حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430286322
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439260204/1444
رقم الحكم:4430286322
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260204 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430286322 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٢٠٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة(تشغيل وتأجير عمالة)،وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٠١٥,٩٤٠) ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (١,٠٢٠,٤٣٠) ريالاً، والمتبقي قدره: (٩٩٥,٥٠٩.٩٥) ريالاً،ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبل المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٢/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته فيما ورد فيها وافاد بان لديه مستندات اضافية عبارة عن تايم شييت فأفهمته الدائرة بتقديم جميع المستندات التي لديه خلال عشرين يوما عبر الطلبات ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفادت بأن التعامل قد تأثر بجائحة كورونا فأفهمتها الدائرة بإعداد مذكرة جوابية تقوم فيها بحصر جميع الدفوع وتقديم جميع المستندات المؤيدة وذلك عبر الطلبات بعد عشرين يوما فاستعدت بذلك وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة ١٦/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ((...)) المشار إلى معلوماته سابقاً كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالهوية الوطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وافاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من المطالبة ليكون المتبقي هو (٨٢٦,٤٩٦.٤٠) ريال هكذا أفاد وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بصحة ذلك وأن للمدعية في ذمة موكلتها (٨٢٦,٤٩٦.٤٠) ريالاً هكذا أجاب، ثم اصطلح الطرفان: أولاً: أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المتبقي وقدره (٨٢٦.٤٩٦.٤٠) ريال على ثلاث دفعات الدفعة الاولى بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١ بمبلغ ٢٧٥٤٩٩ ريال والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/١/١ بمبلغ ٢٧٥٤٩٩ ريال والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١ بمبلغ ٢٧٥٤٩٩ ثانيا: في حال عدم التزام المدعى عليها بسداد دفعة من الدفعات فإن مبلغ المطالبة يكون حالاًّ بجميعه هكذا اصطلحا وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره(٨٢٦,٤٩٦.٤٠) ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث اتفق طرفا النزاع على إنهاء الدعوى صلحاً، وذلك بالتفصيل المبين في الوقائع، وحيث وافقا على هذا الصلح, وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً، وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: "والصلح خير" وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "،وإذ إن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به وإمضائه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح ولزومه بين الطرفين ونصه: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ المطالبة المتبقي وقدره (٨٢٦.٤٩٦.٤٠) ريال على ثلاث دفعات : الدفعة الأولى بتاريخ١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره:(٢٧٥.٤٩٩)ريالاً، والدفعة الثانية بتاريخ١/١/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره :(٢٧٥.٤٩٩)ريالاً، والدفعة الثالثة بتاريخ١/٢/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره:(٢٧٥٤٩٩)ريالاً، ثانياً: في حال عدم التزام المدعى عليها بسداد دفعة من الدفعات فإن مبلغ المطالبة يكون حالا بجميعه. وبالله التوفيق.