حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531176233

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571375910/1445
رقم الحكم:4531176233
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571375910 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531176233 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٥٩١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها شاحنات لمدة (٣٠) يوم، وقيمة الأجرة (٤٤٠,٩١٧) أربعمائة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال، بثمن إجمالي قدره (٥٢٤,١٨٠.٧٨) خمسمائة وأربعة وعشرون ألف ومائة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢هـ، سدد منه (٨٣,٢٦٣) ثلاثة وثمانون ألف ومائتان وثلاثة وستون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٤٤٠,٩١٧.٧٨) أربعمائة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وثمانية وسبعون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٤هـ حتى ١٤٤٥/٠٩/٢٢هـ. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخير بسداد المبالغ المستحقة على الشركة مما أدى إلى (اللجوء لمكتب محاماة وتكبد أتعاب محاماة)، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٤٤٠,٩١٧.٧٨) أربعمائة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وثمانية وسبعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة أوامر شراء عددها (٧) على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ إجمالي قدره (١٦٦,٦٣٥) مائة وستة وستون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال، من الفترة ٣ مايو ٢٠٢٣م حتى الفترة ٣ سبتمبر ٢٠٢٣م، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- مجموعة فواتير عددها (٢١) على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي قدره (٤٠٩,١٤٠) أربعمائة وتسعة آلاف ومائة وأربعون ريال، من الفترة ٢٠٢٣/١٠/١٩م حتى الفترة ٢٠٢٤/٠٤/٠٣م ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وباطلاع المحكمة على الدعوى والمرفقات، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٤٤٠,٩١٧.٧٨) أربعمائة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وثمانية وسبعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. وبما أن المدعي وكالة طلب الأجرة المتبقية، وقدم سنداً لطلبه: ١- مجموعة أوامر شراء عددها (٧) على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ إجمالي قدره (١٦٦,٦٣٥) مائة وستة وستون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال، من الفترة ٣ مايو ٢٠٢٣م حتى الفترة ٣ سبتمبر ٢٠٢٣م، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- مجموعة فواتير عددها (٢١) على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي قدره (٤٠٩,١٤٠) أربعمائة وتسعة آلاف ومائة وأربعون ريال، من الفترة ٢٠٢٣/١٠/١٩م حتى الفترة ٢٠٢٤/٠٤/٠٣م ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وحيث خلت من أي دفع مما يثبت صحة المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد المحكمة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، واسـتناداً إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨هـ، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيساً على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. خ-رأي الخبير عند الاقتضاء- ، لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق وكيلة المدعية للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ المطالبة وقدره (٤٤٠,٩١٧.٧٨) أربعمائة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال، وثمانية وسبعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث