حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430273465
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470192658/1444
رقم الحكم:4430273465
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470192658 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430273465 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470192658 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدَّعوى في أنَّه سبق أنّ تقدَّم وكيل المدَّعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنَّ موكله يتقدَّم بصفته دائن الشركة ضد المدَّعى عليه بصفته مدير في شركة (شركة (...) للخدمات التجارية)، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وعدّد الشركاء (1)، والشركة محل الدَّعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أنَّ نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/04/19هـ الموافق 2020/12/04م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدَّعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ 1442/04/19هـ الموافق 2020/12/04م، مما تسبب بـمخالفة مواد النظام، وقيمته (170,000) مائة وسبعون ألف ريال، استناداً على عقد توريد محل المطالبة. وطالب بإلزام المدَّعى عليه بالتعويض بمبلغ قدّره (170,000) مائة وسبعون ألف ريال. وقدَّم سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- صك حكم رقم (437374162)، وتاريخ 1443/05/16هـ، القضية رقم (439004216)، الصادّر من المحكمة التجارية بجدة، الدائِّرة التجارية الخامسة، بين المدَّعي و(شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد)، القاضي منطوقه: إلزام المدَّعى عليها (شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، بأنّ تدفع للمدَّعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدّره (160,000) مائة وستون ألف ريال، مضاف إليها (10,000) عشرة آلاف ريال، أتعاب للمحاماة، وبالله التوفيق ، والحكم تم تأييده بموجب الصك رقم (437753760)، بتاريخ 1443/07/19هـ، الصادر من المحكمة التجارية بجدة، دائِّرة الاستئناف الثانية، القاضي: بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 1443/05/16هـ، من الدائِّرة الخامسة من المحكمة التجارية بجدة... . 2- اتفاقية توريد، بتاريخ 2020/05/03م، على مطبوعات (شركة (...) للخدمات التجارية) وممهور بختمها وتوقيعها، والمبرم بين الشركة والمدَّعي، المتضمن استلام مبلغ قدّره (160,000) مائة وستون ألف ريال من المدَّعي. 3- سند لأمر، محرّر من (شركة (...))، بتاريخ 2020/05/03م، على مطبوعات الشركة وممهور بختمها وتوقيعها، لأمر المدَّعي بمبلغ قدّره (160,000) مائة وستون ألف ريال. 4- مستخرج من السجل التجاري لشركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد). ولم يقدَّم المدَّعى عليه جوابه على الدَّعوى. وقدّ عقدَّت الدائِّرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/14هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعي، ولم يحضر من يمثل المدَّعى عليه رغم تبلغه؛ عليه قرَّرت الدائِّرة السير في حقه حضورياً، وبسؤال وكيل المدَّعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدَّعوى، وذكر بأنَّ المدَّعى عليه مدير (شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)، وقد صدر لصالح موكله حكم النهائي بالرقم (437374162)، بمبلغ إجمالي قدّره (170,000) مائة وسبعون ألف ريال بمواجهة الشركة، وقد خالف المدَّعى عليه مواد نظام الشركات ومنها (المادة الثانية والخمسون بعد المائة بفقرتها الثانية)، ووجه ذلك عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدَّمة من الشركة، وطالب بإثبات المسؤولية التضامنية للمدَّعى عليه (...)، هوية رقم (...)، مع (شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437374162)، بمبلغ قدّره (170,000) مائة وسبعون ألف ريال. تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين المدَّعي والشركة، وصك الحكم المشار إليه، والمادة (152/2) من نظام الشركات، والمواد (153-159-181) من ذات النظام ومستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه (...) بشخصيته الطبيعية مديراً للشركة، ثم اكتفى بما تقدَّم، عليه؛ قرّرت الدائِّرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437374162) بتاريخ 16-05-1443هـ في القضية رقم (439004216) بمبلغ قدره: (170,000) مائة وسبعون ألف ريال، وبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (170,000) مائة وسبعون ألف ريال نظير مخالفة المدعى عليه للمادة (152) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصية التضامنية عن التزامات الشركة، وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى؛ وبالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ولما كان المدعي وكالة قد شيَّد دعواه على واقعة عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدمة من الشركة وذلك بعدم وضع المدعى عليه عبارة ذات مسؤولية محدودة إلى جانب اسم الشركة حالَ إبرام العقد محلَّ الدعوى، متمسّكاً بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام الشركات والتي نصت على: يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة ؛ وبما أن الواقعة المشار إليها نُظِّمت بنصٍّ خاص وفق ما أشير إليه؛ فتكون بذلك خارجة عن عموم قاعدة عدم قبول دعوى مسؤولية المدير قبل استكمال إجراءات تصفية الشركة وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ووفقاً لما استقرت عليه أحكام القضاء التجاري، وحيث أن الالتزام في حقيقته يُعد ارتباطاً قانونياً يكون به على شخص التزام أو أكثر بمقتضى عقد أو إرادة منفردة أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو بمقتضى القانون، ولما كان نظام الشركات قد رتّب لكلِّ نوعٍ من أنواع الشركات من الإجراءات والضوابط والقيود ما يتواءَم بطبيعته مع نوع الشركةِ سواءً استقلَّ تعلُّقها بالمركز القانوني لذات الشركة أو كان قد امتدّ إلى المراكز القانونية للشركاء أو المدراء فيها، ولا ينال من ذلك أيضاً القول بأن الحكم بثبوت المسؤولية الشخصية لمدير الشركة بالتضامن عن التزامات الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتطلب بحثاً وإثباتاً لحسن أو سوء نية المدير أو الدائن؛ باعتبار أن توقيف المسؤولية على سوء نية المدير أو حسن نيته، أو سوء نية المدعي (الدائن) بالواقعة وعلمه بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة أو حسن نيته وعدم علمه بذلك هو تحميل للنص بما لا يحتمل، فإلزام المتعامل مع الشركة بإثبات عدم علمه بمحدودية الشركة هو تكليف بما لم يكلفه به المنظم، بل المسؤولية المقررة على المدير مشروطة بشرط واحد وهو عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة ، ولو أراد المنظم ذلك لنص عليه كما سبق أن نص على ذلك في مواضع مختلفة من النظام، كما أن المنظم حسر المادة (152) من اشتراط علم المدعي بهذه الواقعة، ولم يراعِ حسن أو سوء نيته، برغم أن المنظم في نظام الشركات تبنى فكرة حسن وسوء النية بالنص عليها صراحة في مواضع أخرى، ومن ذلك: ما يتعلق بالدائن (...) في الأرباح الصورية الواردة في المادة (10) من نظام الشركات، وتأسيساً على ما سلف، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو المدير لشركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي وشركة (...) لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) مخلاً بالالتزام القانوني الخاص الذي فرضه عليه نظام الشركات في المادة (15) والمادة (152)، المتجسد بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة ذات مسؤولية محدودة ، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مدير الشركة مسؤولاً شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة أولاً من خلال الحكم الصادر للمدعي بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (170,000) مائة وسبعون ألف ريال، ولما كان المنظم قد رتب على المدير مسؤوليته بالتضامن الشخصي عن التزامات الشركة وفق المادة (152/2)، الأمر الذي يعده تضامناً بحكم القانون، أي أن مصدره نص القانون وحده، فيكون تضامناً بين المدينين، وهو وضع من شأنه أن يمنح الدائن لدين واحد على مدينين متعديين حق مطالبة أي من مدينيه أو جميعهم بدفع كامل الدين أو جزء منه، وحيث قد تحققت جميع الأحكام المتعلقة بنهوض مسؤولية المدعى عليه (مدير الشركة) شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند إخلاله بهذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437374162) بتاريخ 16-05-1443هـ في القضية رقم (439004216) بمبلغ قدره: (160,000) مائة وستون ألف ريال. والله ولي التوفيق.