حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430307207
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308309/1444
رقم الحكم:4430307207
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308309 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430307207 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470308309 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها، إنه بتاريخ 2021/11/15م اتفقت موكلته على أن تؤجر للمدعى عليها ستة مركبات من أنواع متعددة لمدة سنة ميلادية واحدة، بثمن إجمالي قدره (146,329) مائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 2022/08/31م، ولم تسدد المدعى عليها منه شيئًا، وقيمة المبالغ الحالة للسداد حتى تاريخه مبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتالي: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، عن الفترة من 2021/11/15م إلى 2022/08/31م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق بين أطراف الدعوى، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعية ومذيل بختم وتوقيع الأطراف، بتاريخ 2021/11/15م. 2- كشف حساب، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعية ومتضمن القيمة الإجمالية المطلوب سدادها من المدعى عليها من تاريخ 2022/01/01م حتى تاريخ 2022/09/18م، برقم (121100424). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/22هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن دعوى موكلته، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض دعوى وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها من قبل الدائرة، أجاب بصحة مبلغ المطالبة الذي قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال وهو مقرًا به، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية على أنه سوف يتم الحكم بنسبة 10% من قيمة المبلغ محل المطالبة ففهم ذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في التالي: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إقراره صحة المبلغ المطالب به، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (120,000) مائة وعشرون ألفًا ريال، ولما أقر به وكيل المدعى عليها من صحة مبلغ المطالبة، ولما كانت (14/1) من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، و كما نصت (17) من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما فيما يخص مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وحيث أنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلتها في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"،، ولما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ كونها الخبير الأول، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي/ أولا: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (120,000) ألف ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره 12,000 اثنا عشر ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة وبالله التوفيق.