حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430311916

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049192/1444
رقم الحكم:4430311916
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049192 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430311916 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩١٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة الجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها قاعات (...) لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٤٣٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢١٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة عشر ألف ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢١٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة عشر ألف ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٢٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وعشرون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م حتى ١٤٣٩/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٢٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وعشرون ألف ريال، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م إلى ١٤٣٩/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد. ٢-سند قبض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٣/١٧ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبعد أن أقرر المدعي وكالة الاكتفاء بما قدم، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى المستخرج التجاري المرفق، ولم تجد بيانات لمالك المؤسسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: الدعوى مقامة في مواجهة المؤسسة، وحيث أن الأصل أن تقام في مواجهة مالك المؤسسة والحكم لهم أو عليهم استناداً لتعميم نائب وزير العدل رقم...، كما لم يقدم المدعي أي بيانات لمالك المؤسسة. وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٢٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وعشرون ألف ريال، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م إلى ١٤٣٩/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١م. وبما أن الدعوى مقامة في مواجهة المؤسسة، وحيث أن الأصل أن تقام في مواجهة مالك المؤسسة، والحكم لهم أو عليهم، كما لم يقدم المدعي وكالة أي بيانات لمالك المؤسسة. ولمـا نصت عليه الفقرة ثانيًا من المـادة العشرين من نظـام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ من أنه: "يجب أن تتضـمن صـحيفة الـدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث