حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430252296
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011566/1443
رقم الحكم:4430252296
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011566 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430252296 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١١٥٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: (.....) مؤسسة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهما، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢ /٤ /١٤٤٣ التي عقدتها الدائرة عبر نظام تقاضي التجاري أشارت الدائرة إلى عدم تمكنها من عقد الجلسة لعدم ظهور رابط الجلسة الإلكتروني. وفي جلسة ١٦/ ٤/ ١٤٤٣ التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعية (....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) المنتهية بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٧هـ وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) المنتهية بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٧هـ ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب إنه بتاريخ ٢١/٣/١٤٣٧ الموافق ١/١/٢٠١٦ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواسير الفخار المزجج بثمن إجمالي قدره (١,٢٣٠,٨٠٨) مليون ومئتان وثلاثون ألفًا وثمانمئة وثمانية ريال سعودي، سدد منه (٦٨٠,٨٨٠) ستمئة وثمانون ألفًا وثمانمئة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي من قيمة العقد وقدره (٥٤٩,٩٢٨) خمسمئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ذكر أن الدعوى لم تظهر على الموقع وطلب أجلاً للاطلاع والرد. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٣ بمذكرة عبر نظام تقاضي ذكر فيها أن المدعية تناقضت في دعواها؛ إذ ذكرت في تحرير صحيفة الدعوى أن العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة بيع وأن المبلغ الإجمالي تم الاتفاق عليه مسبقاً، ثم ذكر وكيلها في تحرير الدعوى المرسل للمدعى عليها أن العلاقة تصنيع وتوريد والمبلغ الإجمالي يحدد حسب الطلب، والصحيح أن العلاقة عبارة عن عمليات بيع وشراء يتم سدادها قبل استلام البضاعة ولا توجد مستحقات في ذمة موكلته المدعى عليها منذ تاريخ ٢٠١٦، وأضاف ألا صفة للمدعو (....) للتوقيع أو الختم؛ وأن الفواتير وأذونات التسليم لا تحوي توقيع من مفوض، وأنه توجد فواتير لاحقة في تاريخها بعد أذون التسليم وهذا مخالف للعرف التجاري، وأن مجموع الفواتير المقدمة لا يتطابق مع مبلغ المطابقة، وتواريخ جميع الفواتير لا يتطابق مع التواريخ الموضحة في كشف الحساب، ثم ذكر فيما يخص مستند المطابقة أن إصداره كان في تاريخ لم يكن موكله موجود فيه داخل المملكة، والمؤسسة لم تعمل خلال سفره، وأن كشف الحساب المرفق من قبل وكيل المدعية جميع التواقيع فيه من شخص واحد وهو (المحاسب والمراجع والمدقق) وهو نفس التوقيع في نموذج المطابقة والصادر من (الإدارة المالية) وهذه قرينة على الزيف والبهتان، وانتهى في مذكرته إلى طلب رد الدعوى؛ لعدم صحة المستندات. وفي جلسة ١/ ٥/ ١٤٤٣هـ التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعية(...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...)، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من وكيل المدعى عليه ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر الدردشة الكتابية جاء فيها: (نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها أقرّت بالدين المطالب به، ومطابقة الرصيد الصادرة منها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بيّنة كافية بذاتها على قيام العلاقة التجارية واستلام المدعى عليها للبضاعة المتفق عليها واستحقاق موكلتي للمبلغ محل المطالبة، ونؤكد لفضيلتكم بأن كافة دفوع وكيل المدعى عليها هي نوع من المجادلة بالباطل لمحاولة إنكار الحق الثابت في ذمة موكلته، ومزيد من المماطلة في أداء الحقوق لأصحابها، خصوصاً وأن مطابقة الرصيد المقدمة لعدالة الدائرة مذيلة بختم المؤسسة المدعى عليها مما يؤكد صحة صدورها من صاحب الصلاحية بالمؤسسة، بناءً عليه تتمسك موكلتي بإلزام المدعى عليها بتسليم كامل المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٥٤٩.٩٢٨) ريال لإقرارها بالدين المطالب به مع إلزامها بدفع أتعاب المحاماة) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الموقع على الفواتير وكشف مطابقة الرصيد (....) فذكر أنه عامل مشرف وليس مفوضاً من المدعى عليه، وهو ليس على كفالة المؤسسة وإنما كان على كفالة (.....) ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مزيد من البينات تثبت المبلغ محل المطالبة فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه حضور موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٩/ ٥/ ١٤٤٣هـ التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعية (....) كما حضر لحضوره وكيلا المدعى عليها (....) و(....) سجل مدني رقم (...)، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر برنامج الدردشة جاء فيها: (إشارة إلى ما تم تداوله في الجلسة الماضية وإلى طلب الدائرة مزيد بينة حول المصادقة محل الدعوى والمقدمة من موكلتي ورداً على بعض المغالطات التي ذكرها المدعى عليه وكالة نوضح لفضيلتكم ذلك فيما يلي: دفع المدعى عليه وكالة بأن مطابقة الرصيد المقدمة من موكلتي موقعة من شخص ليس له صلاحية بالتوقيع عن المؤسسة وأنه لم يكن على كفالة المؤسسة أثناء قيامه بتوقيع المطابقة حيث ذكر بأن المدعو (....) كان يعمل مشرف عمال بالمواقع، ونفيد فضيلتكم بأن كل ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح فمطابقة الرصيد المقدمة لفضيلتكم موقعه من صاحب صلاحية بالمؤسسة فقد كان يعمل (الأستاذ/ ......) لدى المدعى عليها بوظيفة (مدير تنفيذي) وهو المخول بالتوقيع على مخاطبة عملاء المؤسسة ومطابقة المستخلصات لهم (مرفق صورة من إقامته) موضح بها المسمى الوظيفي، ويؤكد ذلك أيضاً أنه صدرت مطابقة رصيد موقعة منه لشركة عبر المملكة العقارية (...) مؤرخة في ٢٩ /٠٥/٢٠١٩ م ، وهو نفس العام الصادرة به مطابقة الرصيد لموكلتي، أما عن زعم وكيل المدعى عليها أنه لم يكن على كفالة المؤسسة فنرد على ذلك بأنه يظهر لفضيلتكم من خلال إقامة المدعو (...) أنه كان المدير التنفيذي لمؤسسة(....) ، وهو والد صاحب المؤسسة المدعى عليها: (.....) ، وهذا ما أخفاه وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية حين زعم بأنه لا صلة لصاحب التوقيع بالمدعى عليها، والحقيقة أنه على كفالة والد المالك ويعمل معه منذ سنوات ويدير مؤسسته (مرفق صورة مستخرج ببيانات صاحب المؤسسة). وحيث أن مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها لموكلتي بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م تعتبر بمثابة إقرار بالدين المطالب به وحيث أنها مذيلة بتوقيع صادر من صاحب الصلاحية بالمؤسسة وهو المدير التنفيذي لها ولأنها أيضاً مذيلة بختم المؤسسة الرسمي. بناءً عليه تتمسك موكلتي بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي لديها من ثمن البضاعة الموردة لها وقدره (٥٤٩.٩٢٨) خمسمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال لإقرارها بالدين المطالب به)، كما طلب مزيداً من الأجل لتقديم بعض المستندات المؤيدة للإجابة ثم طلب وكيل المدعى عليه مزيداً من الأجل لتقديم الإجابة عن مذكرة وكيل المدعية. وبتاريخ ١٧/٦/١٤٤٣ أرفق وكيل المدعى عليها عبر نظام تقاضي مذكرة تمسّك فيها بدفعه المتعلق بعدم صفة (....) للتوقيع أو الختم، ثم أضاف أن مفوض موكلته هو (المهندس ....) بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٦م والصادر من المدير العام للمؤسسة، وأن خطاب التفويض تم العمل به؛ إذ مَهَرَ (المهندس ....) المستخلص الختامي للمشروع المؤرخ في ٥/ ٨/ ٢٠١٨م بتوقيعه وختم المؤسسة المدعى عليها، وكذلك مستخلص عن مؤسسة التجربة الحديثة آخر مؤرخ في ٥/ ٨/ ٢٠١٨م مبرم مع شركة (...) ، وأن توقيع (.....) في الخطاب المقدم من المدعية لا يطابق توقيعه في المستندات التي أبرزها في الجلسات السابقة، وأضاف أن المستخرج من السجل التجاري لمؤسسة موكله والإقامة لا تشيران إلى أي صفة إدارية أو تفويض لـ(......)، فالإقامة الخاصة به مكتوب فيها بأن مهنته مدير تنفيذي لدى مؤسسة (...)، وأن كلا الإقامة والمستخرج وجميع المستندات المقدمة من وكيل المدعية لا توجد فيها أي بينة أو تفويض له، ثم أشار إلى أن وكيل المدعية تناقض في أقواله؛ إذ ذكر في الجلسة الماضية بأن وكيل المدعى عليها قال أن (....) كان يعمل مشرف عمال بالمواقع، ثم في آخر رده ذكر بأن وكيل المدعى عليها قال أنه لا صلة لصاحب التوقيع بالمدعى عليها، وانتهى إلى طلب رد الدعوى؛ استناداً لتفريط المدعية في مراعاة التدابير النظامية المعروفة في عملية البيع. وأرفق المستندات المشار إليها في مذكرته وهي: ثلاثة خطابات صادرة من موكلته ومستخلص ختامي مؤرخ في ٥/ ٨/ ٢٠١٨م ونموذج مطابقة رصيد. وفي جلسة ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعية (.....) كما حضر وكيل المدعى عليه (.....) وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من وكيل المدعى عليها فطلب وكيل المدعية أجلاً للاطلاع والرد. ثم أرفق وكيل بتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣هـ مذكرة عبر برنامج تقاضي مذكرة أشار فيها إلى سبق تقديمه لما يثبت علاقة (....) بالمؤسسة المدعى عليها من صورة إقامته والموضح فيها أنه مدير تنفيذي ومن مستندات كان يوقع عليها، وأما بشأن الشخص الآخر الذي ذكر وكيل المدعى عليها أنه هو المفوض فإن المستند المقدم متعلق بمشروع آخر لا يخص موكلته، وليس في ذلك دلالة على أن (.) لا يملك صلاحيات بالمؤسسة، وأكد على أن توقيع (....) متطابق في كلا المستندين، وما يتعلق بالإقامة والمستخرج فأشار إلى أنها دليل على أن (....) كان يعمل مدير تنفيذي لدى المدعى عليها حين كان على كفالة والد صاحب المؤسسة، وأن المدعى عليها هي التي تناقضت إذ ذكرت في بداية الأمر أنه مشرف عمال وليس مدير، ولما قدم للدائرة ما يثبت كونه مدير تنفيذي دفعت بكون توقيعه مختلف، ثم أشار إلى مطابقة الرصيد المقدمة منه ممهورة بتوقيع صاحب الصلاحية وختم المدعى عليها، والمصادقة بالختم تعد إقراراً لكون الختم يمثل إمضاء الشركة وإقرارها بما يحتويه المستند، وأنه سبق وصدرت أحكام قضائية تؤكد ذلك، ومنها الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٩٩٥) لعام ١٤٣٩ والذي تضمن أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، كما أن العرف التجاري جرى على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في التعاملات، وأرفق بمذكرته صك الحكم المذكور. ثم وبتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة كرر فيها ما ذكره في مذكرته السابقة، وأضاف أن السابقة القضائية المشار إليها في مذكرة وكيل المدعية تختلف وقائعها عن وقائع هذه القضية؛ إذ لم ينكر صحة التوقيع في تلك القضية بينما أنكره هنا، بالإضافة إلى أن السوابق القضائية غير ملزمة للقاضي. وفي جلسة ١٢/ ٧/ ١٤٤٣هـ التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعية (....) كما حضر وكيل المدعى عليه (.....) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل يوجد حوالات من المدعى عليه أو مؤسسة ا(......) على حساب شركة (.....) ؟ فذكر أنه يوجد حوالات بنكية وطلب أجلاً لتقديمها. ثم وبتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية عبر نظام تقاضي فاتورة تحويل بنكي مؤرخة في ١٢/ ٤/ ٢٠١٦م من حساب المدعى عليها في بنك (....) إلى حساب موكلته بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، ثم أشار إلى أن كشف الحساب الصادر من المدعى عليها مثبت به كافة الدفعات ومذيل بختم المدعى عليها ومنتهي بالرصيد الختامي المستحق وهو مبلغ المطالبة. وفي جلسة ١٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعية (....) كما حضر وكيل المدعى عليه (.....) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الحوالات البنكية المقدمة من وكيل المدعية فأجاب أن الحوالات كانت في عام ٢٠١٦م، وأن موكله يقر بالحوالة إلا أن التعامل انتهى بين الطرفي في عام ٢٠١٦م، وأنه لم يتعاقد مع المدعية بعد ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن البضاعة المورّدة كيف تم تسليمها وتوريدها، فأجاب أن البضاعة تم توصيلها إلى مقر المدعى عليها في أحد مشاريعها التابعة لشركة(...) التي يعمل فيه المدعى عليه، فسألته الدائرة هل تم التوقيع على الفواتير عند تسليم البضاعة فأجاب أن الفواتير لم توقع من المدعى عليها إلا أنه بعد توريد البضاعة تم التوقيع على المصادقة، فسألته الدائرة هل يوجد بينة تثبت استلام البضاعة؟ فطلب أجلاً لذلك. وبتاريخ ٦/ ٨/ ١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة عبر نظام تقاضي ذكر فيها أنه فضلاً عن مستند مطابقة الرصيد، فإن بينات موكلته على استلام المدعى عليها للبضاعة تتضمن (١٤) مستند أذن تسليم أرفقها بمذكرته، ثم أفاد أن البضاعة سُلِّمت بموجب أذونات تسليم موقع عليها من (.....) (......) (.....) ، (.....) (......) ، (.....)، وكان توريد البضاعة في الفترة من ٦/ ٢/ ٢٠١٦م إلى ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٦م بموجب أذونات التسليم، وهي ذات الفترة الصادر فيها الفواتير المشار إليها بكشف الحساب. وفي جلسة ١٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعية (.....) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما طلبته سابقاً وهو الإجابة عن السؤال: هل يوجد بينة تثبت استلام البضاعة؟ فذكر أنه أرفق مجموعة مستندات بملف القضية وطلب وكيل المدعى عليها أجلاً للاطلاع والرد، وبعد إعادة تشكيل الدوائر بالمحكمة وتسميتي رئيسا للدائرة ابتداء من ٢٤/٨/١٤٤٣ه عقدت جلسة ٩/ ٩/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه المدونة بياناتهما وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم مذكرة ختامية. وقد تقدم وكيل المدعية بمذكرته الختامية فيها "أكد على أن المدعى عليها قد أقرت بالدين وذلك بموجب المطابقة المرفقة في ملف القضية، وهذه بينة كافية لإثبات العلاقة التعاقدية واستلام المدعى عليها للبضاعة واستحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة، وأن دفوع المدعى عليها غير وجيهة وهي نوع من المماطلة، إذ أنه أنكر أن (.....) يعمل باسم مدير تنفيذي وأنه قدم ما يثبت ذلك، وأن وكيل المدعى عليه أنكر صلة العامل المذكور بالمؤسسة المدعى عليها ثم قدم ما يثبت أنه على كفالة والد المدعى عليه، وأما زعم أن (....) هو العامل المفوض بالتوقيع فإن ذلك التفويض يخص مشروع واحد ولا يسري على كافة المشاريع، وأما فيما يتعلق بإنكار المدعى عليه لأذونات التسليم فيُرد عليه بأن هذه الأذونات مذيلة بتوقيع العاملين لدى المدعى عليها بالاستلام، وتواريخها معاصرة لتواريخ الفواتير مما يؤكد عدم صحة زعم المدعى عليه عدم استلام البضاعة، أما الدفع باختلاف المبالغ الواردة في مجموع الفواتير عن تلك الواردة في مطابقة الرصيد فيُرَد عليه بأن موكلته قامت بتوريد بضاعة للمدعى عليها بمبلغ (١,٢٣٠,٨٠٨) مليون ومائتان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات استلمت المدعية منها (٦٨٠,٨٨٠) ستمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً، والمبلغ المتبقي هو المبلغ الوارد في المطابقة، وأما اختلاف التواريخ فغير صحيح فجميعها تمت في الفترة من ١٢/ ٢/ ٢٠١٦م وحتى ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٦م، وقد سلمت مؤسسة المدعى عليه موكلته مبلغين بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٦م و٢٣/ ١٠/ ٢٠١٦م وهذه قرينة لصحة الدعوى، وأما التناقض بين تاريخ نشوء الحق وتاريخ المستند فغير صحيح، والصحيح أن المدعى عليها بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٧م سلمت موكلته مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال قبل صدور مطابقة الرصيد، مما يدل على إقرار المدعى عليها بالمديونية واستعدادها بسدادها، ولما توقفت عن السداد طلبت موكلته إصدار المطابقة حفظاً لحقها، أما كون صاحب المؤسسة كان خارج المملكة في تاريخ المطابقة فقد بيّن أن المطابقة قد مهرت بتوقيع العامل (....) وقد كان مخولاً بذلك آنذاك"، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة وفيها " أنكر اعتبار أن مستند المطابقة يعد إقراراً من موكلته، وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي في مستند نموذج المطابقة يناقض المبلغ الإجمالي الوارد في كشف الحساب، وأن تاريخ نشوء الحق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بينما نموذج المطابقة ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م ونموذج المطابقة مؤرخ في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م فنشوء الحق الذي تدعيه المدعية متناقض مع تاريخ مستنده الذي كان يومه خارج المملكة، ثم أكد على أن (.....) لا صفة له في التوقيع أو الختم أو عقد أي اتفاقية لمؤسسة موكله، وما يعضد ذلك أن تاريخ إصدار مستند نموذج المطابقة كان إبان سفر موكله خارج المملكة، والمؤسسة لم تعمل يومها، وأن تقديم المدعية صورة إقامة (....) والمتضمنة عمله لدى والد المدعى عليه مما يعد معه توقيعه تفريط من جانب المدعية وعدم اتخاذ للتدابير التجارية المعروفة، والمفرط أولى بالخسارة، وأما (.....) فهو المفوض الرسمي بحكم وظيفته كمدير مشاريع والخطاب المقدم لمشروع شبكات المياه والصرف الصحي هو خطاب تأكيد بناءً على طلب إدارة المشروع وذلك لا ينفي أنه مفوض بحكم المنصب، وأكد على أن أذونات التسليم تعد بينة غير موصلة إذ أنها غير صحيحة ومتناقضة وباطلة جملة وتفصيلاً ولا نقر بها، وهي مسجلة بأسماء أشخاص لا يعرفهم موكله والتواقيع مختلفة، وفي جلسة ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، قرر طرفا النزاع الاكتفاء، وفي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (.....) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (.....) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (.....) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم: (.....)، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (٥٤٩,٩٢٨) خمسمئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال، وأن مستند موكله في ذلك مستند المطابقة وكشف الحساب وأذونات تسليم مرفقة بالدعوى، ولما أقر وكيل المدعى عليه بصحة التعامل وأنكر صحة المستندات المقدمة، ودفع بأن مستند المطابقة موقع من موظف غير مختص، وأذونات التسليم موقعة من أشخاص غير معروفين بتواقيع مختلفة، وأكد على أنه لا توجد مستحقات في ذمة موكله لصالح المدعية، ولما اطلعت الدائرة على مستند كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها وقد تضمن أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، ومستند نموذج مطابقة صادر على مطبوعات المدعى عليها تضمن أن المدعى عليها مدينة بمبلغ مساوي لمبلغ المطالبة وقد مُهِر كلا المستندين بختم المدعى عليها، ولما أقر وكيل المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في ١/ ٥/ ١٤٤٣هـ بعمل (....) لدى موكلته، اعتبرت الدائرة هذه البينات كافية لإثبات صحة تعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليه، واستنادا للمادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات؛ إمَّا أن تُدوَّن في ورقة رسميَّة، أو ورقة عادية...أمَّا الورقة العادية، فهي التي تكون مُوقَّعة بإمضاء مَن صدَرت منه، أو خَتْمه أو بَصمته)، قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه، ولا يغير من الأمر ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن (.....ر) غير مخوّل بالتوقيع أو الختم، وأن المختص بذلك هو (.....)، أو أن موكله مالك المؤسسة كان مسافراً إبان إصدار المستند؛ إذ أن وكيل المدعى عليه لم ينف صحة العلاقة التعاقدية ابتداءً بين موكله وبين المدعية ولم يطعن في صحة الختم أو التوقيع بدفع معتبر سوى الإنكار والذي خلا من أي مستند يعضده، فإن ذلك كله يجعل الدائرة تطمئن إلى صحة المستندين، كما تشير الدائرة إلى أن الإقرار بصحة الختم يستلزم ثبوت الحق المدعى به، وإن إفساح المجال على إطلاقه لإنكار الحقوق الثابتة بزعم عدم صدور المستندات من موظف مختص بالرغم من وجود ختم يؤدي إلى زعزعة الثقة التي تعطيها هذه الأختام مما ينتج عنها ضياع الحقوق وحصول التلاعب والنزاع، خاصة في التعاملات التجارية والتي جرى العرف التجاري على توثيق تعاملاتهم وعقودهم بأختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولاً عما تنشئه أختامه من حقوق وواجبات كما يسأل بالمحافظة عليها، مما يعني أن الختم الموجود على الورقة العادية يعد مصدرًا قانونيًا كافيًا لإضفاء الحجية في الإثبات على الكتابة المدونة في الورقة ما لم يثبت العكس، ومن هنا فإن وجود ختم المؤسسة المدعى عليها المذيل به مستند المطابقة ولم ينكره وكيل المدعى عليه دليل على صحة المستند، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن وجود الختم والحالة هذه كافٍ لإثبات صحة المستندين والحكم بموجبهما بغض النظر عن وجود التوقيع من عدمه – وفقًا لما تقدم بيانه – إضافة أن وجود الختم على توقيع العامل دليل على تفويضه والإذن له بذلك، وكون العامل الذي يعمل لدى مؤسسة المدعى عليه وليس على كفالته وليس مفوضًا بإبرام العقد يستطيع الحصول على ختم المؤسسة – وفق ما ذكره وكيل المدعى عليه – دليل على إهماله في مسؤوليته في المحافظة على هذا الختم ولا يمكن بأي حال الاحتجاج بهذا الإهمال – والذي يعتبر تفريطا من المدعى عليه إن حصل يتحمل تبعاته – لا الاحتجاج به على الغير الذي يتعامل معها بظاهر الحال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (.....) سجله المدني رقم: (...) بأن يدفع لشركة(.....) سجلها التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٥٤٩.٩٢٨) خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون ريالاً. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430252296 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١١٥٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (.....) مؤسسة(....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٤٩,٩٢٨) خمسمئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال، تمثل المتبقي من ثمن بضاعة عبارة عن (مواسير الفخار المزجج) باعتها للمدعى عليه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام (....) ، سجله المدني رقم: (...) بأن يدفع لشركة (.....) ، سجلها التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٥٤٩.٩٢٨) خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون ريالاً"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تمسك موكله بعدم صحة المستندات والأختام والتوقيع التي أدلى بها المدعي والتي استندت إليها الدائرة الابتدائية في إصدار حكمها، وأن المفوض الرسمي لمؤسسة موكله (....) ولم يفوض (....)، وسبق وأقرت بذلك المدعية، وطلب نقض الحكم ورد الدعوى، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، اطلعت فيها الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المستأنف هل يوجد بين الطرفين عقد مكتوب فأجاب أنه لا يوجد عقد مكتوب وإنما تعامل بيع وشراء مباشر، ثم سألته عن بينته على تحديد المفوض عن المستأنف ب(...)دون غيره فأجاب أن بينته في ذلك قد قدمها وأنها تتمثل في خطاب أرسلته موكلته للمستأنف ضده يتضمن تحديد المفوض (.....) ، ثم طلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على اللائحة الاعتراضية فقدم وكيل المستأنف ضده جوابه متضمنا أن المدعى عليه أقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين وأنكر صحة المستندات ولم يقدم أي دليل على عدم صحتها، وأن جميع دفوع المدعى عليه سبق وتم الرد عليها في الدائرة الابتدائية، وأن المهندس (.....) كان مفوضاً لمشروع واحد فقط، وهو مشروع (شبكات المياه والصرف الصحي لمخطط النخيل٢) ولا علاقة لموكلته به، وأن (...) المدير التنفيذي لمؤسسة المدعى عليه وهو الذي وقع على المستندات، وعدم صحة ما زعمه المدعى عليه بإرسال خطاب تفويض لموكلته يفيد بأن المفوض بالنيابة عنها المهندس (....) ، وطلب تأييد الحكم، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية، وقدم وكيل المستأنف مذكرة تضمنت أنه لا توجد علاقة تعاقدية بين الطرفين، وأن العلاقة كانت علاقة عمليات بيع وشراء تمت في عام ٢٠١٦م وتم سداداها قبل استلام البضاعة، ولم يبق أي مديونية للمدعية، وتمسكه بعد صحة المستندات المقدمة من المدعية، وتفريط المدعية بتعاملها مع شخص غير مفوض من موكله، وطلب نقض الحكم، وأرفق معها نسخة من مسودة حكمين، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وسألت الدائرة وكيل المستأنف عن جوابه على عدم تعلق خطاب التفويض (.....) بمبيعات العقد محل الدعوى، فأجاب: أن المهندس(.....) هو المفوض والمسؤول لدى المدعى عليها في تلك الفترة، وعقب وكيل المستأنف ضده أن الخطاب الذي قدمه المستأنف يتعلق بتفويض (.....) في مشروع تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بمخطط ....)، وأن هذا المشروع لا صلة له بالعقد محل الدعوى، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، وتضيف الدائرة الاستئناف أنه لا بينة للمستأنف على تحديد مفوض معين خلاف الذي وقع على مستند المطابقة في التعامل بين الطرفين، وأن ما قدمه المستأنف لا تعلق له بالمبيعات محل الدعوى، وأن ما تمسك به من كون المفوض عن المستأنف في تلك الفترة هو (.....) وليس (.....)، لا يصلح للاحتجاج في الطعن في مستند صادر عن مؤسسته بتوقيع صادر عمن ثبت عمله لديها مع المصادقة عليه بالختم الخاص بها، وإذ لم يثبت وجود اتفاق معتبر بين الطرفين على تحديد مفوض معين في عمليات البيع المبرمة بينهما، فإن ما قدمته المستأنف ضدها من مستندات قد جاءت مثبتة للحق المدعى به، وهو ما يستلزم تأييد نتيجة الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٣٩٠١١٥٦٦) القاضي: (بإلزام (.....) سجله المدني رقم: (...) بأن يدفع لشركة(......) سجلها التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٥٤٩.٩٢٨) خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون ريالاً)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.