حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430307621

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470155039/1444
رقم الحكم:4430307621
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470155039 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430307621 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470155039 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة السعودية للإنماء العمراني والتجاري المحدودة المدعى عليه: مؤسسة بيت السنديان التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية توريد وتصنيع أعمال الهياكل المعدنية للمدعى عليه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١٤٤,٩٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريالاً، سُدد منه (٧٢,٤٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، ثم ختمت صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧٢,٤٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريالاً. وبقيدِ القضيَّة بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها للدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 28/02/1444هـ، عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي في تاريخ 1444/03/23 هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها البينة على ما جاء في دعواها؟ أجابت بأن بينتها هي قبول المدعية لعرض السعر المقدم من قبل المدعى عليها على أعمال التوريد المذكورة، وقد ترجمته المدعية للدائرة وهو مرفق ضمن المرفقات، وعليه رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/29 هـ وفيها حضرت وكية المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها محمد كمال، بصفته مدير المدعى عليها، وذلك حسب السجل التجاري رقم (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، فأجاب قائلًا: هذا العقد لا أتذكره حاليًا، وأحتاج مهلة للرجوع إلى المؤسسة للتأكد من صحة الدعوى، كما أني أطلب من المدعية وكالة تزويدي بورقة الموافقة على عرض الأسعار التي تذكرها في دعواها لتحرير إجابتي بدقة. وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/06هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه، أفاد أنه لم يسبق لموكله أن تعاقد مع المدعية بشأن أعمال التوريد محل الدعوى، وإنما سبق له أن تعاقد بشأن أعمال مقاولات، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، أفادت أن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليه كان مقاول من الباطن، وقد عرضت أسعار لتوريد أعمال الهياكل المعدنية على موكلتها فقبلت السعر المعروض من قبل المدعى عليه، وسلمت لها شيك بقيمة (72,500) اثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة ريالاً مقدمًا، ونظرًا لعدم تنفيذ المدعى عليه لأعمال التوريد، فقد نفذت موكلتها هذه الأعمال تجاه المقاول الرئيسي، وبسؤالها البينة على ذلك، أفادت أن بينتها الشيك المحرر على البنك السعودي الهولندي بتاريخ 2014/06/08م، وسند قبض، وطلبت إمهالها لإرفاقها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بضرورة إرفاق جوابه قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/08 هـ وفيها حضر وكيل المدعية محمد، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وقد قرر وكيل المدعية قائلًا: لقد تقدمت بالطلب وفيه الشيك المرفق، وخطاب عرض الأسعار، وخطاب رد على عرض السعر، وأكد على أن الموافقة على عرض السعر كان بمبلغ (144,900) مئة وأربعة وأربعون ألف وتسعمائة ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: أطلب إمهالي للجواب عمَّا أرفقه المدعى عليه، ولإمهاله فقد جرى رفع الجلسة لذلك، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 1444/04/07 وملخصها: أقرت المدعية في صحيفة دعواها بأن المدعى عليه قد سدد مبلغ قدره (72,450) اثنان وسبعون ألف وأربع مئة وخمسون ريال، ثم جاءت بنقيض ذلك في الجلسة المؤرخة في 06/04/1444 هـ وذكرت ما نصه: "الصحيح أن المدعى عليه كان مقاول من الباطن، وقد عرض أسعار لتوريد أعمال الهياكل المعدنية على موكلتي فقبلت السعر المعروض من قبل المدعى عليه، وسلمت لها شيك بقيمة (72,500) اثنان وسبعون ألف وخمس مئة ريال مقدماً، ونظرًا لعدم تنفيذ المدعى عليه لأعمال التوريد -محل الدعوى - فقد نفذت موكلتي هذه الأعمال تجاه المقاول الرئيسي" ولأنه لا يجوز الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين، وأن الإقرار أقوى وسائل الإثبات، طلب رفض دعوى المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/13 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية جمانة، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله؟ قدم مذكرة ونصها: "أولاً / أنه جرى منا في الجلسة الماضية تقديم جوابنا على دعوى المدعي والمرفق بتبادل المذكرات بطلب رقم 4410358661 ولم يجرِ من الدائرة الموقرة ضبطه في ضبط الجلسة وإننا نحيل اليه منعاً للتكرار وملخصه: إننا نطلب رفض الدعوى لتناقض المدعية في دعواها وتغيير موضوع الدعوى والطلب المتحرر في الجلسة الأولى وفي صحيفة الدعوى عما صدر من وكيلة المدعية من طلبات في الجلسة ما قبل الماضية. ثانياً/ أن ما جاء في دعوى المدعية من تناقض لا يمكن السير دونما الالتفات اليه حيث ذكرت المدعية في دعواها في صحيفة الدعوى والمرافعة ان موكلي سدد لموكلتها (72.500) اثنان وسبعون وخمسمائة ألف ريال كجزء من ثمن مبيع ثم في جلسة أخرى بعد أن أبدينا جوابنا على الدعوى ذكرت أن موكلتها سددت لموكلي مبلغ وقدره (72.500) اثنان وسبعون وخمسمائة ألف ريال، بخصوص عقد مقاولة من الباطن، ولا يمكن الجمع بين الطلبين، لذا فإن موكلي يتمسك برفض الدعوى. ثالثا/ أن ما بين الواقعة المدعى بها وإقامة الدعوى مدة طويلة؛ حيث العرض المزعوم منذ تاريخ 2014 م والسكوت طيلة هذه المدة دلالة جلية على عدم صحة دعوى المدعية كما ان هذا التأخير والسكوت تسبب في تعذر الرجوع إلى مستنداته والى الرجوع لشهود. رابعًا/ أما بخصوص ما تمَّ ارفاقه من شيك و سند فهما صحيحان إلا أنه وبسبب سكوت المدعية طيلة هذه المدة أدى لعدم تمكن موكلي من اثبات قيامه بالأعمال المدعى بها كما ان وكيلة المدعية بموجب ما اقرت به من ان موكلي قد سدد لموكلتها مبلغ وقدره (72,500) اثنان وسبعون وخمسمائة ألف ريال، فأنها حينئذ قد أبرأت موكلي حال ثبوت دعواها، لذلك طلب رفض دعوى المدعية" انتهى المقصود من المذكرة. وبسؤال المدعى عما جاء من سبب اختلاف بين صحيفة الدعوى من أن المدعى عليها سددت من عقد التوريد مبلغ وقدره (٧٢,٤٥٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال وما ادعت به أخيرًا من كون سداد المبلغ كان من موكلتها عبر تحرير الشيك المرفق في النظام فأجابت قائلة: الصحيح ما قلته أخيرًا، والمدعى عليها لم تسدد من مبلغ التوريد شيئًا، وما جاء في صحيفة الدعوى هو من باب الخطأ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته عن تنفيذ الأعمال - محل الدعوى -؟ فأجاب قائلًا: ليس لدى موكلي بينة على تنفيذ الأعمال، وأتمسك بإقرار المدعى عليها بشأن سداد موكلي للأعمال -محل الدعوى- وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/04/22 هـ وملخصها: حضر الطرفين وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على الوقائع المشار إليها أعلاه، وبما أن بحث المسائل الأولية مقدم بحكم اللزوم قبل الخوض في نظر موضوعها، ولما كان مقررًا ألا قضاء بغير خصومة، وبما أن الخصومة القضائية إنما هي عبارة عن مجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة التي تتخذ لاستصدار حكم قضائي، وحيث إنَّ نظام المرافعات الشرعية قد حدد في مواده البيانات والأوضاع الواجب توافرها في صحيفة الدعوى، ولما كان موضوع الدعوى أو وقائعها الركن الثاني من أركانها الذي يقع على المدعي عبء تحريرها، ويجب أن يصوغها بكل دقة ووضوح باعتبارها مفتاح الخصومة، ووعاء المطالبة القضائية حتى يتأتى معه للمحكمة الوصول إلى التكييف القضائي السليم للدعوى، وبتطبيق ذلك على صحيفة الدعوى المقدَّمة من المدعية أصالة نجد أن موضوعها مناقضٌ لما ذكرته وكيلها لاحقًا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6/ 4/ 1444، إذ اختلف توصيف العلاقة التعاقدية القائمة من كونها علاقة توريد إلى كونها علاقة مقاولة وبناء عليه اختلف الطلب الأصلي، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد دَفَع في أول جوابه ببطلان صحيفة الدعوى والتناقض الحاصل بينها وبين ما حررته به دعواها لاحقًا، واستنادًا للمادَّة الخامسة والسَّبعون من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، ولأن هذا العيب يتعلق ببيان جوهري متصل بتحرير الدعوى في الصحيفة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى؛ هذا ولا ينفي حق صاحب المصلحة من تجديدها -إن شاء- بإجراءات مبتدأة مؤسَّسة على السبب الصحيح؛ الأمرُ الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يَرِد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية علي عبدالله عبدالرحمن المحيميد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث