حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430304969
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470017685/1444
رقم الحكم:4430304969
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017685 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430304969 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470017685 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) لنقل وتوزيع المياه المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد ردود مياه لمشروع (...)وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٤٥٠,٩١٥.٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي سدد منه (١٥٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف بعدد الردود وكشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩٥,٩١٥.٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الجلسة التحضيرية في 13/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وحصر دعوى موكله بمبلغ قدره (294535) ريال، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تقر للمدعي بمبلغ قدره (291.430) ريال وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار وبعرض ذلك الصلح على على الأطراف رفض وكيل المدعى عليها الصلح على المبلغ الزائد عما أقر به في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن بينات موكله على المبلغ الزائد أجاب بأن مستنداته المقدمة في الدعوى تخص المبلغ المقر به وأما المبلغ الزائد وقدره (3105) ريال فليس لدى موكلته أي بينه عليه، وطلب يمين المدعى عليه النافية على صحة المبلغ الزائد عما أقر به وكيل المدعى عليها، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإحضار من باشر التصرف مع المدعي لأداء اليمين النافية وفي حال عدم حضوره ستعده الدائرة ناكلا وتقرر اللازم نظاما، فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم 21/04/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة الى كونها طلبت في الجلسة الماضية من وكيل المدعى عليها إحضار من باشر التصرف مع المدعي لأداء اليمين النافية وفي حال عدم حضوره ستعده الدائرة ناكلا، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم حضور من باشر التصرف وعدم التقدم بعذر حيال التخلف رغم التبلغ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في طلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (294535) مئتان وأربعة وتسعون الف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال, وذلك قيمة توريد مياه لمشروع (...) للمدعى عليها، ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها, وحيث أقر وكيل المدعى عليها بجزء من المبلغ المطالب به في الجلسة الأولى بما تخوله وكالته، وأما الجزء المتبقي فأنكره ولم يقدم وكيل المدعي البينة عليه وطلب يمين من باشر التصرف من المدعى عليها النافية للمبلغ الزائد عما أقر به وكيلها، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من باشر التصرف رغم إفهام الوكيل في الجلسة الأولى أنه في حال عدم من طلبت الدائرة يمينه ستعد الدائرة موكلته ناكلة عن أداء اليمين وتحكم عليها, ولما نكلت المدعى عليها عن أداء اليمين بعد إمهالاها، ولم يحضر من طلبت الدائرة يمينه؛ الأمر الذي تعدها الدائرة ناكلة عن أداء اليمين، وتقبل معه باقي المطالبة، وتنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به؛ وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما تضمنه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لنقل وتوزيع المياه،سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (294.535) ريال، والله الموفق.