حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430327049

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439315130/1443
رقم الحكم:4430327049
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439315130 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430327049 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439315130 لعام 1443هـ المدعي: شركة الغراء للتعليم المدعى عليه: سلمى بنت ضياء الدين بن فضل كريم الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها ونص دعواها: ((يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة الغراء للتعليم وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) بعقد تأسيس مدرج في وزارة التجارة وعدد حصصها (١٠٠٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء ()،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية والزامه برفع مبلغ وقدره (١٤٥٧٧٨) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي المترتب عليه، هذه دعواي)، وقدمت المدعى عليها جوابها ونص دعواه: ((أفيد فضيلتكم أن ما جاء في دعوى المدعى من أن موكلتي شريك في شركة الغراء للتعليم فصحيح وما جاء من أن مبلغ المديونية فصحيح وأود الإشارة لفضيلتكم عن مبلغ المديونية بالتالي: • أن المديونية لم يكن قرضاً شخصيا وإنما كان لسداد القيمة الإجارية لأرض المدرسة قبل أن يتم تحويلها لشركة والدليل على ذلك أنها صدرت بموجب شيك مصدقا لصالح أمانة المدينة المنورة مباشرة ولم يتم تحويلها لحساب موكلتي أبدا. • أن المبلغ تم تدوينه قبل إنشاء الشركة و تم الاتفاق على أن يتم خصمه من أرباح موكلتي من الشركة. • جرت العادة في مديونيات الشركاء أن يتم خصمها من أرباحه وعليه فلا يحق للمدعي مطالبة موكلتي بالمبلغ وإنما يتحتم على الشركة خصم المديونية من الأرباح. كما أفيد فضيلتكم أن هدف المدعي من إقامة الدعوى هو الإضرار بموكلتي لرغبته في إنها الشراكة وقد قام بعدة دعاوى من ضمنها الدعوى المقيدة برقم 438419 وتاريخ 7/1/1443هــ والذي انتهى منطوق الحكم فيها برفض الدعوى. (مرفق 1) كما أن المصادقة على الميزانية كانت بعام 2017 ولم يتم خصمها من أرباح موكلتي على مدار السنوات الماضية مما يدل على أن المدعي هدفه الإضرار بموكلتي فقط. أما ما جاء بخصوص قرار الشركة في الجمعية الثامنة والمنعقدة بتاريخ 1/9/2021م فأود الإشارة لفضيلتكم بالتالي: • القرار باطل لعدم صحة الاجتماع ولعدم اكتمال النصاب. • لا يحق للشركة إصدار قرار إلا باجتماع الشركاء وبلوغ نصابهم كما نصت عليه المادة الثامنة والستون بعد المائة في فقرته الثانية من نظام الشركات (في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثر من نصف رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر) وقد نص عقد تأسيس الشركة على نسبة أكبر وهي (75%) ذكرت في المادة الخامسة عشر بفقرته الثالثة ونصها كالتالي(تصدر بقية القرارات بموافقة الشركاء الذين يمثلون 75% من رأس المال وإذا لم تتوفر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في هذه الفقرة وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع بخطابات مسجلة وتصدر القرارات في الاجتماع المشار إليه بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيا كانت النسبة التي تمثلها بالنسبة إلى رأس المال) مما يجعل أي قرار يصدر دون تحقيق هذه المادة باطل ولاغٍ. • لم يتطرق المدعي في دعواه عن الجمعية السابعة والتي عقدت قبل 7 أيام من انعقاد الجمعية الثامنة بتاريخ 24/8/2021م، حيث انتهى مضمون الجمعية السابعة إلى رفض قرار (إلزام الشريك سلمى كريم بسداد المبلغ المدين لديها بتوجيه خطاب رسمي لها من مدير الشركة مع إمهالها خمسة أيام من تاريخ إبلاغها بالسداد وفي حال عدم إيداع المبلغ يتم رفع دعوة قضائية من قبل مدير الشركة أو من ينوب عنه لدى الجهات المختصة) وبما أن الاجتماع كان صحيحا وبحضور 96.08% من الشركاء، حيث كانت نسبة الموافقة على القرار 60% ونسبة الرفض 36% وهذه النسبة لم تصل إلى النسبة المتفق عليها بعقد التأسيس المشار إليه أعلاه والتي هي (75%). • بالرغم من رفض القرار المشار إليه من قبل الشركاء فقد قام مدير الشركة بالدعوة إلى جمعية ثامنة لتمرير قراراته، وبما أن المادة الخامسة عشر من عقد التأسيس بفقرتها الثالثة (نص على وجود مشاورة أولى لم يتوافر فيها نسبة 75%) لإمضاء قرار بأغلبية الحضور. ولهذا كله لا يصح للمدعي عقد جمعية أخرى يكون إصدار القرار فيها بالأغلبية إلا بعد اجتماع سابق غير مكتمل النصاب وهذا لم يحصل في الجمعية الثامنة فإمضاء قرار تم رفضه مسبقاً باجتماع مكتمل النصاب والأركان وبحضور نسبة 96.08% من الشركاء باطل ولايصح ويدل على تلاعب من المدعي لتحقيق مصالح شخصية والإضرار بموكلتي وبقية الشركاء فإصدار قرار لم يوافق عليه 75% إنما هو تعد على حقوق الشركاء. الطلبات: وبناء على ما سبق التمس من فضيلتكم التالي: • رد دعوى المدعى. • إلزام المدعي بخصم المديونية من حساب موكلتي الجاري لدى الشركة. • إبطال ما ورد في الجمعية الثامنة من قرارات لعدم صحتها. • إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة.))، ثم قدمت المدعية ردها ونصه: ((أولًا: أقر وكيل المدعى عليها في جوابه على صحيفة الدعوى بصحة المديونية في ذمة موكلته لدى موكلتي بمبلغ وقدره (145778) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مائة وثمانية وسبعون ريال، وهذا الإقرار جاء مؤكدًا لما ورد في لائحة الدعوى حيث أشرنا مسبقًا أن المدعى عليها مقرة بثبوت المديونية وذلك في المصادقة على الميزانية بتاريخ 17/7/2020م (مرفق1). ثانيًا: أما بخصوص أن الهدف من إقامة هذه الدعوى هو الإضرار بالمدعى عليها فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلا حيث أن من التزامات مدير الشركة ألا يكون هناك مديونيات على عاتق الشركة، وتمت مخاطبة المدعى عليها لأكثر من مره وديًا عبر البريد الإلكتروني (مرفق2) واستمرت بمماطلتها في السداد مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوى. ثالثًا: وما جاء بشأن القرارات الصادرة بالجمعية الثامنة وادعاء وكيل المدعى عليها بعدم صحة انعقاد الجمعية وطلبه إبطال ما ورد فيها، فجواب وكيل المدعى عليها غير ملاقٍ للدعوى حيث أن الدعوى هنا للمطالبة بالمديونية التي في ذمة موكلته وليس بطلان الجمعية، كما أن ما ورد فيها هو تأكيد للمطالبة والتي هي من صلاحية مدير الشركة في الأصل. يتضح لفضيلتكم مما سبق إقرار المدعى عليها ووكيلها بالمديونية مع مماطلتها بسداد ما في ذمتها لموكلتي, ولذلك كله أطلب من فضيلتكم: - إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المديونية التي في ذمتها لموكلتي بمبلغ وقدره (145778) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مائة وثمانية وسبعون ريال))، وفي جلسة لاحقة سألت الدائرة المدعي عن سبب المديونية هل هو قرض شخصي أو لسداد القيمة الإيجارية لأرض المدرسة؟، فأجاب قائلا: ((هو قرض لسداد القيمة الإيجارية لأرض المدرسة وهي محل الشراكة))، عليه قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ مالي يخص الشراكة بينهما فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كانت المدعية يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم لها مبلغاً وقدره (145,778) مائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال، ولما كان هذا المبلغ بإقرار المدعية هو لسداد قيمة الأجرة للمدرسة محل الشراكة، ولما كان المبلغ الذي سلم للمدعى عليه هو في شأن من شؤون الشراكة بين الأطراف، وعليه فيعد المبلغ جزء من رأس مال الشركة، ولا ينال من ذلك أن المدعى عليها قد استلمت المبلغ، فالعبرة في مصرفه، والمقصد الذي تم بين الاطراف، كما ينال من ذلك في حال وجود تصرف غير متفق عليه بالمبلغ فمحله في دعوى محاسبة بين الأطراف عند فض الشراكة لا في هذه الدعوى، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430327049 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439315130 لعام 1443هـ المدعي: شركة الغراء للتعليم المدعى عليه: سلمى بنت ضياء الدين بن فضل كريم الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بأن تسلم لها مبلغاً وقدره (145,778) مائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـرفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعية اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410385825) وتاريخ 13 / 04 /1444 هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: أولا: ما جاء بشأن تسبيب فضيلته وتفاصيل القرض: اجتهدت الدائرة وذكرت في تسبيبها " بأن مبلغ المديونية كان لسداد قيمة أجرة المدرسة محل الشراكة وبالتالي فقد استخدم في شأن من شؤون الشراكة وعليه فيعد من رأس مال الشركة "،ولكن يعد هذا التسبيب منافي للصحة حيث تجدر الإشارة إلى أن تسلم القرض بالشيك رقم (00504711) بمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وكان بغرض سداد متأخرات على عاتق المدعى عليها أثناء تملكها للمؤسسة بشكل فردي لسداد دفعة إيجار من عقد الاستثمار رقم (78/32) للفترة من 19 / 11 / 1437هـ إلى 18 / 11 / 1438هـ أي قبل إنشاء الشركة، حيث أن تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة كان بتاريخ اتفاقية الشركاء الموافق 22 / 03 / 1439هـ ولم يتم الاتفاق باعتبار المديونية من رأس مال الشركة وإنما نص عليها في اتفاقية الشركاء بأنها من التزامات المدعى عليها كما هو موضح في (البند ثانياً: التزامات الطرف الأول)،أي أنه وبالاتفاق تم اعتبارها مديونية شخصية في ذمتها كشريك في الشركة. ثانيًا: ما جاء بشأن إقرار المدعى عليها بالمديونية: وحيث أن المدعى عليها مقرة بالمديونية المتبقية في ذمتها للشركة بمبلغ وقدره (145778) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مائة وثمانية وسبعون ريال من أصل (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وذلك في المصادقة على الميزانية بتاريخ 17 / 07 / 2020م وكذلك أقر وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية السابقة بالمديونية، وباعتبارها مديونية شخصية في ذمة شريك في شركة فإن من التزامات مدير الشركة ألا يكون هناك مديونيات على عاتق الشركة، وتمت مخاطبة المدعى عليها لأكثر من مره وديًا عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 08 / 06 / 2021م، وذلك لوجود التزامات على الشركة تتطلب السداد العاجل، ولكن المدعى عليها ظلت تماطل في السداد ولم تقم بسداد المديونية حتى تاريخه. يتضح لفضيلتكم بأن الخلاف الواقع هنا في طريقة سداد المديونية حيث أن موكلتي ترى سدادها حالاً، والمدعى عليها مقرة بالمديونية وأقر بها وكيلها كما أوضحنا ذلك بعاليه ولكنها تطلب من موكلي خصم المديونية من أرباحها، والدائرة قضت بشيء لم يطلبه الخصوم بناءً على تسبيب منافي للصحة، وانتهى في اعتراضه إلى طلب: نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى، والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المديونية التي في ذمتها لموكلتي بمبلغ وقدره (145778) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مائة وثمانية وسبعون ريال). وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 27 /04 /1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (431493713) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (441232466). ثم سألت الدائرة الطرفين متى بدأت الشراكة؟ فقرر كل واحد منهما بأن الشراكة ابتدأت في 22 /03 /1439هـ بناء على قرار الشركاء. ثم جرى سؤال وكيل المستأنف ضدها عن المديونية المترتبة في ذمة موكلته هل هي قبل انعقاد الشراكة أو بعدها؟ فأجاب بقوله إن المديونية قد ترتبت في ذمة موكلته بعد الشراكة وقد نص في عقد الشراكة بأن الأطراف قد استوفوا حقوق بعضهم قبل بعض وتعتبر موافقتهم على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة نهائية فيما بينهم، هكذا قرر. كما جرى سؤال وكيل المستأنف عن المديونية المترتبة في ذمة المدعى عليها هل هي بعد انعقاد الشراكة أم قبلها؟ فقرر قائلًا إن المديونية بعد انعقاد الشراكة، هكذا قرر. ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنف ضده عما ورد بالفقرة واحد من المادة الثانية من اتفاق الشركاء المحرر في 22 /03 /1439هـ بأن يلتزم الطرف الأول بسداد إيجارات أرض الأمانة المتأخرة حتى تاريخ تحويل المؤسسة إلى شركة فأجاب بقوله إن هذا العقد صحيح لكنه تم تعديله بعقد تأسيس الشركة بتاريخ 7 /5 /1442هـ، هكذا قرر. ثم عقب وكيل المستأنفة بأن المدعى عليها قد أقرت بالمديونية بعد عقد التأسيس المؤرخ في 7 /5 /1442هـ إلا أن لديها اشتراطات في السداد حيث ترغب أن تخصم من أرباحها، هكذا أضاف. ثم عقب وكيل المستأنف ضدها بأن المديونية تخصم من حساب موكلتي الجاري لدى الشركة أو من الأرباح وبالتالي فإن موكلتي مقرة بالمديونية لكن تطلب خصمها من حسابها الجاري في الشركة أو من الأرباح، هكذا قرر. ثم عقب وكيل المستأنفة بأن المدعى عليها قد عرضت أسهمها في الشركة للبيع وقد لا يقبل هذا الدين عند البيع مما تضرر معه موكلتي، هكذا قرر. ثم جرى سؤال الطرفين هل لديهم إضافة؟ فقررا الاكتفاء؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاما فإنه حينئذ مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فإنه بعد الاطلاع على الصك واللائحة الاعتراضية وبعد الاطلاع على عقد اتفاق الشركاء وعقد التأسيس في مرفقات القضية فقد قررت الدائرة فتح باب المرافعة، وبعد مناقشة طرفي الدعوى حسب ما هو مدون أعلاه فإن ما انتهت اليه الدائرة في حكمها محل نظر ؛ ذلك أن المدعى عليها أقرت بالمديونية في المرحلة الابتدائية وفي الاستئناف وطلبت خصمها من حسابها الجاري في الشركة أو من الأرباح هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بعد اطلاع الدائرة على اتفاق الشركاء المؤرخ في 22/ 3 / 1439 في المادة الثانية منه البند أولا ـ: بأن يلتزم الطرف الأول بسداد ايجارات أرض الأمانة المتأخرة حتى تاريخ تحويل المؤسسة إلى شركة،كما اتفق الطرفان على أن المديونية ترتبت في ذمة المدعى عليها بعد انعقاد الشراكة، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المستأنف ضدها المدعى عليها من تمسك موكلته في الاستئناف بعقد التأسيس المؤرخ في 7 / 5 / 1442 وأنه ناسخ لاتفاق الشركاء المتضمن بأن الأطراف قد استوفوا حقوق بعضهم قبل بعض وتعتبر موافقتهم على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة نهائية فيما بينهم ؛ذلك أن المتقرر شرعا أنه لا إنكار بعد إقرار، وموكلته _ لا تزال حتى هذه الجلسة _ مقرة بأن بذمتها المبلغ محل الدعوى للشركة المدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى الغاء الحكم والزام المدعى عليها بسداد المبلغ للمدعية وفقا لمنطوق حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (439315130) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق 02 / 03 /1444هـ ثانيًا: الحكم مجددًا بإلزام سلمى بنت ضياء الدين بن فضل كريم سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة الغراء للتعليم سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (145.778) مئة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث