حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430301207

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439555380/1444
رقم الحكم:4430301207
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555380 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430301207 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٣٨٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواسير بخصوص مشروع(...) في (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢٣٨,٥٢٥.٧٥) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال و خمسة وسبعون هللة، سدد منه (٢٠٩,٣٧٨) مئتان وتسعة آلاف وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواسير حسب أوامر الشراء والفواتير والسندات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المتبقي المستحق من ثمن المبيع. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سندات لأمر ٢- أوامر شراء ٣- فواتير ٤- سدادات بنكية من المدعى عليها .ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة التعاقد وبصحة استحقاق المدعية لمبلغ لا يعلم قدره ثم طالبت المدعى عليها وكالة بالصلح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٥/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ،وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وحصر طلباته؟ أجاب: الدعوى والطلبات منحصرة فيما ورد بالصحيفة. وبسؤاله حصر البينات؟ أجاب: بينات موكلتي تنحصر في الآتي: ١- سندات لأمر ٢- أوامر شراء ٣- فواتير ٤- سدادات بنكية من المدعى عليها، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها؟ أجاب: ما ذكره وكيل المدعية من التعاقد فصحيح، وبخصوص المبلغ محل المطالبة فإن للمدعية مبلغا في ذمة موكلتي، ولا أعلم عن مقدار هذا المبلغ، وأطلب مهلة للرجوع لموكلي للإفادة عن المبلغ الذي تستحقه المدعية، وإرسال ذلك عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة. ولإمهاله جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليها وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قدم مذكرة الدفاع الأولى ذكر : (أنه بعد مراجعة حسابات المدعية تبين لدينا أن المبلغ المتبقي للمدعية في ذمتنا لها قدره ( ١٩,١٤٧ ) تسعة عشر ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال لا غير وعلى المدعية تقديم كشف حساب يتضمن الفواتير منفصلة عن بعضها البعض مع ارفاق صور الفواتير وأيضا الدفعات المسلمة للمدعية مع ارفاق صور الدفعات سواء شيكات أو نقدية أو تحويلات بنكية لنتمكن من معرفة المبلغ المطلوب سداده).وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليها وكالة ، وقررت المدعى عليها وكالة قائلة: قدمت مذكرة في خانة تبادل المذكرات هكذا قررت، وبسؤال المدعي وكالة عن المستندات والكشوفات التي تثبت صحة دعواه أجاب قائلًا: تم إرفاقها في النظام هكذا أجاب، ثم قررت المدعى عليها وكالة قائلة: أطلب مهلة للتواصل مع المدعي وكالة للاطلاع على المستندات والكشوفات هكذا قررت، فأجابتها الدائرة لطلبها، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليها وكالة وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من أجله أجابت قائلة: تواصل موكلي مع المدعي وكالة وأخبره بأنه سيسلم المدعية المبلغ الذي لهم في ذمته وقدره ( ١٩,١٤٧ )تسعة عشر ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال وأما ما يخص الزيادة التي يدعيها المدعي وكالة فقد عرض موكلي عليه بأنه سيسلمهم نصفها إن وافقوا على ذلك ويكون إجمالي ما سيسلم موكلي للمدعية مبلغا وقدره( ٢٤,١٤٧ )أربعة وعشرون ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال هكذا أجابت، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا ما ذكرته المدعى عليها وكالة من الصلح فبعد الرجوع لموكلتي فلا مانع لدينا من قبول هذا الصلح على أن يكون موعد التسليم حالًا قبل يوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ هكذا أجاب ،وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلًا لا مانع لدينا من ذلك هكذا أجابت هكذا اصطلحا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الصلح بين طرفي الدعوى، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا وذلك بأن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغًا وقدره ( ٢٤,١٤٧ ) أربعة وعشرون ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال حالًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه ولزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف، استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بصحة هذا الصلح ولزومه، وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) للمدعية/ شركة (...)المقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٢٤١٤٧) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال سعودي حالًا وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث