حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630000218
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571451308/1445
رقم الحكم:4630000218
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571451308 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630000218 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571451308 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه وبتاريخ 31\12\2021م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي: للمدعى عليها ألواح ألمنيوم مختلفة الأحجام بعدد (50)، وكان بدء التعامل بتاريخ 02\06\2020م، وبثمن إجمالي قدره (49,999.98) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، سدد منه (10,000) عشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي.، وطالب بتسليم المتبقي من ثمن التوريد وقدره (39,999.98) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقية تسهيلات على الحساب، على مطبوعات المدعي: ، وبطلب من المدعى عليه:. 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 31\12\2021م، على مطبوعات المدعي: ، وعلى مبلغ الاتفاق، ممهور بختمي طرفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة في 01\01\1446هـ وفيها حضر المدعي: وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه: رغم تبلغها وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن الدعوى أحال لما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه طالبا إلزام المدعى عليه: بالطلبات الواردة فيها وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال الى مطابقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليه: والمرفقة مع صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعي: وكالة يطلب في دعواه تسليم المتبقي من ثمن التوريد وقدره (39,999.98) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وباطلاع الدائرة على بينة المدعي: المتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليه: واستنادًا للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليه: عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ المطالبة محل الدعوى، وعن أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليه: ألجأت المدعي: لاستحصال حقها عن طريق القضاء وحيث إن الدائرة رأت أن المدعي: تستند على مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها أن المدعى عليه: قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعي: أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي: جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليه: هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيل المدعي: في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يقع على الوجه المعتاد وذلك بالنظر لمثيلات طلب أتعاب المحاماة في القضايا الأخرى واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي: لأتعاب الترافع على وفق ما طلبه وكيل المدعي: الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: إلزام الشركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغاً وقدره (39,999.98) تسعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة. ثانياً: إلزام الشركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغاً وقدره (4,000) أربعة آلاف ريال، أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق.