حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430316498
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470299713/1444
رقم الحكم:4430316498
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470299713 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430316498 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٩٧١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، حرر موكلي شيكاً مسحوباً على مصرف (...) رقمه (٢٠) وتاريخه ٢٩/ ٢/ ١٤٣١ هـ، بقيمة (١٠,٢٥٠,٠٠٠) ريال ليكون ضماناً لرأس مال (شركة مضاربة) في مشروع استيراد وبيع وشراء السيارات وتخليص جمركي، غير أن المدعى عليه لم يدفع المبلغ، ولم يبدأ المشروع، وفي تاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٣١ هـ تقدم المدعى عليه بقضية ضد موكلي تهدف إلى تسليمه قيمة الشيك وصدر قرار وزارة التجارة برقم ٥٩/ ١٤٣١ في ٢٧/ ٣/ ١٤٣١ هـ القضية رقم ٧٥/ ١٤٣١ يلزمه بسداد قيمة الشيك، والحال أن المدعى عليه لم يدفع ما يقابل هذا الشيك، الذي يقر المدعى عليه أنه حرر للغرض المذكور آنفا طبقاً لما ضبطه القرار لدى وزارة التجارة وهو إقرار مستوف لشروطه الشرعية وأمام لجنة قضائية، وصدر قرار من جهة محكمة التنفيذ في أبها لدى الدائرة الثالثة برقم ((...)٦٧٤٨٣) في ٥/ ٧/ ١٤٤٣ هـ بإلزام موكلي بتنفيذ قرار وزارة التجارة. بناء على ما سبق يطلب موكلي طلباً مستعجلاً بوقف قرار التنفيذ الصادر من جهة محكمة التنفيذ في أبها لدى الدائرة الثالثة برقم ((...)٦٧٤٨٣) في ٥/ ٧/ ١٤٤٣ هـ إذ تسبب القرار بأضرار كبيرة لحقت بموكلي بالخصم من راتبه. علما بأنه تم تقديم دعوى تخص الموضوع محالة للدائرة السابعة بهذه المحكمة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم استوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن سبب عدم المطالبة بوقف الشيك طوال المدة الماضية فذكر بأنه كان هناك محاولات صلح ولم تتم ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: ١- قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم ٥٩/ ١٤٣١ بتاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٣١ هـ وبعرض الدعوى على المدعى عليه دفع بما يلي: أولاً: فيما يتعلق بادعاء المدعي وجود علاقة تجارية فهذا غير صحيح والطرفان ليسا بتاجرين ولا يوجد شراكة. ثانياً: فيما يتعلق بطلب بطلان الاستحقاق فهذا الطلب يتناقض مع ما صدر من المدعي من إقرار بالاستحقاق حيث أن المدعي قام بتسليم موكلي مبلغ كوفاء جزئي من قيمة الشيك واستلم أيضاً مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (١٧٤٧٢٦٧٧) وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣٧ هـ ومن ثم فإن دعوى بطلان الاستحقاق متعارضة ومتناقضة مع ما قام به المدعي من سداد جزء من المستحق في ذمته ومن ثم تكون دعواه أولى بالرد وعدم القبول. ثالثاً: الشيك صدر بموجبه قرار نهائي من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وقد أقر المدعي بما فيه ويطلب مهلة للسداد وفقا لما جاء على لسان المدعي في القرار المشار اليه. رابعاً: كما أن الشيك المشار إليه في هذه الدعوى لا يصلح بأن يكون محلاً للإبطال لأنه (ساقط) والساقط لا يعود حيث أن المدعي أبرم مع موكلي (عقد صلح لازم) مؤرخ في ٥/ ٥/ ١٤٣٧ هـ والصادر من المحكمة العامة بخميس مشيط اتفق فيه على جدولة سداد الدين لموكلي وأصبح محضر الصلح هو (سند الاستحقاق) والسند التنفيذي للدين المتبقي في ذمة المدعي حيث ورد في محضر الصلح (... وعليه فقد أصبح هذا المحضر سنداً تنفيذياً له قوة الأحكام الشرعية وفقاً للمادة الثامنة من نظام التنفيذ...) بناء على ما تقدم أطلب من دائرتكم الموقرة: ١. صرف النظر عن دعوى المدعي. ٢. إلزام المدعي بأن يدفع لموكلي مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوى مستعجلة وقد طلب المدعي فيها وقف قرار التنفيذ الصادر من دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ في أبها برقم ((...)٦٧٤٨٣) وتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٤٣ هـ مدعياً تضرره من التنفيذ وعدم استحقاق المدعى عليه لقيمة الشيك؛ لأنه لم يبدأ بالمشروع المحرر لأجله الشيك وهو استيراد وبيع وشراء السيارات والتخليص الجمركي، ولما كان المدعى عليه يدفع باستحقاق قيمة الشيك مدعياً سداد المدعي لجزء من قيمته، ويطلب إلزامه بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة. فبما أن التحقق من دعوى عدم استحقاق المدعى عليه لقيمة الشيك يتطلب بحثاً موضوعياً للحق المتنازع فيه، وهو موضوع الدعوى المنظورة حالياً أمام الدائرة السابعة بهذه المحكمة، والأصل أن الشيك أداة وفاء وأن قيمته مستحقة لمن حرر لأمره، كما أن الأصل عدم إيقاف إجراءات تنفيذ الورقة التجارية لأمر محتمل الثبوت، وأن لا توقف سندات التنفيذ إلا عند تحقق الضرر الذي لا يمكن تداركه من جراء تنفيذها، ودلالة القرائن الظاهرة على عدم استحقاقها، واستناداً إلى الفقرة السابعة من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ونصها: "يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ"، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بذلك، ولكل ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب الدعوى المستعجلة، وتشير إلى أن ذلك ليس من قبيل الفصل في موضوع استحقاق الشيك، بل محل ذلك في دعوى الموضوع المنظورة لدى الدائرة السابعة. أما الطلب العارض المقدم من المدعى عليه المتعلق بأتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليه لم يودع الجواب قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بالمخالفة للمادة ٢٢ من نظام المحاكم التجارية التي أوجبت على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وتطبيقاً لحكم المادة ٢٦ من نظام المحاكم التجارية ونصها: "للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أيا مما يلي... ٢- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم" مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول طلب المدعى عليها.... نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: رفض دعوى المدعي. ثانياً: عدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.