حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630019175
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571354145/1445
رقم الحكم:4630019175
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571354145 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630019175 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٤١٤٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أن وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوى وبإحالتها للدائرة اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٥ / ٦ /٢٠٢٤م، ومستلم التبليغ هو ((...))، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سالت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فقدم ما يلي نصه تحريراً لدعواه :((يملك موكلي مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) وقد سبق وان ورد موكلي للمدعى عليه/ (...) المالك لمؤسسة أسواق (...) سجل تجاري رقم: (...) (بضائع) عبارة عن (مواد غذائية) على فترات زمنية متفاوتة حيث أن موكلي يملك مستودع ونشاطه التجاري بيع المواد الغذائية والمجمدات بالجملة ويتم التوريد حسب الطلب للمتاجر وقد قام المدعى عليه بطلبات عدة تم توريدها له ولم يتم سداد قيمتها وقد حرر المدعى عليه مصادقة الرصيد بالمبلغ المستحق بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م مجموع مبلغ قدره (١٦١,١٤٠.٧٥) مائة وواحد وستون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله وقد سدد منها مبلغ (٣٢,٩٤٦.٨٤) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله، وتبقى في ذمته مستحقات مقابل البضائع مبلغ وقدره (١٢٨,١٩٣.٩١) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله. وقد تسلم المدعى عليه كامل البضاعة وماطل في سداد المستحقات رغم عدة محاولات ودية لحثه على السداد خلال الفترة الماضية إلا أنه لم يكن منه سوى المماطلة والوعود الواهية مما اضطر معه موكلي لإقامة الدعوى الماثلة والاستعانة بأرباب الخبرة لتحصيل حقوقه وتكبد تكاليفهم. الطلبات : نأمل من فضيلتكم الاتي :١- إلزام المدعى عليه بالمبلغ المستحق المتبقي بذمته مبلغ وقدره (١٢٨,١٩٣.٩١) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و واحد وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليه بأضرار التقاضي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. وفقكم الله لما فيه خير ورشاد ...)) وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله: مطابقة رصيد وبالاطلاع الدائرة عليها تبين انها على مطبوعات مؤسسة المدعي (...) موجهة الى أسواق (...) بمبلغ (١٦١.١٤٠.٧٥) مائة وواحد وستون الف ومائة واربعون ريال وخمسة وسبعون هللة صادقت عليها مؤسسة المدعى عليه (...) لتجارة الأغذية على صحة الرصيد بختم المدعى عليه وتوقيع منسوب له كما اطلعت الدائرة على كشف الحساب المكون من ثلاثة عشر صفحة برصيد اجمالي قدره (١٦١.١٤٠.٧٥) مائة وواحد وستون الف ومائة واربعون ريال وخمسة وسبعون هللة بما ان وكيل المدعية حصر دعواه بمبلغ (١٢٨.١٩٣.٩١) مائة وثمان وعشرون الف ومائة وثلاثة وتسعون ريال وواحد وتسعون هللة بالإضافة الى مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم اقفل المحضر. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب على مطبوعات المدعية كما قدم مطابقة رصيد بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليه وتوقيع منسوب له، وحصر الدعوى في مبلغ (١٢٨.١٩٣.٩١) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و واحد وتسعون هللة، وبما أن المدعى عليه تبلغ مرتان، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت كشف حساب مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون مطابقة رصيد ممهورة بإمضاء المدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن كشف الحساب حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات...) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن المصادقة على مطابقة الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت وللقاعدة الفقيهة التي نصت على أن الضرر يزال، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من المدين لو مطل غريمه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدائرة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٥.٠٠٠) ريال أتعابا للتقاضي بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة أسواق (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع ل (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره (١٤٣.١٩٣.٩١) مائة وثلاثة واربعون الفاً ومائة وثلاثة وتسعون ريال وواحد وتسعون هللة وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.