حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630014503

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571394015/1445
رقم الحكم:4630014503
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571394015لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630014503 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571394015 لعام 1445هـ المدعى: شركة (...) المتحدة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها ما نصه : إنه بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) على سبيل المثال (فول مدمس)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/12هـ الموافق 2023/08/28م بثمن إجمالي قدره (211,842.24) مئتان وأحد عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله سدد منه (18,000.00) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/10/13هـ الموافق 2024/04/22م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب منح تسهيلات وفاتورة موقع عليها بالاستلام) وعدد الفواتير (فاتورة واحدة) موقعه ومختومة من قبل المدعى عليها لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (193,842.00) مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي ثم حصر المدعي وكالة أسانيده في الفاتورة المرفقة في ملف القضية، وكشف الحساب . وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق المثبت في محاضر الجلسات، وعقدت جلسة تحضيرية فيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 17/ 01/ 1441هــ الصادرة عن (كتابة العدل (...)) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قدم تحرير دعواه المدون بعاليه. ثم طلب المدعي وكالة الحكم في الدعوى، وقرر الاكتفاء ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة اقفال باب المرافعة، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق. الأسباب: لما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (193,842.00) مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال سعودي،لقاء توريد البضائع الموصوفة في الدعوى، عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية باعتبار أنها دعوى ناشئة عن عقد تجاري بين تاجرين، استناداً لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ومن حيث الموضوع، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في الفاتورة المرفقة في ملف القضية بالرقم ((...)) وتاريخ 31 / 8 / 2023 م على مطبوعات المدعية بمبلغ يتجاوز مبلغ المطالبة ومذيلة بختم المدعى عليها، واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ مما ثبت معه استحقاق المدعية لما تدعيه، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـلمدعية : شركة (...) المتحدة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً (193,842.00) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال سعودي،؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث