حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430323957

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439183326/1443
رقم الحكم:4430323957
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439183326 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430323957 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439183326 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد موكلتي (مؤسسة(...) للدعاية والاعلان) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٦٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) وصدر حكم من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠٥ /٠٦/ ١٤٤٢هـ والمتضمن نصه رفض الدعوى، وتم تأييد الحكم من قبل دائرة الاستئناف الأولى بمحكمة الاستئناف بجدة بتاريخ ٢١ /٠٩ /١٤٤٢هـ وحيث أن الدعوى اقتضت الكتابة الى خبير محاسبي ونص قرار الندب بأن يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى وحيث أن موكلتي تحملت مبلغ وقدره (10.500) ريال من أتعاب الخبير وحيث أن قد تضررت موكلتي نتيجة الدعوى المقامة ضدها وتمثل ذلك الضرر في سمعة الشركة بين عملائنا عليه فإن تقدير ذلك الضرر مبلغ وقدره (690.000) ريال وحيث أن نتيجة القضية التي تقدمت بها المدعى عليها ضد موكلتي قد ألجأتها الى توكيل من يدافع عنها و يمثلها أمام المجلس القضائي وحضور الجلسات القضائية والاعداد لها ودراستها واعداد مرافعاتها و مذكراتها مما ترتب عليه التزاماً مالياً اتجاه الوكيل ما كانت موكلتي تلتزم به لو لم تقم تلك الدعوى ضدها وحيث انتهت الدائرة مصدرة الحكم في منطوقها برفض الدعوى فإن تقدير تلك التكاليف مبلغ وقدره (300.000) ريال وهي تمثل(١٢.٨٢١%) من أصل مبلغ المطالبة المدعى به وهو مبلغ وقدره (٢,٣٤٠,٠٠٠) ريال في الدعوى الأصلية رقم (٤٦٣)، والقضية انتهت بحكم نصه (برفض الدعوى رقم ٤٦٣) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اتعاب الخبير المحاسبي مما أدى إلى (أن قرار ندب الخبير المحاسبي نص على أن يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى وقامت موكلتي بدفع مبلغ (10.500) ريال، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10.500) عشرة آلاف وخمس مئة ريال. ٢-التعويض عن الضرر مما أدى إلى (وتمثل ذلك الضرر في سمعة الشركة بين عملائها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (690.000) ستمائة وتسعون ألف ريال. ٣-اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وانتهى في صحيفته إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (1.000.500) مليون وخمسمائة ريال سعودي. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 5 / 9 / 1443 هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها تبين حضور المدعي بموجب وكالة رقم (...)وحضر ممثل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)،وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة على أن يقدم الجواب خلال خمسة أيام مشفوعاً بما لديه من مستندات، ثم طلبت الدائرة من المدعي ارفاق صحيفة الدعوى والمرفقات فاستعد بذلك وبناء عليه. وفي جلسة 17 / 10 / 1443 هـ حضر طرفا النزاع، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الجواب فذكر بأنه أرفقه بملف القضية فلم تجده الدائرة فطلبت منه إعادة ارفاقه مرة أخرى فاستعد بذلك، فعقب المدعي بأنه قد اطلع على جواب المدعى عليه وأنه يقرر الاكتفاء بصحيفة الدعوى. وفي جلسة 29 / 11 / 1443 هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) ؛ وطلب الطرفان الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة والنطق بالحكم. وفي جلسة 24 / 2 / 1444 هـ و المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٦٣) لعام ١٤٣٩ هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) والصادر فيها حكم الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ بتاريخ ٠٥ /٠٦/ ١٤٤٢هـ القاضي برفض الدعوى، والمؤيد من قبل دائرة الاستئناف الأولى بمحكمة الاستئناف بجدة بتاريخ ٢١ /٠٩ /١٤٤٢هـ بـ 1- اتعاب الخبير المحاسبي مبلغ وقدره (10.500) عشرة آلاف وخمسائة ريال. حيث نص قرار ندب الخبير المحاسبي على أن يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى وقامت موكلتي بدفع مبلغ (10.500) ريال مناصفة مع أطراف الدعوى 2- التعويض عن الضرر (وتمثل ذلك الضرر في سمعة الشركة بين عملائها)، بمبلغ قدره (690.000) ستمائة وتسعون ألف ريال. 3- اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. وإجمالي مبلغ التعويض مبلغ وقدره (1,000,500) مليون وخمسمائة ريال وعليه فإن الفصل يكون من اختصاص المحاكم التجارية، لأنها من جملة دعاوى التعويض، وعن موضوع الدعوى وطلبات المدعية، فأما عن طلب وكيل المدعية تعويض موكلته بمبلغ وقدره 10500 ريال عشرة آلاف ريال وخمسائة ريال لقاء أتعاب الخبير التي تكبدتها موكلته في القضية الأصلية، وحيث اطلعت الدائرة على قرار ندب الخبرة في القضية الأصلية والذي نص على أتعاب الخبير تدفع موزعة على أطراف الدعوى الثلاثة وهم (شركة (...) للدعاية والاعلان، شركة (...)، ومؤسسة (...)) وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير والذي أشار فيه بأنه قد استلم أتعابه كاملة وحيث أظهر التقرير أن خاسر الدعوى هي المدعي عليها عليه تنتهي الدائرة إلى تحميل المدعى عليها ما تكبدته المدعية من أتعاب الخبرة وهو مبلغ وقدره (10.500) ريال. وأما عن طلب المدعية التعويض عن الضرر (وتمثل ذلك الضرر في سمعة الشركة بين عملائها)، بمبلغ وقدره (690.000) ستمائة وتسعون ألف ريال ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. وأما عن طلب وكيل المدعية التعويض بمبلغ وقدره (300.000) لقاء أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته في القضية الأصلية وبما أن حكم الدائرة قد تم الفصل فيه بعد ندب خبرة فنية في القضية مما لم يظهر معه ظلم أي من أطراف الدعوى ولا كيدية المدعى عليها في رفعها للقضية الأصلية ولكون التعويض عن أتعاب المحاماة يلزم منه تحقق أركان التعويض من وقوع الضرر وثبوت الحق البين مع المدعي ومماطلة المدعى عليه في الوفاء بالحق الثابت بعد ذلك الأمر الذي ترى مع الدائرة عدم وقوعه وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعية بالتعويض من أتعاب المحاماة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10500) عشرة آلاف وخمسائة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430323957 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439183326 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتعويض القضية المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٦٣) لعام ١٤٣٩هـ، عن أتعاب الخبير المحاسبي بمبلغ (10.500) ريال، التعويض عن الضرر بمبلغ قدره (690.000) ستمائة وتسعون ألف ريال، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 06/03/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة القناعة للحمية الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10500) عشرة آلاف وخمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 27/04/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (6/3/1444هـ) في القضية رقم (439183326) القاضي: بالزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10500) عشرة آلاف وخمسائة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث