حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430304976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430304976
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470032687لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430304976 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم4470032687لعام1444ه المدعي: شركة (...) للأنابيب الخرسانية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 15/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند وعلاقته في الدعوى طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر ايقونة الطلبات فاستعد لذلك. وفي جلسة اليوم 21/04/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية عبر أيقونة الطلبات، وطلبت منه الدائرة إعادة إرسال التحرير المرسل عبر ايقونة الطلبات فذكر بأن نصه (أولاً: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تصنيع وتوريد أنابيب خرسانية مسلحة بموجب العقد ذي الرقم M,S-14-07-09 المؤرخ في 02/12/1430ه الموافق 19/11/2009م بثمن إجمالي قدره (1,757,671) ريال، لمدة قدرها ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية.(مرفق).ثانياً: قامت المدعية بتنفيذ جانبها من الاتفاقية بموجب الفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها (مرفق)، وبالمقابل لم تقم المدعى عليها إلا بسداد جزء من المديونية المترتبة عليها بمبلغ قدره (834,060) ريال وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي في ذمتها دون سبب نظامي، مع مطالبة المدعية لها دون استجابة منها. ثالثاً: عطفا على ما ذكر أعلاه فقد ترتب في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (923,611) تسع مئة وثلاثة وعشرون ألفا وست مئة وأحد عشر ريال)، وبسؤاله عن المستندات أحال على المرفقات التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين وعدد من المخاطبات المرسلة من المدعية إلى المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية وعدد من الفواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من قيمة هذه الفواتير، وخطاب صادر من المدعى عليها بعد تحويلها إلى شركة بعدم ممانعتها من الجلوس للتسوية مع المدعية، وحصر مطالبة موكلته بمبلغ قدره (923.911) ريال، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى الإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه الى الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (923,911) تسع مئة وثلاثة وعشرون ألفا وتسعمائة وأحد عشر ريال, تمثل قيمة تصنيع وتوريد أنابيب خرسانية مسلحة للمدعى عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسات المحددة من الدائرة، ولم تحضر هي أو من يمثلها رغم تبلغها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك "، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين وعدد من المخاطبات المرسلة من المدعية إلى المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية وعدد من الفواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من قيمة هذه الفواتير، وخطاب صادر من المدعى عليها بعد تحويلها الى شركة بعدم ممانعتها من الجلوس للتسوية مع المدعية، مما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم تدفع بناء على ذلك بإنكار المستندات المقدمة من المدعية صراحة مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها والحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للأنابيب الخرسانية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (923.911) ريال، والله الموفق.