعي بالفصل في جميع الطلبات في هذه الدعوى" ثمّ سألتها الدّائرة المدّعية وكالة: هل تطالبون في هذه القضيّة بثمن الدّجاج؟ فأجابت: نعم، لكن ليس لدينا فواتير فلا يسقط حقّنا فيها، هكذا قرّرت، ثمّ سألت الدّائرة المدّعية وكالة: هل رفضت الدّائرة الحكم بها؟ فأجابت المدّعية: صحيح؛ حكم فقط بالمثبتة، فالشّركة المدّعى عليها تصدر بعد التّوريد فاتورة، وآخر كمية استلمتها لم يصدر فيها فاتورة لذلك الدّائرة ما حكمت بـ 48966 دجاجة لعدم وجود الفاتورة، هكذا قرّرت، ثمّ سألتها الدّائرة: هل طالبتم في دعواكم هناك بـ 48966؟ فأجابت: نحن طالبنا بالإجماليّ، لكن الدّائرة قسّمها، هكذا قرّرت، فسألتها الدّائرة: أي أنّكم لم تطالبوا أن تكون بدعوى مستقلّة؟ فأجابت: صحيح، وعند هذا الحدّ رأت الدّائرة كفاية مرافعات القضيّة للفصل فيها، وأقفلت باب المرافعة. الأسباب: لمّا كانت الدّعوى مطالبة ناشئة عن مقاولة التّوريد، وكلا الطّرفين يكتسبان صفة التّاجر، فإنّ الدّعوى من اختصاص المحكمة التّجاريّة وفقًا للفقرة 1 من المادّة السّادسة عشرة من نظام المحاكم التّجاريّة، ولمّا كانت مطالبةُ المدّعية في هذه الدّعوى مبناها على ثمن الثمانية وأربعين ألفًا وتسعمائة وستّة وستّين صوصًا (48,966)، والذي هو جزءٌ من المئة واثنان وثلاثين ألف صوص (132000) صوص التي طلب المدّعي الإلزام بثمنها في دعواه التي رقمها 10686 لعام 1440، والتي صدر بشأنها الحكم المرفق في صحيفة دعوى هذه القضيّة، والذي كان بتاريخ 27 / 7 / 1440 هـ ؛ وذلك بدلالة أمرين: أولها ما ذكرته المدّعية في الجلسة الأولى من هذه القضيّة، وثانيهما: ما ورد بصكّ الحكم المرفق في القضيّة –التي سبق إيضاح رقمها وتاريخ صدور صكّها، فأمّا الأوّل؛ فدلالته ما ذكرته المدّعية وكالة في جلستها الأولى في هذه القضيّة؛ حيث أنّها تذكر أنّ الجزء المدّعى به في هذه الدّعوى سبق طلب الحكم به، ورُفض وقرّرت أنّ الدّائرة مصدرة الحكم قرّرت فصله في دعوى مستقلّة، كما قرّرت أنّ الطّلب واحدٌ وهو ثمن الدّجاج (الصّوص) لكن ليس لدينا فواتير فلا يسقط حقّنا بها؛ ووجه الدّلالة من كلّ ذلك أنّ المدّعية وكالة تقرّر أنّ الطّلب في هذه القضيّة هو نفسه الطّلب في القضيّة الأولى، ودفعت بأنّ الدّائرة قرّرت فصله –والجواب عن هذا الجزء الأخير يتّضح في الدّليل الثّاني الذي سيقرّر-، الثّاني: أنّه ورد في صكّ الحكم أنّ المدّعي أشار في دعواه للعقد الذي وقع على ستّ دورات إنشائيّة، وأنّه وُقّع سندًا لأمر بكامل قيمة بيعه للدّورة الإنتاجيّة الأولى للمدّعى عليها "ومحلّ النّزاع في كلّ القضيّتين في الدّورة الإنتاجيّة الأولى" فذكر أنّه وقّع سندًا بكامل قيمة الدّورة الإنتاجيّة الأولى (أي: 165 ألف صوص) بقيمة مليون ومئة وسبعين أل ريال، كضمانٍ لقيمة الدّورة الإنتاجيّة كاملة، كما ذكر أنّه قام بتسليم الدّورة الإنتاجيّة الأولى، وبأنّ المدّعى عليها قدّمت كامل السّند لأمر؛ ثمّ طلبت 8 طلبات؛ أوّلها: إلزام المدّعى عليها بدفع قيمة الدّورة الأولى "مليون ومئة وسبعين ألفًا" بموجب محاضر التسليم، وثانيها: إلزامُها بالتّعويض عن المتبقّي من فترة العقد وذلك بتعويضه عن قيمة بقيّة الدّورات "5 ملايين وثمانمائة وخمسون ألفًا" لكون الفسخ غير مشروع، ثالثها: إبطال السّند لأمر، رابعها: التعويض عن الأضرار الماديّة مبلغًا قدره 28 مليونًا، خامسًا: التّعويض عن الأضرار المعنويّة مبلغًا قدره 5 ملايين و832 ألفًا، سادسًا: التعويض عن إنهاء النشاط التجاريّ 5 ملايين درهمًا، سابعا: إلزامه بدفع إيجار المزرعة 300 ألف ريال، ثامنًا: أتعاب المحاماة، ثمّ بعد ذلك قرّرت الدّائرة في الصّفحة الرّابعة بالصّك أنّها "ستحصر نظرها في تلك الدّعوى في النّظر في استحقاق المدّعى عليها لقيمة السّند لأمر وفي مطالبة المدّعي بثمن الدّجاج المستلم وما عداه من طلبات تعويض يحتفظ المدّعي بحقّه بالمطالبة به بدعوى مستقلّة فطالب المدّعي بالفصل في جميع الطّلبات بالدّعوى"، ثمّ قرّرت الدّائرة: "حصر هذه الدّعوى في منازعة السّند لأمر والمبالغ المترتّبة حوله"؛ وبناءً على ذلك: فإنّ الدّائرة أخرجت طلبات التّعويض عن نظرها ولم تُخرج طلب ثمن الدّجاج الذي ادّعاه المدّعي بل فصلت فيه بالرّفض، كما أنّ الفصل في منازعة السّند لأمر الذي حصرت فيه الدّائرة نظرها داخلٌ فيها ثمن الدّجاج؛ ويؤكّد ذلك أنّ الدّائرة أوردت في أسبابِها أنّ "عدد الذي لم يتمّ تحرير فاتورة باستلامه 48966 دجاجة، فتكون الحسبة كالتالي: إجماليّ قيمة الدّجاج الثّابت تسليمه بالبيّنة... ولم يتمّ احتسابُ عدد 48966 دجاج لأنّها لم تثبت تسليمها بالبيّنة ولا يمكن توجيه اليمين فيها بالنّفي للمدّعى عليها وفق المادّة 133 من اللائحة التّنفيذية... إلخ"، كما يؤكّده أنّ الدّائرة حسمت من قيمة السّند لأمر في منطوق حكمها ما تراه ليس مستحقًّا لطالب التّنفيذ، ونصّت على عدم قبول المطالبة بالتّعويضات التي يطالب بها المحكوم له، هكذا نصّت وطلب الثّمن ليس من التعويضات المطلوبة بل هو من أصل المطالبة، ولولا ذاك لما بحثت الدّائرة ذلك في أسبابها، هذا وقد استندت الدّائرة في بحثها تحقيق ذلك من عدمه دون طلب الخصوم على ما ورد في المادّة السّادسة والسّبعين من نظام المرافعات الشّرعيّة؛ حيث نصّ على أنّ الدّفع بعدم جواز نظر الدّعوى لسبق الفصل فيها... تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ممّا يؤدّي للحكم بمنطوق الدّائرة الوارد في حكمها. نص الحكم: حكمت الدّائرة بعدم جواز نظر هذه الدّعوى لسبق الفصل فيها، وأفهمت وكيلة المدّعية أنّ هذا حكمٌ ابتدائيٌّ لكم حقّ الاعتراض عليه ثلاثين يومًا تبدأ من يوم تسليم صكّ الحكم، وبالله التّوفيق وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث