حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430330509

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439443385/1444
رقم الحكم:4430330509
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443385 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430330509 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٣٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أقمشة ذات أنواع وألوان متعددة (صناعة (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ، بثمن إجمالي قدره (٢,١٤٠,٢٥٤) مليونان ومائة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال، سدد منه مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧٢٦,١٢٦) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من مجموعة (...) للتجارة والمقاولات من تاريخ ١/١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ١/١/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٧٢٦,١٢٦) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالاً والممهور بختم مؤسسة المدعي وتوقيع منسوب للمدير العام، ٢- مطابقة رصيد برقم (٢٢٣١) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٢هـ على مطبوعات مجموعة (...) للتجارة والمقاولات على مبلغ قدره (٩٢٦,١٢٦) تسعمائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وستة وعشرون ريالاً ممهورة بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧ / ٢ / ١٤٤٤هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليه رغم امهاله، وأكدت وكيلة المدعي على طلبها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٧٢٦,١٢٦) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالاً تأسيساً على بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧٢٦,١٢٦) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالاً، وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في مصادقة الرصيد والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه والمصادق عليه منه، مما يعد إقراراً منه على صحة التعاقد، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الجواب في الجلسة التحضيرية وأمهلته الدائرة لتقديم جوابه على الدعوى وفي جلسة منطوق الحكم رأت الدائرة أنه لم يتقدم بجوابه رغم امهاله، مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة (٢٢/٨١) من نظام المحاكم التجارية على: (على المدعى عليه في جميع الدعاوى أن يتقدم بجوابه ودفوعه وطلباته قبل يوم واحد على الأقل من موعد الجلسة التحضيرية)، ولما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧: (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، وما سبق تراه الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧٢٦,١٢٦ سبعمئة وستة وعشرون ألفًا ومئة وستة وعشرون ريالاً. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430330509 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٣٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٧٢٦,١٢٦) سبعمئة وستة وعشرون ألفًا ومئة وستة وعشرون ريالاً يمثل المتبقي من مستحقات موكله لدى المدعى عليها مقابل توريد أقمشة (...) الصنع وبعد وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وبتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ أصدرت بشأنها حكمها في القاضي: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧٢٦,١٢٦ سبعمئة وستة وعشرون ألفًا ومئة وستة وعشرون ريالاً وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محام المدعى عليه ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عما ورد في اعتراض المدعى عليه من أنه تم الاتفاق على سداد جزء من المبلغ من دولة مصر إلى الشركة الموردة فأجابت بعدم صحة ذلك كون مبلغ المطالبة ثابت بموجب مصادقة الرصيد كما أن المدعى عليه لم يعترض عليها أمام الدائرة الابتدائية وإنما كانت هناك محاولات للصلح إلا أنها لم تتم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان طلب الاستئناف المقدم مستوفيا الشكل المقرر نظاما فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فإنه بدراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة مصدرة الحكم في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف في اعتراضه من الاتفاق على سداد جزء من مبلغ المصادقة من دولة (...) حيث قررت وكيلة المدعي عدم صحة ذلك كما أنه باطلاع الدائرة على مصادقة الرصيد تبين خلوها مما أورده المستأنف في اعتراضه، لذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٦/٠٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٤٣٣٨٥) القاضي: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧٢٦,١٢٦ سبعمئة وستة وعشرون ألفًا ومئة وستة وعشرون ريالاً، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث