حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430281044
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449047130/1444
رقم الحكم:4430281044
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047130لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430281044 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 449047130 لعام 1444 هـ المدعي: علي حسين عبدربه اللبني المدعى عليه: عمر عيظه عمر باوزير مؤسسة نواعم الخليجية للاتصالات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الإدارة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٥،٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الإدارة)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٣٠،٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة بيع وتوريد عبايات، وقد بدأت الشراكة في 19/٧/١٤٣٣هـ الموافق 9/٦/٢٠١٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1/٩/١٤٤٣هـ الموافق 2/٤/٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرون في المائة، في (مؤسسة المدعى عليها)، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 1 / 2 /1444 ه الحمدلله وحده وبعد؛ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (434830486)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه الأول عمر عيظه عمر باوزير بموجب الوكالة رقم (44585800)، وقرر وكيل المدعى عليه بأن موكله هو المالك للمدعى عليها الثانية مؤسسة نواعم الخليجية للاتصالات هكذا قرر، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأضاف قائلاً: إن المؤسسة المدعى عليها لها سجل رئيسي وسجلات فرعية وشراكة موكلي تتعلق بالفروع المخصصة لنشاط العبايات وهي تمثل عدد (30) فرع وسجل وجميعها موضحة في مستخرج السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها والمرفق بملف القضية هكذا قرر، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إثبات شراكة موكلي مع المدعى عليه بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرون في المائة في جميع الفروع التابعة لمؤسسة نواعم الخليجية للاتصالات سجل تجاري رقم (...) والمخصصة لنشاط العبايات وعددها (30) فرع وسجل، وأحصر مطالبتي في ذلك، هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستد على عقد الشراكة وشهادة الشهود وكشف الحساب المستخرج من الأنظمة المحاسبية للمدعى عليها هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بشراكة موكلي مع المدعى عليه بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرون في المائة في جميع الفروع التابعة لمؤسسة نواعم الخليجية للاتصالات سجل تجاري رقم (...) والمخصصة لنشاط العبايات وعددها (30) فرع وسجل هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن حصر دفوعه وطلباته في القضية قرر قائلاً: أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى ومستنداتها وتقديم الجواب، ثم جرى عرض الصلح على وكيل المدعي فقرر قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرر، كما جرى عرض الصلح على وكيل المدعى عليه فقرر قائلاً: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلي بشأن ذلك هكذا قرر، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإيداع لائحة دعواه في النظام مع تحديد كافة السجلات والفروع التي يطلب إثبات شراكته فيها ويرفق مع اللائحة كافة الأسانيد التي يحتج بها وتكون شهادة الشهود مكتوبة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يجيب وكيل المدعى عليه عنها خلال مدة مماثلة ثم يجيب وكيل المدعي خلال مدة مماثلة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه تقديم مقترح الصلح في الحال الموافقة عليه من قبل موكله فاستعد لذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 11 / 2 1444 ه جاء فيها: " بناء على طلب الدائرة الموقرة بإعادة إيداع لائحة الدعوى مع تحديد كافة السجلات التجارية والفروع المطالب إثبات الشراكة فيها فإننا نجيب الدائرة الموقرة لما طلبته؛ وفيما يلي بيان ذلك:-إن المؤسسة المدعى عليها لها سجل رئيسي وسجلات فرعية وشراكة موكلي تتعلق بالفروع المخصصة لنشاط العبايات وهي تمثل عدد (30) فرع وسجل موضحة في الجدول أدناه:- الرقم، رقم السجل، اسم المؤسسة، فرعها، تاريخ السجل التجاري 1- (...) مؤسسة عباية نواعم التجارية الرياض 7/5/1438هـ، 2- (...) مؤسسة عباية نواعم التجارية الدوادمي 27/7/1437هـ، 3 - (...) مؤسسة عبايات نواعم التجارية الدمام 21/6/1435هـ،4- (...) مؤسسة عبايات نواعم التجارية الدمام 18/11/1442هـ، 5- (...) مؤسسة عبايات نواعم التجارية حائل ٣/١٢/١٤٣٧ هـ، 6- ٣٤٥٢١٤٣٥٣٥ مؤسسة عبايات نواعم التجارية القريات 24/2/1438ه، 7- (...) مؤسسة عبايات نواعم التجارية تبوك 25/9/1437 هـ، 8- (...) مؤسسة عبايات نواعم التجارية جدة 14/8/1431هـ،9- (...) مؤسسة عبايات نواعم التجارية جدة 29/2/1433هـ، 10- (...) مؤسسة عباية نواعم التجارية جدة 8/1/1440هـ،11- (...) مؤسسة عباية نواعم التجارية جدة 13/4/1436هـ، 12- (...) مؤسسة عباية نواعم التجارية جدة 13/4/1436هـ،13- (...) مؤسسة عباية نواعم التجارية جدة 24/12/1440هـ، 14- (...) مؤسسة عباية نواعم التجارية جدة 23/2/1438هـ،15- (...) مؤسسة عباية نواعم التجارية جدة 17/3/1439هـ 16- (...) مصنع عباية نواعم للصناعة جدة 27/5/1439هـ، 17- (...) مؤسسة عباية نواعم التجارية مكة 30/4/1434هـ،18- (...) مؤسسة عبايات نواعم التجارية الطائف 22/8/1437ه،19- (...) مؤسسة عباية نواعم التجارية الطائف 7/9/1340هـ،20- (...) مؤسسة عباية نواعم التجاره المدينة المنورة 4/12/1432هـ، 21 - (...) مؤسسة عبايات نواعم التجارية ابها 27/7/1435هـ، 22- (...) مؤسسة عباية نواعم التجارية ابها 1/3/1439هـ،23- (...) مؤسسة عباية نواعم التجارية بيشة 16/7/1436هـ،24- (...) مؤسسة عبايات نواعم التجارية خميس مشيط 27/7/1435هـ، 25- (...) مؤسسة عبايات نواعم التجارية خميس مشيط 27/7/1435هـ،26- (...) مؤسسة عبايات نواعم التجارية خميس مشيط 27/7/1435هـ، 27 - (...)مؤسسة عباية نواعم التجارية محايل عسير 16/8/1436هـ، 28- (...) مؤسسة عبايات نواعم التجارية جيزان 8/11/1435هـ، 29- (...) مؤسسة عباية نواعم التجارية جيزان 24/6/1437هـ، 30- (...) مؤسسة عبايات نواعم التجارية جيزان 17/9/1435هـ.،و أطلب إثبات شراكة موكلي مع المدعى عليه بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرون في المائة في جميع الفروع التابعة لمؤسسة نواعم الخليجية للاتصالات سجل تجاري رقم (...) والمخصصة لنشاط العبايات وعددها (30) فرع وسجل كما هو موضح أعلاه وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر."، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 18 / 2 / 1444 ه جاء فيها: " الدائرة طلبت من المدعي إرفاق دعواه مفصلة بمرفقاته وبيناته، وبالدخول على طلبات القضية وجدنا قيام المدعي بتقديم الطلب إلا أننا لم نتمكن من الاطلاع عليه ...، ولذا واحتراماً لطلب الدائرة فإننا نأمل توجيه المدعي بإرسال ما قدمه من صحيفة دعواه ومستنداته وبيناته، وحتى نتمكن من تقديم الجواب قبل الجلسة القادمة في 9/3/1444هـ. "، وفي جلسة 9 /3 /1444 ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (434830486)وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (44585800) وبسؤال كل من الحاضرين عن الصلح الذي جرى عرضه أجاب المدعي وكالة بقوله: لقد طلب المدعى عليه وكالة في الجلسة الماضية الرجوع لموكله بشأن الصلح هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الصلح أجاب قائلًا: طلباتهم غير مشروعة لأنها تتعلق بعلاقة عمالية ولا يجوز فيها الصلح هكذا أجاب فقررت الدائرة السير في الدعوى خصومة وبسؤال المدعي عن بيناته أجاب قائلًا: قمت بإرفاقها على نظام ناجز متمثلة بشهادة الشهود المكتوبة وورقة على مطبوعات المؤسسة فيها إثبات الشراكة هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إرفاقه لإجابته أجاب قائلًا: نعم قمت بإرفاق الإجابة على ما قدمه المدعي من بينات. وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 9/ 3/ 1444 ه "جاء فيها: إشارة الى ما جاء بدعوى المدعي وما قدمه من مستندات لدعواه، عليه نقدم جوابنا وفق التالي:- أولاً:- أن دعوى المدعي غير صحيحة جملة وتفصيلاً،ثانياً:- المدعي يعمل بمهنة مندوب مبيعات بموجب عقد عمل مرفق صورة منه، ثالثاً:- المدعي يتقاضى كافة مستحقاته العمالية بموجب عقد العمل وهو الرابط الوحيد في العلاقة معه،رابعاً:- بالنظر للمستندات التي تم تقديمها فإنها قد خلت من أي أمر يستند عليه، فالشهادة المرفقة خلت من اسم الشاهد وبالتالي لا يعتد بها، والمستندات الأخرى لا تخصني وبها أطراف آخرين ليس لهم صفة بالمؤسسة، ونأمل اخذ ذلك بعين الاعتبار وعدم الاخذ بها، عليه ومما سبق آمل من الدائرة الموقرة الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي كون العلاقة عمالية وتخضع لنظر المحكمة العمالية. " وفي جلسة اليوم 15/4 / 1444 ه حضر أطراف الدعوى، وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يودون تقديمه؟ أجابوا بأنهم قدموا ما لديهم عبر أيقونة الطلبات، كما أكد وكيل المدعي على طلب وكيله في هذه الدعوى وهو إثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (25%) في عدد من الفروع التابعة لمؤسسة نواعم الخليجية للاتصالات سجل تجاري رقم (...) وعددها ثلاثون فرعاً سبق وأن تم إرفاق قائمة بأرقام السجلات الفرعية عبر النظام، وقد قدمنا البينة على ذلك وهي أتفاق الشراكة وشهادة الشاهد وكشف الحساب، ونطلب الحكم لموكلي، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن أصل الشراكة بين الطرفين فأجاب: بأن موكلي دفع مبلغاً قدره (75.000)ريال في الشراكة محل الدعوى لتأسيس المحلات ابتداء من عام 1433هـ الموافق 2012م، وقد عمل في إدارة المحلات، فسألته الدائرة عما قدمه المدعى عليه في هذه الشراكة فأجاب بأن المدعى عليه كان يقوم أيضا بإدارة المحلات والشراكة محل الدعوى مع موكلي، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق، ورفعت القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية وحيث إن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها بوصفها جهة قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات التي أُسند إلى الدوائر التجارية ولاية الفصل فيها وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث كان الفصل في أحكام الاختصاص من المسائل الأولية عند نظر الدعوى ويكون التصدي له سابقاً على النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولاية القضائية، ولكونه من أمور النظام العام التي لا يصح الاتفاق على خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها أطراف الدعوى، وإن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى ظهر لها بأن حقيقة الدعوى هي عبارة عن شراكة عنان بين الطرفين، وحيث قرر وكيل المدعي بأن المال مدفوع من المدعي وأن العمل كان من المدعي والمدعى عليه، كما هو مبيّن في وقائع الدعوى، وبما أنّ رأس المال المقدم من المدعي بحسب دعوى وكيله 75،000 خمسة وسبعون ألف ريال والمدفوع في مؤسسة المدعى عليه بعد قيامها وإنشائها، ولما كانت المؤسسات التجارية لا يمكن إنشائها وقيدها في السجلات التجارية– في أقل الأحوال - إلا بعد قيامها بسداد رسوم التراخيص ونحو ذلك مما يوجبه المنظم شرطًا لإنشائها، كما أنها بعد قيامها وما يشكله اسمها التجاري وموجوداتها من قيمة حقيقية ومعنوية، فإنه يتقرر بهذا أنه رأس مال المدعى عليه المقدم في هذه الشراكة، لا سيما وأن عدد الفروع التي يطالب المدعي إثبات شراكته فيها 30 فرع، بنسبة 25% وأن رأس ماله المدفوع هو 75،000، إذا تقرر هذا وكان رأس المال في الدعوى الماثلة قدم من الطرفين والعمل منهما، وكان اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وكان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية رقم (٣٢) وتاريخ في ١٥ / ١ / ١٣٥٠ هـــ وهي:" الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فإن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: "شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١) حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.