حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430297432
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050801/1444
رقم الحكم:4430297432
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050801 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430297432 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠٨٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها معدات ثقيلة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٩,٩١٢.٠٠) مليون وتسعة آلاف وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (٨٣٥,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومطابة الرصيد). وطالب بإلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٨/٣/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة وحضرت لحضوره المدعى عليها أصالة وبطلب الجواب من المدعى عليها أجابت قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح ولكن قد تواصل معي المدعي أصالة وأفهمت أن يتواصل مع المقاول الأساس كوننا مقاولين بالباطن لكي يستلم المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا أن تعاملنا مع المدعى عليه وبعرض الصلح على الطرفين طلبا مهلة لوجود بوادر للصلح ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم عقدت لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٠\٤\١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي المدونة بيانته أعلاه ولم تحضر المدعى عليها ولا من بنوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام وبسؤال وكيل المدعي عن الصلح أجاب وكيل المدعي: أن الصلح لم يتم وأطلب النظر في الدعوى وأحصر طلبي في تسليم المبلغ دون أتعاب المحاماة مع الاحتفاظ بحقي في طلب الأتعاب في دعوى مستقلة هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره مائة وسبعون ألف ريال(١٧٠.٠٠٠) ريالاً وبما أن المدعى عليها أصالة قد أقرت بصحة الدعوى والمطالبة وطلبت مهلة للصلح ثم لم تحضر الجلسة التالية وبما أن المدعي وكالة أفاد بعدم تمام الصلح ويطلب السير في الدعوى، وبما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) بالهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائة وسبعون ألف ريال (١٧٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.