حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430332137
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470177015/1444
رقم الحكم:4430332137
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470177015 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430332137 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٧٠١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ألواح ومواد ديكور بثمن إجمالي قدره (٣٨٢,٦١٧.٧٢) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال واثنان وسبعون هللة، سدد منها مبلغاً قدره: (٢٦٨,٧٠٣.٠٠) مئتان وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل، وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم باقي المبلغ وقدره (١١٣,٨٢٤.٧٢) مئة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال واثنان وسبعون هللة. وقد استند في دعواه إلى خطاب التزام بسداد كامل المديونة بمبلغ وقدره (١١٣,٨٢٤.٧٢) محرر على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بختمها.، وكشف حساب ومطابقة رصيد بمبلغ (٣٨٢,٦١٧.٧٢) محرر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها.، ومجموعة فواتير عدد (٧) محررة على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ وقدره (١١٦,٥٥٥.٣٨) وممهورة بختم المدعية. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقد تبين لدى الدائرة عدم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة الدفاع على الرغم من ثبوت تبلغها، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وتبين لها عدم إمكانية ذلك بينهم، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الإجابة عن الدعوى في الفترة المحددة وإلا عد ناكلًا أو مكتفيًا بحسب الحال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة الدائرة لملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليها لما طلب منه في الجلسة الماضية، وبسؤاله عن ذلك قرر قائلاً: نقر بمبلغ المطالبة واستحقاق المدعي لمبلغ قدره (١١٣,٨٢٤.٧٢) ريال. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم باقي المبلغ وقدره (١١٣,٨٢٤.٧٢) مئة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال واثنان وسبعون هللة، وبما أن المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعية للمبلغ المذكور، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعي شركة(...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١١٣٨٢٤.٧٢) مئة وثلاثة عشر ألفاً وثمان مئة وأربعة وعشرون ريالاً واثنان وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.