حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531184667
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571406391/1446
رقم الحكم:4531184667
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571406391 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531184667 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4571406391 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (* الوقائع: 1. تعاقد موكلي مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ 10/9/1441 هـ الموافق 3/5/2020 م، حيث تم الاتفاق على أن يشارك موكلي المدعى عليها مبلغ وقدره (50850) خمسون ألف وثمانمائة ريال مقابل أن تستثمرها المدعى عليها في تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه من داخل وخارج المملكة، ويكون موكلي شريك بالمال والمدعى عليها هي المسؤولة عن إدارة النشاط التجاري مقابل جزء من الربح، وحددت الشركة بمدة سبعة أشهر تنتهي بتاريخ 4/12/2020 م (مرفق 1). 2. استلمت المدعى عليها كامل مبلغ الشراكة وقدره (50850) خمسون ألف وثمانمائة ريال. 3. انتهت مدة الشركة ولم يستلم موكلي الأرباح او يسترد رأس المال ووفقاً لما تم توضيحه من الشركة فإن المشروع لم يخسر ومقدار الربح (35,595) خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال. 4. خاطب موكلي المدعى عليها عدة مرات وطالب باسترداد رأس المال والأرباح ولم تستجب له. * الاسانيد الشرعية والقانونية: • المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها (ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله. (• المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة.) الطلبات: 1. إلزام المدعى عليها بمبلغ الشراكة وقدره (50850) خمسون ألف وثمانمائة وخمسون ريال. 5. 2. حفظ حق موكلها بمطالبة المدعى عليها بالأرباح بدعوى مستقلة)، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب العقد مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن النزاع الماثل متفرع عن عقد شركة مضاربة، باعتباره أحد عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، فإن الفصل في ذلك من اختصاص هذه المحكمة؛ استنادا على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع، وحيث حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم وقدره (50.850) خمسون ألف وثمانمائة وخمسون ريال. وحيث لم تحضر المدعى عليها ولم تتقدم بمذكرة دفاعها رغم تبلغها. وحيث قدمت وكيلة المدعي في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين ممهورا بختم المدعى عليها، ومتضمناً استلامها رأس المال محل الدعوى. وبحسبان ما قررته المادة (29) من نظام الإثبات، ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المحرر المقدم من وكيلة المدعي قد تضمن ختما ينسب للمدعى عليها، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتباره حجة عليها، ومثبتا لاستلامها رأس المال محل الدعوى. وبما أن الثابت انتهاء مدة العقد المذكور آنفاً، وحيث نصت المادة (564) من نظام المعاملات المدنية على ما يلي: (1- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، وأن الخسارة أمر طارئ، وعلى من يدعيها الإثبات، وحيث لم تحضر المدعى عليها ولم تقدم جوابها على الدعوى أو تدفع بوجود خسارة لحقت برأس المال محل الدعوى. ولكل ما سبق وتقرر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 50850 خمسون ألف وثمانمائة وخمسون ريالاً مقابل رأس المال.