حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430220830
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449031784/1444
رقم الحكم:4430220830
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449031784 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430220830 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٣١٧٨٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته لمؤسسة المدعى عليها كفرات وبطاريات وزيوت بثمن إجمالي قدره (٢١,١٦٣) واحد وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وستون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسلم المدعى عليها الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,١٦٣) واحد وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: اتفاقية طلب مؤسسة المدعى عليها بفتح حساب لدى المدعية والمتضمنة تعهد مؤسسة المدعى عليها (مركز (...)) بالالتزام بدفع كامل المبالغ المستحقة للمدعية، موقعة وممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها ومصادق عليها بختم الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢١,١٦٣) واحد وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وستون ريالاً تمثل ثمن كفرات وبطاريات وزيوت وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في اتفاقية تتضمن طلب مؤسسة المدعى عليها فتح حساب لدى المدعية وتعهد مؤسسة المدعى عليها (مركز (...)) بالالتزام بدفع كامل المبالغ المستحقة للمدعية، موقعة وممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها ومصادق عليها بختم الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. كما قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٣هـ المتضمنة مصادقة مركز (...) لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٢١,١٦٣) واحد وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وستون ريالاً والمذيلة بتوقيع وختم مركز (...)، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١,١٦٣) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.