حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531173131
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570518289/1445
رقم الحكم:4531173131
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570518289 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531173131 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥١٨٢٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها تأجير معدة ممهدة طرق وسيارة اسعاف ومشغل شاحنة قلاب والتي تم تصنيعها من شركة: (...)/(...)، لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٨,٠٢٤.٠٨) ثمانية وثلاثون ألف وأربعة وعشرون ريال وثمانية هللات، بثمن إجمالي قدره (١,١٥٨,٤٦٤.٨٠) مليون ومائة وثمانية وخمسون ألف وأربع مئة وأربعة وستون ريال وثمانون هللة، على أن يكون السداد على دفعات تم سدادها ما عدى الدفعة الثلاثة وقيمتها (٣٨,٠٢٤.٠٨) ثمانية وثلاثون ألف وأربعة وعشرون ريال وثمانية هللات الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، وطالب بما يلي: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٣٨,٠٢٤.٠٨) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربعة وعشرون ريال وثمانية هللات، عن الفترة من ٢٠٢٠/١١/٠١م إلى ٢٠٢١/٠٧/٣١م. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية على مطبوعات المدعى عليها والمبرمة بين أطراف الدعوى وممهورة بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين ومصادق عليها بختم الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. ٢- مجموعة فواتير عددها (٦) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٣٨,٠٣٣.١٠) ثمانية وثلاثون ألف وثلاثة وثلاثون ريال وعشرة هللات من الفترة ٢٠٢٠/٠٢/١٨م حتى الفترة ٢٠٢١/٠٩/١١م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعية وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣- عقد أتعاب لقضية تجارية بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧م على مطبوعات المدعى عليها والمبرمة بين المدعية ووكليها (...)وممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعية. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى ونصه: أولاً: بداية تجدر الإشارة و التنويه إلى أنّ المدعية قد أقامت هذه الدعوى في مواجهة موكلتي شركة (...)لخدمات التجارة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) و قد اشتملت هذه الدعوى على طلبين ،، أولهما هو المطالبة بمبلغ قدره ٣٨.٠٢٤.٨ ريال كبقية مستحقات تدعي بأنها ناشئة عن تعاقد بين الطرفين و ثانيهما هو المطالبة بمبلغ قدره ١١٥.٠٠٠ ريال أتعاب محاماة عن ثلاثة قضايا بما فيها هذه القضية المنظورة أمام فضيلتكم حالياً ، وأما القضيتين الأخريتين فهما القضية بالرقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥) و تاريخ ١٤٤٤/٦/٢هـ و التي كانت المدعية قد أقامتها في مواجهة موكلتي ، ونعني بها شركة (...)لخدمات التجارة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، أما القضية الثالثة فهي بالرقم (٤٣٩٠٦٩٩٧٦) و تاريخ ١٤٤٣/٦/٣هـ و التي كانت المدعية قد أقامتها في مواجهة فرع شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) ،، وهذا بالتأكيد يأتي بالمخالفة لنص المادة (٤١) فقرة (٢) من نظام المرافعات الشرعية التي تحظر الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينهما و بالمخالفة كذلك لنص المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و التي تنص على الآتي:- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها ، بالتالي فإنّ هذا يعتبر سبباً كافياً لعدم قبول هذه الدعوى. ثانياً: في الدعوى بالرقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥) و تاريخ ١٤٤٤/٦/٢هـ كانت المدعية قد تقدمت في مواجهة موكلتي طالبة الحكم لها بمبلغ قدره ٣٦٤.٢١٧.٠٧ ريال (ثلاثمائة و أربعة و ستون ألفا و مئتان و سبعة عشر ريال و سبعة هللات) وفي جوابنا على تلك الدعوى أنكرنا نسبة بعض الفواتير إلى موكلتي و دفعنا بأنها متعلقة بأمر شراء يربط بين المدعية و بين شركة أخرى هي فرع شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مما حدا بالمدعية و أثناء سير الدعوى القيام بحصر دعواها في الفواتير المتعلقة بأمر الشراء رقم (...) الموقع بينها و بين موكلتي و من ثم جاء قرار الدائرة بالحكم لها بمبلغ قدره ٣٢٧.١٨٣.٩٩ ريال (ثلاثمائة و سبعة وعشرون ألفاً و مائة و ثلاثة و ثمانون ريال و تسعة وتسعون هللة ، و بما أن أحد أسباب موكلتي حينها لعدم السداد كان يتمثل في أن مطالبة المدعية قد جاءت في البداية وقبل أن تلجأ المدعية للتقاضي جاءت بأكثر مما تستحق ، بالتالي فإنّ هذا يُعتبر سبباً كافياً لعدم الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى . ثالثاً: أما فيما يتعلق بمطالبة المدعية في هذه الدعوى بما تزعم أنه مستحقات متبقية لها من التعاقد مع موكلتي بمبلغ قدره ٣٨.٠٢٤.٨ ريال ثمانية و ثلاثون ألفاً و أربعة و عشرون ريالاً و ثمانية هللات و إسنادها لهذه المطالبة بالفواتير المرفقة مع لائحة دعواها (عدد ستة فواتير) فإننا من جانب ننوه إلى أن هذه الفواتير كانت من ضمن طلبات المدعية في دعواها السابقة رقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥) ، ومعلوم أنه ووفقاً لصك الحكم الصادر في تلك الدعوى فقد تم رفض هذه الفواتير جميعها بمعنى أن هذه المطالبة الآن عبر الدعوى الماثلة يعتبر قد سبق الفصل فيها وفقاً لأحكام المادة (٧٦) فقرة (١) من نظام المرافعات الشرعية ،، والجدير بالذكر هو أن هذه الفواتير جميعها باستثناء الفاتورتين بالأرقام (...) و (...)لا تخص موكلتي ونعني بها شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) كونها متعلقة بأمر الشراء رقم (...) الذي يربط بين المدعية و بين شركة أخرى هي فرع شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...)، أما الفاتورتين المشار إليهما عاليه بالأرقام (...) و (...) فإن هاتين الفاتورتين و على الرغم من كونها متعلقتين بأوامر الشراء رقم (...) و (...) الموقعين بين المدعية و موكلتي فقد تم الاعتراض عليهما من جانبنا في ردنا على الدعوى السابقة باعتبارهما غير مستحقتين للمدعية بسبب عدم وجود (التايم شيت) الذي يثبت استحقاق المدعية للمبلغ المدرج داخلهما. رابعاً: إدراج المدعية لمطالبة بمبلغ قدره ١١٥.٠٠٠ ريال كأتعاب محاماة وإقرارها بأن هذه المطالبة خاصة بثلاثة قضايا و إن إحدى هذه القضايا قد تم رفعها على شركة أخرى وهي القضية بالرقم (٤٣٩٠٦٩٩٧٦) و تاريخ ١٤٤٣/٦/٣هـ التي أقامتها المدعية في مواجهة شركة فرع شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) ، بالتالي فإنّ مطالبة موكلتي بأتعاب محاماة عن قضية لم تكن طرفاً يُعتبر أمراً لا يستقيم لا نظاماً و لا شرعاً ،، هذا فضلاً عن أن الدائرة مصدرة الحكم في تلك الدعوى كانت قد رفضت طلب المدعية المتعلق بأتعاب المحاماة و قد جاء في أسباب حكمها ما يلي:- (أما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة فإنّ المدعية أقامت دعواها ابتداء بطلب إلزام المدعى عليها مبلغا قدره ١.٢٢٢.٧١٦.١٢ ريال ثم عارض وكيل المدعى عليها لاشتمال مبلغ المطالبة على فواتير لا تخص موكلته و قد أقرت به المدعية ضمنياً و ذلك بتعديل مبلغ المطالبة تعديلاً كبيراً الأمر الذي تجد الدائرة معه للمدعى عليها مندوحة في امتناعها عن سداد مديونية خاطئة و يثبت مع ذلك سقوط ركن التعويض وتنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب أتعاب المحاماة.) ، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم (٤٤۳۰۹۹٤٦٦۱) وتاريخ ۱٤٤٤/۱۱/۲٦هـ عن القضية رقم (٤٤۷۰٤۹۵۵۷۵) الصادر عن الدائرة الحادية عشرة في المحكمة التجارية بالدمام. وطالب في جوابه برد الدعوى. وفي جلسة ٢٠/٦/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) وبعد دراسة الدائرة للقضية طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مذكرة تفصيلية يوضح بها الفرق بين هذه القضية والقضية رقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥) وذلك من خلال ذكر أوامر الشراء والفواتير المتعلقة بكل قضية فاستعد بذلك فأمهلته الدائرة لتقديمها خلال ٧ أيام ثم لوكيل المدعية تقديم رده بعد ذلك بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة، وقدّم وكيل المدعية مذكرة ونصّها: (بناء على طلب فضيلتكم توضيح الفرق بين القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥ والقضية المنظورة لدى فضيلتكم رقم ٤٥٧٠٥١٨٢٨٩: قضية رقم ٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥: موضوع الدعوى في النظام (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تأجير سيارة اسعاف مع سائق ، ممهدة طرق مع سائق ، جرافة مع سائق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦٥,٢١٧.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦٥,٢١٧.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة التنفيذ لـ٣٦٥٢١٧ استنادًا على الاعمال المنفذة حسب الفواتير وجداول العمل وذلك لـحسب الأسانيد استنادًا على امر الشراء.) تم الحكم في القضية بمبلغ (٣٢٧١٨٣.٩٩) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفا ومائة وثلاثة وثمانون ريالا وتسعة وتسعون هللة وهي خاصة بأمر الشراء رقم (...)عبارة عن ٦ فواتير الفاتورة الأولى رقم (...)بمبلغ ٦٣٠٧٣.١١ والفاتورة الثانية رقم (...)بمبلغ ٦٣٩٥٧.٧٢ والفاتورة الثالثة رقم (...)بمبلغ ٥٧٦٤١.٥٦ والفاتورة الرابعة رقم (...)بمبلغ ٦٣٣٣٨.٤٨ والفاتورة الخامسة رقم (...)بمبلغ ٤٨٣٤٤.٢٥ والفاتورة السادسة رقم (...)بمبلغ ٣٠٨٢٨.٨٧ وتبقى مبلغ ٣٨,٠٣٣.٠٨ ثمانية وثلاثون ألفا وأربعة وثلاثون ريالا في القضية القائمة والمنظورة لدى فضيلتكم وهي متعلقة بأمر الشراء رقم (...)ورقم (...)ورقم (...)ومجموع فواتيرها ٦ فواتير ، أمر الشراء رقم (...)وعدد فواتيره ٤ الفاتورة الأولى رقم (...)بمبلغ ٧٩٦١.٥٥ الفاتورة الثانية رقم (...)بمبلغ ٣٩٨٠.٧٧ الفاتورة الثالثة رقم (...)بمبلغ ٨٦٢٥ الفاتورة الرابعة رقم (...)بمبلغ ٣٩٨٠.٧٧ ، أمر الشراء رقم (...)وعدد فواتيره ١ فاتورة رقم (...)بمبلغ ٣١٠٨.٤٥ ، أمر الشراء رقم (...)وعدد فواتيره ١ فاتورة رقم (...)بمبلغ ١٠٣٧٦.٥٤ . وكان الرد من فضيلة القاضي في القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥ بأنه لا يجوز الجمع بين عدة أوامر شراء غير متعلقة بذات المشروع وقد ذكر ذلك نصا في الحكم وذكر أيضا فيما يخص الأتعاب التي طالبنا بها بأن النزاع لم ينتهي وأن الدائرة حكمت بجزء من المبالغ وأن النزاع قائم لم ينتهي وتبقى المبلغ المطالب به لدى دائرتكم الموقرة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ، وقد خيرنا القاضي في اختيار أمر شراء واحد متعلق بذات المشروع وقد أخترنا المبلغ الأكبر الخاص بأمر الشراء رقم (...)وذكر ذلك أيضا في ذات الحكم ونصه (ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة تضمنت الفواتير عدة أوامر شراء فقرر قائلا: نعم ، فأفهمته الدائرة بأنه لا يجوز له بأن يجمع بين عدة طلبات لا رابط بينهما فقرر قائلا: أحصر دعواي بالفواتير المتعلقة بأمر الشراء رقم (...)والتي يستحق فيها موكلي مبلغا قدره (٣٢٧١٨٣.٩٩)بالإضافة إلى مصاريف التقاضي. وعليه نطلب من فضيلتكم طلب ندب الخبير للفصل في هذه الدعوى أو إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨,٠٣٣.٠٨) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية هلله وكذلك تحمل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي. )، ثم قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصّها: (اولاً: في البدايةً و لكي تزداد تفاصيل هذه القضية وضوحاً بالنسبة لفضيلتكم فإنّنا مستعينين بالله نقول ما يلي ١ هذه الدعوى الماثلة و المنظورة أمام فضيلتكم بالرقم (٤٥٧٠٥١٨٢٨٩) مُقامة من المدعية في مواجهة موكلتي شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) . ٢ اشتملت هذه الدعوى على طلبين ،، أولهما هو الطلب الأصلي (موضوع الدعوى) وهو المطالبة بمبلغ قدره ٣٨.٠٢٤.٨ ريال كبقية مستحقات تدّعي بأنّها ناشئة عن تعاقد بينها و بين موكلتي بموجب أوامر شراء . ٣ ثاني طلبات المدعية في هذه الدعوى هو المطالبة بمبلغ قدره ١١٥.٠٠٠ ريال مائة و خمسة عشر ألف ريال عبارة عن أتعاب محاماة عن ثلاثة قضايا قامت المدعية بتفصيلها كالتالي: أ القضية الأُولى هي هذه القضية ذات الرقم (٤٥٧٠٥١٨٢٨٩) المنظورة أمام فضيلتكم و التي تُطالب فيها بمبلغ أصلي قدره ٣٨.٠٢٤.٨ ريال (ثمانية و ثلاثون ألفاً و أربعة و عشرون ريالاً و ثمانية هللات) . ب القضية الثانية هي القضية بالرقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥) و تاريخ ٢/٦/١٤٤٤هـ والتي تمّ نظرها أمام الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام ، ولتوضيح و كشف ما حدث في تلك الدعوى نقول أنّ المدعية قد أقامتها في مواجهة موكلتي (المدعى عليها) شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) للمطالبة بملغ أصلي قدره ٣٦٤.٢١٧.٠٧ ريال ثلاثمائة و أربعة و ستون ألفاً و مئتان و سبعة عشر ريالاً و سبعة هللات إضافة إلى مبلغ قدره ٣٢.٠٠٠ ريال إثنان و ثلاثون ألف ريال كأتعاب محاماة و قد تمّ الحكم لصالح المدعية في تلك الدعوى بمبلغ قدره ٣٢٧.١٨٣.٩٩ ريال ثلاثمائة و سبعة و عشرون ألفاً و مائة و ثلاثة و ثمانون ريالاً و تسعة و تسعون هللة بينما تمّ رفض الطلب المتعلق بأتعاب المحاماة و الفضل في إنقاص مبلغ المطالبة الأصلية يعود إلى ما دفعت به موكلتي حينها من عدم استحقاق المدعية لخلاف المبلغ المحكوم به ، و الجدير بالذكر هو أن الحكم الذي نتحدث عنه قد اكتسب القطعية بمضي المدة أي أنّ المدعية لم تقم بالإعتراض عليه رغم أنّه كان بإمكانها ذلك على الأقل فيما يتعلق بالجزء من الحكم المتعلق برفض طلبها الخاص بأتعاب المحاماة وعلى ذلك فإنّه لا يحق لها تكرار المطالبة بأتعاب المحاماة المرفوضة في تلك الدعوى عبر الدعوى الماثلة المنظورة حالياً أمام فضيلتكم (مرفق ١ صك الحكم القطعي في القضية رقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥) . ت- أمّا القضية الثالثة التي تُطالب المدعية بأتعاب محاماة عنها عن طريق هذه الدعوى فهي القضية بالرقم (٤٣٩٠٦٩٩٧٦) و تاريخ ٣/٦/١٤٤٣هـ و التي كانت المدعية قد أقامتها في مواجهة شركة/ فرع شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) والتي تمّ نظرها أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام وأيضاً لتوضيح و كشف ما حدث في تلك الدعوى نقول أنّ المدعية قد أقامتها في مواجهة مدعى عليها مختلفة و هي فرع شركة (...)للمطالبة بملغ أصلي قدره ١.٢٢٢.٧١٦.١٢ ريال واحد مليون و مئتان و إثنان و عشرون ألفاً و سبعمائة و ستة عشر ريالاً و إثني عشر هللة إضافة إلى مبلغ قدره ١٢٠.٠٠٠ ريال (مائة و عشرون ألف ريال) كأتعاب محاماة و قد عارض وكيل المدعى عليها طلبات المدعية في تلك الدعوى لاشتمال مبلغ المطالبة على فواتير لا تخص موكلته و قد أقرّت المدعية بذلك ضمنيّاً و قامت بتعديل مبلغ المطالبة تعديلاً كبيراً ليُصبح مبلغاً قدره (٧٩٣.٢٥٦.٧٣ ريال) سبعمائة و ثلاثة و تسعون ألفاً و مئتان و ستة و خمسون ريالاً و ثلاثة و سبعون هللة وهو المبلغ الذي أقرّ به وكيل المدعى عليها ،كما عدلت مطالبتها الخاصة بأتعاب المحاماة إلى مبلغ قدره ٨٠.٠٠٠ ريال (ثمانون ألف ريال) و قد تمّ بالفعل الحكم لصالح المدعية في تلك الدعوى بمبلغ قدره(٧٩٣.٢٥٦.٧٣ ريال) سبعمائة و ثلاثة و تسعون ألفاً و مئتان و ستة و خمسون ريالاً و ثلاثة و سبعون هللة بينما تمّ أيضاً رفض طلب المدعية المتعلق بأتعاب المحاماة و قد سببت المحكمة الجزئية المتعلقة برفض أتعاب المحاماة في تلك الدعوى بما يلي:ــ (أمّا ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة فإنّ المدعية أقامت دعواها إبتداءً بطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره ١.٢٢٢.٧١٦.١٢ ريال ثم عارض وكيل المدعى عليها لاشتمال مبلغ المطالبة على فواتير لا تخص موكلته و قد أقرّت به المدعية ضمنيّاً و ذلك بتعديل مبلغ المطالبة تعديلاً كبيراً الأمر الذي تجد الدائرة معه للمدعى عليها مندوحة في امتناعها عن سداد مديونية خاطئة و يثبت مع ذلك سقوط ركن التعويض و تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب أتعاب المحاماة) علماً بأن الحكم الذي نتحدث عنه قد اكتسب القطعية أيضاً بمضي المدة أي أنّ المدعية لم تقم بالاعتراض عليه كذلك رغم أنّه كان بإمكانها ذلك على الأقل فيما يتعلق بالجزء من الحكم المتعلق برفض طلبها الخاص بأتعاب المحاماة وعلى ذلك فإنّه أيضاً لا يحق لها تكرار المطالبة بأتعاب المحاماة المرفوضة في تلك الدعوى عبر الدعوى الماثلة المنظورة حالياً أمام فضيلتكم (مرفق ٢ صك الحكم القطعي في القضية رقم(٤٣٩٠٦٩٩٧٦) كما و أنّه في حالة هذه القضية (الثالثة) يتوفر سبب آخر ألا و هو عدم وحدة المدعى عليهما و هنا تجدر الإشارة إلى نص المادة (٤١) فقرة (٢) من نظام المرافعات الشرعية التي تحظر الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينهما . ثانياً: جاء بمذكرة المدعية الأخيرة أنّ مبلغ الــ٣٨.٠٢٤.٨ ريال و الذي يُمثّل مطالبتها في هذه الدعوى الماثلة ناتج عن عدد (ستة فواتير) متعلقة بأوامر الشراء بالأرقام ((...)و (...)و (...)) و قامت بتفصيل هذه الفواتير كالآتي: عدد أربعة فواتير متعلقة بأمر الشراء رقم (...) ، وفاتورة متعلقة بأمر الشراء رقم (...)، وفاتورة متعلقة بأمر الشراء رقم (...)، وأنّ أوامر الشراء المذكورة بعاليه اثنان منها يتعلق بالمدعى عليها وهو أمر الشراء رقم (...) ورقم (...)، وأمر الشراء رقم (...)، فليس للمدعى عليها علاقة به، وإنما يتعلق بفرع شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...)، وأن الفواتير المتعلقة بأمر الشراء لا علاقة لموكلته به، وأن الفاتورتين رقم (...) ورقم (...) ، فإنها وإن كان متعلقة بالمدعى عليها ، إلا أنها رفضتها بسبب عدم وجود التام شيت، وختم جوابه بطلب رد الدعوى.)، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٢هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد دراسة المحكمة لأوراق القضية رأت الحاجة لندب خبير محاسبي لدراسة التعامل بين الطرفين وتحديد المستحق لكل طريق إن وجد على أن يتحمل الأتعاب المدعي ابتداءً ثم يتحملها الخاسر في نهاية القضية وعليه تم تأجيل الجلسة. ثم أصدر الخبير تقريره المرفق في ملف القضية، ثم قدّم وكيل المدعى عليه اعتراضه ونصّه: (١ ــ أصدر مكتب الخبرة تقريراً ابتدائياً جاءت التوصية فيه باستحقاق المدعية لمبلغ قدره ١٥.٠٥٠.٧٨ ريال (خمسة عشر ألف و خمسون ريالاً و ثمانية و سبعون هللة) هي قيمة الفواتير بالأرقام ((...)ــ (...)،، (...)) و قد تقدمنا لمكتب الخبرة باعتراضنا على ذلك التقرير على النحو التالي:ـــ أولاً: الفاتورة رقم ((...)ــ بمبلغ قدره ٣.١٠٨.٤٥ ريال) فإنّه لا اعتراض لدينا حول ما جاء بشأنها بالتقرير حول استحقاق المدعية لها على الرغم من أنّ كشف ساعات العمل الشهرية (التايم شيت) صادر من فرع شركة (...)و ليس من المدعى عليها . ثانياً: الفاتورة رقم ((...)ــ بمبلغ قدره ٧.٩٦١.٥٥ ريال) نختلف مع ما جاء حولها بالتقرير و نعترض عليه بسبب أنّ هذه الفاتورة لا تخص المدعى عليها شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) و انما هي خاصة بفرع (...)ذات السجل التجاري رقم (...) و متعلقة بأمر الشراء رقم (...) الموقع و المختّم بين هذه الشركة و بين المدعية و هذا كله واضح بشكل جليّ من خلال فحوى الفاتورة نفسها ،،، فهي معنونة و مرسلة إلى فرع شركة (...)و مدوّن بها رقم أمر الشراء رقم (...) وحتى كشف ساعات العمل الشهرية (التايم شيت) صادر من فرع شركة (...). ثالثاً: الفاتورة رقم (...)ــ بمبلغ قدره ٣.٩٨٠.٧٧ ريال) نرد على ما جاء بشأنها بالتقرير بذات ما ذكرناه بالبند (ثانياً) أعلاه و نبدي اعتراضنا على تقرير استحقاق المدعية لمبلغ هذه الفاتورة لأنّها أيضاً لا علاقة لها بموكلتي المدعى عليها وإنّما تخص فرع (...)ذات السجل التجاري رقم (...) و متعلقة بأمر الشراء رقم (...)الموقع و المختّم بين هذه الشركة و بين المدعية و هذا كله واضح بجلاء من خلال فحوى الفاتورة نفسها التي تم تدوين رقم أمر الشراء رقم (...) عليها و هو أمر الشراء الذي ذكرنا أنّه موقع و مختّم بين المدعية و فرع شركة (...)وحتى كشف ساعات العمل الشهرية (التايم شيت) صادر من فرع شركة (...)و هذا يؤكد على أنّ هذه الفاتورة قد أرسلت عن طريق الخطأ من المدعية شركة (...)إلى موكلتي المدعى عليها شركة (...)المحدودة . ٢ ــ بدلاً من أن يستجيب مكتب الخبرة لما جاء باعتراضنا سالف الذكر فوجئنا به و عبر التقرير النهائي يخلص الى التوصية باستحقاق المدعية لمبلغ قدره ٣٨.٠٣٣.١٠ ريال هي جملة المبلغ المدرج بالفواتير الستة المقدمة بالدعوى و هي بالأرقام ((...)ــ (...)ــ (...)ــ (...)ــ (...)ــ (...)) علماً بأنّ أربعة من هذه الفواتير متعلقة بأمر الشراء رقم (...) و هي الفواتير بالأرقام التالية: الفاتورة رقم ((...)ــ بمبلغ قدره ٧.٩٦١.٥٥ ريال) و الفاتورة رقم ((...)ــ بمبلغ قدره ٣.٩٨٠.٧٧ ريال) و الفاتورة رقم ((...)ــ بمبلغ قدره ٨.٦٢٥ ريال) و الفاتورة رقم ((...)ــ بمبلغ قدره ٣.٩٨٠.٧٧ ريال) و علماً أيضاً بأنّ أمر الشراء هذا ليس لموكلتي علاقة به إذ أنّه يربط بين المدعية و بين فرع شركة (...)ذات السجل التجاري(...) و الحال كذلك فإنّ الأربعة فواتير المتعلقة به ينبغي ألّا تكون لموكلتي علاقة بها وهذا أحد أسباب إعتراضنا على تقرير الخبرة النهائي . ٣ ــ بعد ما ذكرناه بالبند السابق يظل هناك فاتورتين بالأرقام (فاتورة متعلقة بأمر الشراء رقم (...) و هي الفاتورة رقم ((...)ــ بمبلغ قدره ٣.١٠٨.٤٥ ريال) ، و (فاتورة متعلقة بأمر الشراء رقم (...) و هي الفاتورة رقم ((...)ــ بمبلغ قدره ١٠.٣٧٦.٥٤ ريال) وهاتين الفاتورتين بالفعل متعلقتان بأوامر شراء موقعة بين موكلتي شركة (...)السعودية لخدمات التجارة (المدعى عليها) و قد قبلت موكلتي إحداهما من خلال مخاطبتنا لمكتب (...)وهي الفاتورة ((...)ــ بمبلغ قدره ٣.١٠٨.٤٥ ريال) وذلك على الرغم من أنّ كشف ساعات العمل الشهرية (التايم شيت) صادرمن فرع شركة (...)و ليس من المدعى عليها ،، أمّا الفاتورة الأُخرى بالرقم ((...)ــ بمبلغ قدره ١٠.٣٧٦.٥٤ ريال) فهذه الفاتورة تمّ رفضها من قِبل موكلتي بسبب عدم استحقاق المدعية لها و كان سندنا في ذلك هو خلوها من التايم شيت وكان مكتب (...)قد استبعدها بالفعل في التقرير الإبتدائي لهذا السبب لكنه عاد لاعتمادها في التقرير النهائي . ٤ ــ من جانب آخر فإنّنا نود التنويه إلى أنّ لائحتنا الجوابية المقدمة أمام فضيلتكم كنّا قد ذكرنا من خلالها أنّ هذه الفواتير الستة مجتمعة كانت من ضمن طلبات المدعية في دعواها السابقة رقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥) ، و معلوم أنّه ووفقاً لصك الحكم الصادر في تلك الدعوى (المرفق لفضيلتكم رفقة لائحتنا الجوابية) فقد تمّ رفض هذه الفواتير جميعها بمعنى أنّ هذه المطالبة الأن عبر الدعوى الماثلة تُعتبر قد سبق الفصل فيها وفقاً لأحكام المادة (٧٦) فقرة (١) من نظام المرافعات الشرعية ، كذلك تجدر الإشارة إلى ما جاء بنص المادة (١٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات و التي تنص على الآتي:ـــ (مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (١) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها) و استناداً إلى هذا النص و عملاً بما جاء بنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات و بالإستناد كذلك على ما جاء بمذكراتنا المقدمة أمام الدائرة الموقرة وأمام مكتب الخبرة فإنّنا نطلب الآتي:ـــ الطلبات: تطلب موكلتي من الدائرة الموقرة عدم التقيد بما جاء بتقرير الخبير و رد الدعوى)، ثم قدّم وكيل المدعية مذكرة ونصها: ( ١-ذكرت المدعى عليها في مذكراتها السابقة أن الفاتورة رقم (...) هي صحيحة وصادرة منها ولكن تعترض بعدم استحقاقها لعدم وجود جداول العمل(التايم شيت)، نرفق لفضيلتكم جدول العمل للفاتورة(مرفق١)، ويتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها تنكر الفواتير الأخرى ترافعا وتقره ضمنياً ووجه ذلك أن التايم شيت للفاتورة المقر فيها هو صادر من فرع (...)والوجه الأخر أنه في مذكرتها السابقة قد ذكرت إقرارا صريحا لا لبس فيه فيما يخص الفاتورة رقم (...) ونص ما ذكرته (لا اعتراض لدينا حول ما جاء بشأنها بالتقرير حول استحقاق المدعية لها على الرغم من أن كشف ساعات العمل الشهرية (التايم شيت) صادر من فرع شركة (...)وليس من المدعى عليها)أهـ ، ويتبين لفضيلتكم من خلال المذكرات السابقة أن المدعى عليها تستطرد كثيراً في مذكراتها وردودها فلماذا لم تتطرق على شرح ما ذكرت؟ وإنما اكتفت بقولها على الرغم فماذا قصدت من هذه الكلمة؟ وأيضا لم تبين سبب قبول التايم شيت رغم أن التايم شيت صادر من شركة أخرى على حد قولها؟ مع العلم أنها الأن سوف تكون مضطرة للإقرار بالفاتورة الأخرى رقم (...) مع أن التايم شيت صادر من الفرع أيضا. ٢-أن قول الخبير وتقريره فصل في إثبات ما تدعيه موكلتي وذلك من خلال الاطلاع على العلاقة التجارية و على النظام المحاسبي للطرفين وأشار في تقريره صراحة على ذلك وإذا كان رأيه غير معتبر في وصف الحالة التعاقدية و إثبات المبلغ فما الفائدة من ندبه؟ وكان أساس ندبه ومهامه كما طلبتم منه هو (مهام الخبير دراسة التعامل بين الطرفين وفق المستدات المقدمة وتحديد المستحق لكل طرف إن وجد) وكذلك مسار الخبرة محاسبي كما ذكرتم في ندبه. وكان ملخص رأيه هو (يحق للطرف المدعي شركة (...)للمقاولات العامة مبلغ ٣٨.٠٣٣.١٠ ريال ثمانية وثلاثون ألف وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وعشرة هللة قيمة ايجار معدات وسيارات). ٣-بما أن المدعى عليها أقرت بصحة استحقاق الفاتورتين رقم (...) و (...) وهي المِصدرة لأمر الشراء والتايم شيت صادر من الفرع ،فبالاطلاع على أمر الشراء الصادر منها نجد أن رقم الفاكس الوارد فيه مطابق لرقم الفاكس في أمر الشراء الأخر رقم (...) الصادر من فرع شركة (...)الذي تنكر فيه المدعى عليها الفواتير الأربعة الأخرى فماذا يعني هذا التطابق في عنونة رقم الفاكس لكلا الشركتين؟ ٤-لا يخفى على فضيلتكم أن العلامة التجارية هي حق خاص لممتلكها وفي نظام العلامات التجارية المادة(٢١) ونصها(يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة) وسبب ذكرنا لذلك أن العلامة التجارية الظاهرة في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والفرع الأخر الذي تنكر بعضه وتقر ببعضه فالعلامة التجارية هي نفسها متطابقة تطابقاً تاماً وهذا وحده كافِ في إثبات صحة مطالبة موكلتي وصحة التعاقد والعمل المفضي إلى استحقاق موكلتي لما تطلبه وأن المدعى عليها هي مسؤولة عنها، فهل تقدمت المدعى عليها بدعوى أو شكوى ضد فرع شركة (...)تطلب فيها بعدم إستعمال العلامة التجارية الخاصة بها أو بدعوى تضليل الجمهور بمطابقة العلامة والاسم التجاري؟ ٥-نشير إلى فضيلتكم بأن المدعى عليها تحاول التنصل من ذمتها المالية بل تقاتل لأجل ذلك، وذلك من خلال دفوعها وهذا بالطبع فيه ضرر جسيم متعدٍ على الغير بشكل عام وعلى موكلتي بشكل خاص وبيان ذلك أن المدعى عليها تستخدم علاماتها التجارية ولوحاتها في مقراتها وفي أعمالها التجارية حسب رغبتها وحسب ما تشاء إيمانا منها بحجة أنها غير تابعة تسجيليا عبر وزارة التجارة وأنها كيان مستقل قانونيا وأن غير محاسبة على ذلك وهي في الحقيقة عبر أعمالها تابعة لها وهذا إثبات ضمنياً منها وإن كان بغير قصدها أو بغير سجلها ولا ينفرد التابع بالحكم، وهذا ليس له معنى سوا الغرر بالشركات الأخرى وبالمصالح العامة التجارية وهذا فيه مخالفات صريحة ، نرفق لفضيلتكم صورتين لمقر الشركة تستخدم فيه لوحتها بمسمى فرع (...)بنفس العلامة التجارية للمدعى عليها ويمكنكم الاطلاع على ذلك من خلال رابط موقع الشركة على قوقل ماب ومشاهدة الصور (مرفق ٢) وكذلك الرمز البريدي المعنون في كلا أمر الشراء مطابقا للرمز الموجود في مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها وكذلك موقع الخريطة على قوقل ماب للفرع الذي تنكره.(مرفق٣) )، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢١هـ وفيها وحصر وكيل المدعي طلب موكله في مبلغ (٣٨,٠٣٣.٠٨) ثمانية وثلاثون ألف وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية هللات، بالإضافة لطلب الأتعاب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته فيما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨,٠٣٣.٠٨) ثمانية وثلاثون ألفا وثلاثة وثلاثون ريالا وثمانية هللات، تمثل قيمة أجرة معدات وسيارات حسب التفصيل الوارد في الوقائع، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال، وحيث أجاب وكيل المدعى عليه بجواب مفاده أن دعوى المدعية تتعلق بثلاثة أوامر شراء اثنان منها تتعلق بموكلته وهي أمر الشراء رقم (...) ورقم (...) وأما أمر الشراء رقم (...)، فليس لموكلته علاقة به، وأن الفاتورتين رقم (...) ورقم (...)، فإنها وإن كانت متعلقة بالمدعى عليها ، إلا أنها رفضتها بسبب عدم وجود التام شيت، والدفع بأن الفواتير محل المطالبة كانت من ضمن طلبات المدعية في الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥)، وقد سبق الفصل فيها، وفيما يتعلق بطلب التعويض فدفع بأن هذا الطلب يتعلق بأكثر من قضية وأنه لا يجوز الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها، وختم جوابه بطلب رد الدعوى، حسب التفصيل الوارد في جوابه، وفيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعاً، وبعد دراسة دفوع الطرفين لمست المحكمة الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية لدراسة التعامل بين الطرفين، وفحص المستندات وتحديد المستحق لكل طرف، وفق ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، وحيث انتهى الخبير في تقريره النهائي إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣٨,٠٣٣.١٠) ثمانية وثلاثون ألفا وثلاثة وثلاثون ريالا وعشرة هللات، وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على تقرير الخبير والملاحظات الواردة عليه فإنها والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير، وتنتهي المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بما انتهى إليه تقرير الخبير المحاسبي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أنه سبق النظر في الفواتير محل المطالبة، فإنه بالاطلاع على الحكم المشار إليه تبين أن المدعية حصرت دعوها في أمر الشراء رقم (...)، وعليه فإنه لا وجه لهذا الدفع، كما لا ينال مما انتهت إليه المحكمة ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم علاقة موكلته بأمر الشراء رقم (...) والفواتير المتعلقة به، حيث أقرّ وكيل المدعى عليها باعتماد الفاتورة رقم (...)، وأنّ التايم شيت المتعلق بها صادر من الشركة الأخرى، مما يثبت تداخل التعامل بين الشركتين وانطراح هذا الدفع، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة، واستناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. ، ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي وخسارة المدعى عليها الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبعد اطلاع الدائرة على عقد الأتعاب تبين أنه نص على أن الأتعاب تستحق بعد تحصيل المبالغ، إضافة إلى أنه العقد يتعلق بأكثر من قضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب، لرفعه قبل أوانه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام شركة(...)المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٨,٠٣٣.٠٨) ثمانية وثلاثون ألف وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية هللات، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٩,٥٠٠) تسعة آلاف وخمسمائة ريال تمثل أتعاب الخبير. ثالثاً: عدم قبول طلب أتعاب المحاماة. والله الموفق.