حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630014986
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570795037/1445
رقم الحكم:4630014986
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570795037 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630014986 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٩٥٠٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكله ومؤسسة المدع/٠٦م على أن يقوم المدعي بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال نقداً وتقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد العمالة، على أن يكون نصيب موكل�% تدفع بتاريخ (١٠) من كل شهر بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وهناك اتفاق لاحق بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠٢م على أن يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال نقداً وتقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد العمالة، على أن يكون ن�% تدفع بتاريخ (١٠) من كل شهر من قيمة المبلغ المدفوع بمبلغ وقدره (٢,٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال، ليكون إجمالي رأس المال المسلم مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتس�، حيث أن المدعى عليه قد التزم برد جزء من رأس المال بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وتخلف عن استرداد المبلغ المتبقي من رأس المال وقدره (٧٠. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد (مترجم) على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠٢م والمبرم مع المدعي، الممهور ب�. ٢- محرر عادي عباره عن عقد (مترجم) على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٠٦م المبرم مع المدعي، الممهور بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيع �. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة ووكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة أحال إلى ما ورد أعلاه، و�؛ طلب مهلةً للإجابة، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢٤هـ، وفيها: قدم المدعى عليه وكالة جوابه المتضمن ما يلي: (من الناحية الشكلية أن المدعي أقام دعواه في مواجهة مؤسسة �، وأن المدعى عليها لا صفة له في الدعوى ولم تتسلم المبلغ المدعى به ولم تقوم بإبرام اتفاقية مع المدعي، وأن الورقة المقدمة باللغة الإنجليزية ما هي إلا مجرد ورقة تسعيرة لبعض الأعمال صادرة عام ٢٠١٤م، وفي حال قبول التسعيرة يتم إنشاء عقد رسمي بين الطرفين كما جرى عليه العرف لتوثيق الاتفاقيات والعقود بين المتعاقدين، وليس كما يدعي المدعي بصحي، وبالاطلاع على الصفحة الثانية من مرفقات المدعي نجد أن هناك كتابة باللغة العربية باللون الأسود تختلف عن لون القلم محرر التسعيرة تتضمن: (المجم�، وتدل صيغة هذه الجملة بأن المقصود بهذه العبارة شخص يدعي جويل وهو المقصود بهذا المبلغ وليست موكلته كما يدعي المدعي، وطلب عدم قبول الدعوى لانع�؛ طلب مهلةً للإجابة، وعليه رفعت الجلسة. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٤٤٥/٠٩/٣٠هـ، وفيها:(أن ما ذكره المدعى عليه وكالة بأن هذه الاتفاقية مجرد تسعيره فهذا غير صحيح من عدة جوانب وأولها أن الاتفاقية المبرمة مع المدعى عليها موضح فيها (...)وممهورة بالختم وموضحاً فيه نسبة المرابحة المتفق عليها وهي ٦%، وما تم ذكره ما هو إلا للمماطلة، وأما فيما يتعلق بمسألة الصفة فإن المدعو (...)يعمل لدى مؤسسة المدعى عليه وهو المفوض الذي يقوم بجميع أعمال المؤسسة ولا زال يعمل حتى هذه اللحظة، وما يؤيد ذلك هو بمجرد استلام المدعى عليه للإنذار القانوني قام بمراسلة موكله عبر الواتس آب، وذكر بأنه ليس لديه علم وأنه يعمل مع المدعو (...)الذي تحت كفالته أي أنه عالماً بهذا الاتفاقية المبرمة باسم مؤسسته، ولو كان لا يعلم عنها فكيف ق، والثابت أن موكلي مبرم هذه الاتفاقية مع مؤسسة المدعى عليه)، واستند إلى القاعدة الفقهية (المفرط أولى بالخسارة)، وأرفق محرراً عادياً عبارة عن ص. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ١٤٤٥/١١/٠٥هـ، وفيها: (أن ما ذكره المدعي لا يمكن أن يكون عقد مضاربة؛ حيث أن شراكة المضاربة لا تقوم على تحديد نسبه من رأس المال، وأن من بطلان شركة المضاربة اشتراط ربح محدد، وأن ما تم في الورقة المرفقة ما هي إلا ت، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ولا يوجد عقد بلا بنود توضح التزامات الطرفين، وأن ما ذكره المدعي يبين حقيقة التعاقد أنه تم من خلف المؤسسة وبغير علم مالك المؤسسة ولم يقبض مالك المؤسسة أياً من المبالغ المذكورة، وأن المؤس، وليس لغير مالكها تفويض في شؤونها، وحيث أن المدعي وكالة أقر في هذه الفقرة أن التعاقد مع المدعو (...)فما صفة المؤسسة في الدعوى؟ وكذلك أقر المدعي بأن موكله صاحب المؤسسة تواصل معه بعد أن تم إخطاره إخطاراً قانونياً وقام بتقديم صلح من خلال الوصول إلى رقم المشتكي، وبتمعن الدائرة للقطة الشاشة المقدمة من المدعي وكالة ذكر موكلي أنه لا يعلم عن هذا التعاقد الذي يدعيه، وليس للمؤسسة علاقة باستلام أية أموال، �. عليه ولما سبق بيانه نطلب رفض الدعوى.) ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ، وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت إصدار الحكم.(أن ما ذكره المدعي لا يمكن أن يكون عقد مضاربة؛ حيث أن شراكة المضاربة لا تقوم على تحديد نسبه من رأس المال، وأن من بطلان شركة المضاربة اشتراط رب�، وأن ما تم في الورقة المرفقة ما هي إلا تسعيرة وليس عقد مضاربة، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ولا يوجد عقد بلا بنود توضح التزامات الطرفين، وأن ما ذكره المدعي يبين حقيقة التعاقد أنه تم من خلف المؤسسة وبغير علم مالك المؤسسة ولم يقبض مالك المؤسسة أياً من المبالغ المذكورة، وأن المؤس، وليس لغير مالكها تفويض في شؤونها، وحيث أن المدعي وكالة أقر في هذه الفقرة أن التعاقد مع المدعو (...)فما صفة المؤسسة في الدعوى؟ وكذلك أقر المدعي بأن موكله صاحب المؤسسة تواصل معه بعد أن تم إخطاره إخطاراً قانونياً وقام بتقديم صلح من خلال الوصول إلى رقم المشتكي، وبتمعن الدائرة للقطة الشاشة المقدمة من المدعي وكالة ذكر موكلي أنه لا يعلم عن هذا التعاقد الذي يدعيه، وليس للمؤسسة علاقة باستلام أية أموال، �. عليه ولما سبق بيانه نطلب رفض الدعوى.) ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ، وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت إصدار الحكم.(أن ما ذكره المدعي لا يمكن أن يكون عقد مضاربة؛ حيث أن شراكة المضاربة لا تقوم على تحديد نسبه من رأس المال، وأن من بطلان شركة المضاربة اشتراط رب�، وأن ما تم في الورقة المرفقة ما هي إلا تسعيرة وليس عقد مضاربة، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ولا يوجد عقد بلا بنود توضح التزامات الطرفين، وأن ما ذكره المدعي يبين حقيقة التعاقد أنه تم من خلف المؤسسة وبغير علم مالك المؤسسة ولم يقبض مالك المؤسسة أياً من المبالغ المذكورة، وأن المؤس، وليس لغير مالكها تفويض في شؤونها، وحيث أن المدعي وكالة أقر في هذه الفقرة أن التعاقد مع المدعو (...)فما صفة المؤسسة في الدعوى؟ وكذلك أقر المدعي بأن موكله صاحب المؤسسة تواصل معه بعد أن تم إخطاره إخطاراً قانونياً وقام بتقديم صلح من خلال الوصول إلى رقم المشتكي، وبتمعن الدائرة للقطة الشاشة المقدمة من المدعي وكالة ذكر موكلي أنه لا يعلم عن هذا التعاقد الذي يدعيه، وليس للمؤسسة علاقة باستلام أية أموال، �. عليه ولما سبق بيانه نطلب رفض الدعوى.) ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ، وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت إصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال المتمثلة بقيمة رأس المال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إنكار الاتفاق، والدفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة لعدم صفة موكله في الدعوى. وبعد دراسة المحكمة لأوراق القضية ومستنداتها، وبما أن بينة المدعي وكالة تمثلت في الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين على مطبوعات مؤسسة المدعى عل، وبهذا يتبين صفة المدعى عليه ابتداءً. أما ما جاء بشأن صحة بينة المدعي وكالة، واستناداً إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً مم�؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه وكالة لم ينكر الختم المبين ف�، ولم يقدم البينة التي تؤيد دفعه بأن تلك الاتفاقيات عبارة عن تسعيرة، ولم ينكر دفع موكله والتزامه برد جزء من رأس المال للمدعي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خ�؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن الاتفاق كان بدون علم موكله، وأن موكله لم يستلم أية مبالغ من المدعي؛ نظراً لأن الاتفاقيات المقدمة في الدعوى ممهورة بختم مؤسسة موكله المدعى عليه، والختم حجة عليه. كما أن محرر (الواتس آب) مبين فيه تبعية المدعو جويل لمؤسسة المدعى عليه. ولا يؤثر في ذلك عدم علم المدعى عليه بشأن التصرفات التي يبرمها تابعه؛ لأن ذلك من التفريط الذي لا يتحمل تبعته الغير: وهو المدعي، استناداً إلى ا�، وما جاء في المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (يكون المتبوع مسؤولاً تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه..)، وبهذا يتبين أن للمدعى عليه سلطة فعلية على أعمال تابعه، وما يصدره من تصرفات تجاه الغير. بناء عليه، فإن المحكمة تنتهي إلى أن دفوع المدعى عليه وكالة حرية بالرفض، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (، مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. والله الموفق.