حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531185793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571418998/1445
رقم الحكم:4531185793
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571418998 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531185793 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٨٩٩٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)- (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)، موديل ٢٠٢١، رقم اللوحة (...)، الرقم التسلسلي: (...) اللون ابيض لمدة (٢٤) شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤,٧٥٠) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال. ٢- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة:(...)، موديل ٢٠٢٠، رقم اللوحة(...) الرقم التسلسلي: (...) ، اللون ابيض لمدة (٢٤) شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤,٧٥٠) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال. بثمن إجمالي قدره (٩١٢,٠٠٠) تسعمائة واثنا عشر ألفًا ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد ولم تعد المدعى عليها العين المؤجرة. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي عبارة عن استمارة ملكية مركبة عدد (٢) . ٢- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين مؤسسة (...) والمدعى عليها ممهورا من قبلهما. ٣- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين مؤسسة (...) ومؤسسة (...) ممهورا من قبلهما. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥/١٢/١٤٤٥ هـ جاء فيها: حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن طلب أتعاب المحاماة المقدم وعن عدم إضافته ضمن الطلبات المقيدة في نظام ناجز أجاب بحصر دعواه في الطلب الأصلي واحتفاظه بالمطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وبسؤاله عن سند صفة موكلته في المطالبة بالمركبات محل الدعوى أجاب بأن موكلته مستأجرة المركبات محل الدعوى من مالكتها وسيقوم بإرفاق العقد، ثم قام بتقديمه وجرى الاطلاع عليه، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر بأن محل المنازعة يتعلق بتسليم المركبات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها فأجاب: (فيما ذكره وكيل المدعية من فسخ التعاقد من تاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٣م فنود التأكيد على أن العلاقة التعاقدية مستمرة مع المدعية بعد ذلك التاريخ وتم إصدار فواتير من قبل المدعية للمدعى عليها وتم الاتفاق بينهما على استمرار بقاء السيارات مع المدعية وذلك بعد سداد مبلغ الإيجار المتأخر وعليه فإن شرط الفسخ التي تستند إليه المدعية في دعواها أصبح لا سند له وذلك لانتفاء سببه وهو سداد مبالغ الإيجار من قبل المدعى عليها وموافقة المدعية على استمرار العلاقة التعاقدية مع تسليم السيارات التي لا حاجة للمدعى عليها لها لعدم انتفاعها بها، إن المدعى عليها قامت بتسليم السيارات التي لا تنتفع بها للمدعية وذلك عبر إرسال إيميل للمدعية برغبتها في تسليم السيارات وتم استلام السيارات من قبلها وتبقى سيارتان فقط، أرسلت المدعى عليها للمدعية إيميل باستلام باقي السيارات في تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٤م بتسليم السيارة رقم: (٨٨٢١) وتم الرد من قبل المدعى عليها بتاريخ الاستلام السيارة ولكن المدعية تخلفت عن استلام السيارة دون إبداء أسباب) ، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين بأن تقوم المدعى عليها بتسليم المدعية السيارات محل هذه الدعوى فقرر وكيل المدعية بأنه لا مانع من ذلك وقرر وكيل المدعى عليها بأنه لا مانع من ذلك، وعليه فقد تم عرض صيغة الصلح التالي ذكرها على الحاضرين فقبلا بالصلح عليها ونصها: تلتزم المدعى عليها/ شركة(...) لنقل الطرود بأن تسلم/ (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) التجارية المركبات التالية : ١- سيارة نوع (...) -(...) وبيانات وصف المركبة (...)، موديل ٢٠٢١، رقم اللوحة(...) الرقم التسلسلي: (...) اللون أبيض. ٢- سيارة نوع (...) - (...) وبيانات وصف المركبة: (...) ، موديل ٢٠٢٠، رقم اللوحة (...) ، الرقم التسلسلي: (٤٦٠٧٩٨٧١٠) اللون أبيض. ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في قبوله للصلح الوارد في الجلسة، فبناء على الدعوى وما مضى فيها من واقعات، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، واستنادًا على المادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. والتي نصت على: (١.يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر. ٢.إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. ٣.للأطراف أو من ينوب عنهم؛ الاطلاع على أوراق القضية، أو الحصول على صور منها) .، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المدون أعلاه بين أطرافه وإلزامهم به، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقًا لحكم المادة (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.