حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430304974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449019021/1444
رقم الحكم:4430304974
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449019021 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430304974 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449019021 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الإرادة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 13/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وأفاد وكيل المدعية بأنه تم رفع دعوى سابقة بنفس موضوع هذه الدعوى امام الدائرة السادسة والعشرون في هذه المحكمة، وتم الحكم فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن وطلب إحالة القضية الى الدائرة السادسة والعشرون، عليه أفهمته الدائرة بأنها ستقوم برفع طلب لرئيس المحكمة لإحالتها إلى الدائرة السادسة والعشرون بموجب المادة (97) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفاد وكيل المدعية بأنه قام بإرفاق تحرير دعوى موكلته ومرفقتها عبر أيقونة الطلبات قبل موعد هذه الجلسة، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين الفصل من رئيس المحكمة. وفي جلسة اليوم 21/04/1444هـ حضر وكيل المدعية (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى وجود مشكلة بعد الجلسة الماضية حالت دون إحالة القضية الى رئيس المحكمة، عليه قررت الدائرة ووفقًا لقواعد التوزيع الداخلي الاستمرار في نظر القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكله أجاب بأنه (بتاريخ 11/11/2014م تم الاتفاق بين موكلتي (مؤسسة (...) للتجارة) وبين المدعى عليها (شركة (...) الإرادة) على أن تورد موكلتي للمدعى عليها معدات نظافة عبارة عن (1/ ماكينة (...) لغسيل الأرضيات موديل(...)، 2/ماكينة (...) لغسيل الأرضيات بسائق (...))، وذلك بموجب خطاب التعميد المرسل من المدعى عليها لموكلتي برقم (٢٠١٤/ ١٣٨٩) وتاريخ ١١/ ١١/ ٢٠١٤م بمبلغ إجمالي وقدره (٢٩٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال (مرفق رقم1). وقد وردت موكلتي للمدعى عليها معدات النظافة المذكورة بخطاب التعميد وهي (1/ ماكينة (...) لغسيل الأرضيات موديل (...)، 2/ماكينة (...) لغسيل الأرضيات بسائق (...)، واستلمت المدعى عليها المعدات بموجب الفاتورة رقم (٧٥٦٦) وتاريخ 28/ ٢/ ٢٠١٥م (مرفق رقم2)، والموقعة من قِبل المدعى عليها. إلا أن المدعى عليها لم تسدد لموكلتي من قيمة معدات النظافة السالف ذكرها إلا مبلغاً وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بموجب الشيك رقم (٣٠٨) وتاريخ 2/11/2015م (مرفق رقم3)، وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال لم تسدده حتى الان. ... وبناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بان تسلم موكلتي المبلغ المتبقي من قيمة المبيع وهو مبلغ وقدره (145.000) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ريال) وبسؤاله عن مستنداته أجاب بأنه يستند إلى خطاب التعميد صادر على مطبوعات المدعى عليها مؤرخ في 11 / 11 / 2014م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وصورة ضوئية لفاتورة صادرة على مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (295.000) ريال ممهورة بتوقيع الاستلام من المدعى عليه بحسب ما أفاد به وكيل المدعي، كما قدم صورة ضوئية لشيك الدفعة المقدمة من المدعى عليها للمدعي بمبلغ قدره (150.000) ريال، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، ولما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه الى الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (145.000) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال, تمثل قيمة توريد معدات نظافة للمدعى عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها بعد استلامها لكامل المعدات، وحيث تبلغ ممثل المدعى عليها بموعد الجلسات المحددة من الدائرة، ولم يحضر هو أو من يمثلها رغم التبلغ، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك "، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في خطاب التعميد صادر على مطبوعات المدعى عليها مؤرخ في 11 / 11 / 2014م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وصورة ضوئية لفاتورة صادرة على مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (295.000) ريال ممهورة بتوقيع الاستلام من المدعى عليها بحسب ما أفاد به وكيل المدعي، كما قدم صورة ضوئية لشيك الدفعة المقدمة من المدعى عليها للمدعي بمبلغ قدره (150.000) ريال، والذي أفاد وكيل المدعي بأن المبلغ ‏المتبقي من قيمة المعدات بعد خصم الدفعة المقدمة المستلمة هو مبلغ المطالبة؛ وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها الجلسات رغم تبلغها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول البينة المقدمة من وكيل المدعية وتنتهي إلى حيثما انتهى إليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (145.000) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث