حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430316342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439014221/1443
رقم الحكم:4430316342
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439014221 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430316342 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٤٢٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (.....) المدعى عليه: مجموعة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عبد الله المالكي بالإعلان له ومدة العقد سته أشهر، بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ولم يلتزم المدعى عليه بالعقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٣م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد رعاية على مطبوعات مؤسسة (....)، المتضمن التزامات الطرفين، ممهور بتوقيع الطرف الثاني، كما قدم صورًا تتضمن الإعلان لشعار منسوب للمدعى عليه، كما قدم رسائل واتس تتضمن محادثة منسوبة للمدعى عليه تتعلق بموضوع هذه الدعوى ومطالبة للسداد، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٥/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي أصالةً ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفته الإلكترونية ومرفقاتها، وبسؤل المدعي هل تم تنفيذ جميع ما تم التعاقد عليه وما طبيعة التعاقد بينكم وما هي بينتك على دعواك فأجاب قائلاً: أطلب أجلاً للإجابة على ذلك عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه عن الرسائل المقدمة من المدعي وقوله: "بإذن الله" حيث طلب منه السداد أجاب قائلاً: بأن قولي بإذن الله أي سأرى لك الموضوع مع الشركة، عليه رأت الدائرة حاجة القضية لمزيد دراسة والله الموفق. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ، المتضمنة: (بأن موكلته لا تقر للمدعي بمبلغ المطالبة لمّا أن المدعي لم يلتزم بتنفيذ العقد ولم يقدم المدعي إلا عدد من (الصور) فقط والتي لا تثبت حقه بالمطالبة بالمبلغ، كما وأن الإعلان لموكلته مدته (٦ أشهر) و لم يقدم المدعي ما يثبت تنفيذه للعقد و لهذه المدة. موكلته تستنكر المطالبة حيث أن المدعي لم يتواصل مع موكلته وذلك لرؤية الإعلان أو الموقع الذي تم فيه الإعلان أو حتى تقديم تقارير ومستندات تثبت حق المدعي بالمطالبة بالمبلغ وتنفيذه للعقد ولمدة (٦ أشهر). كما وأن المدعي وكالة لم يقدم نسخة من صورة العقد المبرم بين الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن مزيد بينة أجاب قائلًا: بأن لدي ما يثبت الإعلان لدى الغرفة التجارية وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن الاتفاق كان على أن الإعلان يكون لدى الغرفة التجارية، فطلب من المدعي إرفاق البينة عبر النظام وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ، المتضمنة: أنه يتمسك بكل ما تم تقديمه سابقاً من مذكرات وبينات، و ارفق صورا من فيديو من (حساب غرفة جدة)، وصورا من فيديو من حساب(سناب)(.....) وذكر أنه عضو غرفة جدة ورئيس لجنة شباب الاعمال، وصورة شعار المدعى عليه.صور بروفايل مؤسسة المدعي "علامة" تتضمن جميع الشعارات المعلن عنها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبمناقشة المدعى عليه فيما يتعلق بالعقد المبرم صادق على صحته، وبسؤاله عن الشعار الظاهر في الصور وهل هو تابع لموكله قال: نعم، وبسؤاله عن الأعمال التي يذكر أن المدعي لم ينجزها قال: لم يتم إرسال تقارير تتعلق بوجود إعلان ولم يتم التواصل مطلقًا بعد توقيع الاتفاقية ولم يعلم موكلي بالصور الا بعد رفع الدعوى، وبعرض الصور المرفقة على المدعى عليه قال: لا نعلم عن تاريخ هذه الصور ولا أدفع بتزويرها ولكن فيما يتعلق بالصورة الصادرة في سناب أحد المشاهير فلا علم لي به هكذا قرر، وبسؤاله عن مستنده من العقد وملحقه على ما يدفع به قال: لا يوجد ما يثبت ذلك من العقد ولا يوجد ما يثبت أن العمل تم خلال مدة اثنا عشر شهرًا هكذا قرر وبسؤال المدعي عن تاريخ العقد حيث لم يذكر في العقد؟ ذكر بأنه ذات المشار إليه في لائحة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة وبناء عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، ثم قرر المدعى عليه طلب تقديم مذكرة فقدمها وهذا نصها: "بداية نفيدكم بأن موكلي لا يعلم تاريخ توقيع العقد لمّا أن التوقيع كان منذ مدة طويلة وكون ان العقد لم يشير إلى تاريخ بدايته ونهايته فإن العقد يُعد معيبًا حيث أن الفئة الماسية مدتها ١٢ شهر ولابد من تحديدها بشكل واضح للغاية غير قابل للشك. المدعي لم يلتزم ببنود تنفيذ العقد فيما يخص (اشتراك لفروع الشركة بعدد ٥٠ فرع لمدة ١٢ فرع) موكلتي لديها (أكثر من ١٠ فروع) ولم يتم تسجيلها والاعلان لها. المدعي لم يلتزم ببنود تنفيذ العقد فيما يخص (الستاندات - المنشورات) في جميع المعارض التي تشارك علامه بها. المدعي لم يلتزم ببنود تنفيذ العقد فيما يخص (الستاندات - المنشورات) خارج المعارض بمطبوعات علامه" وبسؤال المدعي عن تفصيل المبلغ وفق الباقة المشار لها في ملحق العقد ؟ قال: لا يوجد تفصيل وهو مبلغ مجمل لكامل الباقة هكذا قرر وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يضيفونه ؟ قالوا لا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة و المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبتأمل ما سبق قررت الدائرة سؤال المدعي أصالة الحاضر هل لديه استعداد لأداء اليمين التي هذا نصها:" والله العظيم أن مؤسستي قامت بتنفيذ العمل كاملًا للمدعى عليها وفق بنود الباقة الماسية المشار لها في ملحق العقد المرفق وأن لها في ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره ثلاثون ألف ريال لم يسدد منه شيئًا حتى الان" قال نعم، وبعد تذكيره بعواقب اليمين حلف بالله قائلًا:" والله العظيم أن مؤسستي قامت بتنفيذ العمل كاملًا للمدعى عليها وفق بنود الباقة الماسية المشار لها في ملحق العقد المرفق وأن لها في ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره ثلاثون ألف ريال لم يسدد منه شيئًا حتى الان" هكذا حلف وبتأمل ما سبق قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الدفوع الجوهرية التالية: ١- أن موكله لا يقر للمدعي بمبلغ المطالبة لمّا أن المدعي لم يلتزم بتنفيذ العقد، والباقة الماسية محل التعاقد والمضمنة في ملحق العقد. ٢- دفع بأنه لا علم له بالصور الا عند رفع الدعوى، وأنه لم يتم التواصل معه بعد التعاقد ولم يتم إرسال تقارير. وحيث قدم المدعي سنداً لدعواه عقد رعاية على مطبوعات مؤسسة أرواق التسويق التجارية -المملوكة للمدعي-، والمتضمن التزامات الطرفين، والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، كما قدم صورًا تتضمن الإعلان لشعار منسوب للمدعى عليه، كما قدم رسائل واتس تتضمن محادثة منسوبة للمدعى عليه تتعلق بموضوع هذه الدعوى ومطالبة بالسداد، وحيث إن المدعى عليه لم ينكر التعاقد والعقد المرفق، وحيث إن دفعه بعدم الالتزام بالعقد بإرسال تقارير دورية يدفعه أن العقد لم يتضمن في شروطه ولا في ملحقه شرطًا يلزم المدعي بذلك، كما لم ينكر صحة الصور المرفقة وأنها مزورة، كما أقر بصحة نسبة الشعار الوارد فيها للمدعى عليه، كما أن دفعه بعدم العلم وعدم التواصل يدفعه أن عدم العلم ليس علمًا بالعدم كما قرر ذلك الفقهاء؛ فعدم العلم بحصول الشيء لا يكفي لنفي حصوله، كما أن ذلك يؤكد ضمنا عدم صحة دفعه بعدم الالتزام بالعقد؛ فكيف يدفع بعدم الالتزام مع دفعه بعدم العلم؟! كما أن دفعه بعدم التواصل ينفيه إقراره بصحة التواصل الذي تم من خلال رسائل الواتس والذي أقر بأنه منسوب إليه، لذا وحيث تقوى جانب المدعي بما قدم من مستندات وما جاء في دفوع المدعى عليه، مما حدا بالدائرة إلى أخذ يمينه المتممة على صحة دعواه، فأدى اليمين وفق ما طلب منه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (....) شركة شخص واحد سجل رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (....)هوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة(....)سجل رقم (...) مبلغًا وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث