حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430502643
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470267379/1444
رقم الحكم:4430502643
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267379 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430502643 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470267379 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وشركاه للصيانة والنظافة والتشغيل وهي شركة تضامنية ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة 5 ورأس مالها (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي و نسبة الحصص من رأس المال(100000%)، ورأس مالها (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1425/10/19هـ الموافق 2004/12/02م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اكتتاب في شركة (...) وشركاه للصيانة والنظافة والتشغيل (شركة تضامنية) والتي مدتها 5 بقيمة (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي لعدد أسهم، وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه باسترداد مبلغ الاكتتاب وقدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي.هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها، جلسة اليوم المنعقدة مرئياً وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ فدره: (100,000) مائة ألف ريال وذلك لعدم تنفيذ المدعى عليه المبايعة ولعدم تسليمه الشركة ونقل ملكيته. وقدم في سبيل إثبات ذلك عقد البيع وإقرار المدعى عليه باستلام المبلغ المالي.. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، هذا وقدر تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين لرفض المدعى عليه وكالة وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا:ندفع بعدم صفة المدعى عليه في الدعوى حيث أن المدعى عليه ليس شريك في شركة (...) وشركاؤه للصيانة والنظافة والتشغيل حيث أن العقد المرفق من قبل المدعي وكالة المتضمن أن الشركاء في شركة (...) وشركاؤه للصيانة والنظافة والتشغيل هم 1 / (...). 2 / (...) فقط. هكذا أجاب؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرا جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر المدعي أنه وكيل عن (...) وأن التعاقد تم بين موكله وبين المدعى عليه، فإنه يتبين للدائرة وذلك من خلال مستندات الدعوى أنه لا صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى، وأن العلاقة محصورة بين المدعي (...) و الشريكين في شركة (...) وشركاؤه للصيانة والنظافة والتشغيل: 1 / (...). 2 / (...) فقط، وذلك وفقاً للعقد المبرم بينهما المرفق من قبل وكيل المدعي. مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430502643 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470267379 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص في مطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئة ألف (100,000) ريال وذلك لعدم تنفيذ المدعى عليه المبايعة ولعدم تسليمه الشركة (شركة (...) وشركاه التضامنية) ونقل ملكيتها له. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في 01 / 05 / 1444هـ والذي قضى: ((برفض الدعوى)). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه من وكيل المدعي المسـتـوفي للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسة هذا اليوم 17 / 06 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، كما اطلعت على الاعتراض المقدم من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه الاعتراض على الحكم لأسباب حاصلها: "1/ الدعوى أقيمت على المدعى عليه لاستلامه مبلغ (100,000) مائة ألف ريال من المدعي وذلك حسب إيصال الاستلام المرفق وهو دفعة أولى لشراء جميع حصص الشركة، وذلك وفقاً للبند الخامس من عقد البيع والاتفاق الذي خوّل المدعى عليه باستلام المبالغ من المدعي وتسليمها للشركاء، إلا أنه لم تتم نقل ملكية الشركة للمدعي ولم يرجع المدعى عليه المبلغ للمدعي، فتبين بذلك صفة المدعى عليه في هذه الدعوى وأن الدعوى لم تقم عليه بصفته شريكاً، وإنما لكونه مستلماً للثمن لغرض حفظه. 2/ الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه أنه في حال عدم نقل ملكية الشركة للمدعي فإن المدعى عليه يلتزم بإعادة المبلغ إلى المدعي، وحال أنكر المدعى عليه ذلك فنطلب يمينه، عملاً بالقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وعملًا بالمادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات ونصها: "1- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف". الطلبات: بناءً على ما سبق نطلب قبول الاستئناف والاعتراض وإلغاء حكم دائرة الدرجة الأولى وإعادة القضية للدائرة الابتدائية مصدرة الحكم لنظر الدعوى والفصل في موضوعها استناداً للمادة (85) من نظام المحاكم التجارية، ثم الحكم مجدّداً بطلبات المدعي الموضوعية المقدّمة في الدعوى وهي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة لموكلي وهو (100,000) مائة ألف ريال". وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب قائلاً بأنه يتمسّك بعدم الصفة للمدعى عليه ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على صحّة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وما أثاره وكيل المستأنف في استئنافه لا يخرج في مضمونه عما سبق أن قدّمه أمام محكمة الدرجة الأولى، وقد تكفّل الحكم المستأنف بالرد عليه، وتضيف هذه الدائرة بأن استلام المدعى عليه لمبلغ الدفعة الأولى إنما كان وفقاً لما ورد في البند "خامساً" من عقد البيع والاتفاق المؤرّخ في 24 / 09 / 1425هـ والمبرم بين المدعي والشريكين في (شركة (...) وشركاه التضامنية) وهما/ 1- (...)، 2- (...)، إذ نصّ البند على: (فوض الطرفان الأول والثاني "الشريكان": (...) "المدعى عليه" في استلام كافة الدفعات المالية المنصوص عليها في هذا العقد..) ؛ وهو صريح في أن دور المدعى عليه منحصر في استلام الدفعات نيابة عن الشريكين المذكورين، وبالتالي فالمطالبة برد المبلغ إنما تكون في مواجهة الشريكين المبرم معهما عقد البيع، وممّا يؤكّد ما تقدّم: ما ورد في البند "ثانياً" من العقد -والخاص بثمن بيع الشركة- والذي صرّح بقيام الطرف الثالث (المدعي) بدفع مبلغ مئة ألف (100,000) ريال نقداً إلى الشريكين بموجب السند (إيصال الاستلام) المؤرّخ في 24 / 09 / 1425هـ. ولا ينال مما تقدّم ما ادّعاه وكيل المستأنف من أن الاتفاق بين موكله والمدعى عليه نصّ على أنه في حال عدم نقل ملكية الشركة للمدعي تنفيذاً للاتفاق، فإن المدعى عليه يكون ملزماً بإعادة المبلغ إلى المدعي ؛ إذ إن ذلك ادعاء مرسل لم ينصّ عليه عقد البيع، كما أن إيصال استلام المبلغ تضمّن فقط استلام المدعى عليه لمبلغ الدفعة الأولى مقابل شراء كامل الحصص في الشركة وأن المبلغ يعتبر جزءاً من الثمن لحين التوقيع على الاتفاقية ؛ الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه وعلى الأسباب التي أضافتها دائرة الاستئناف في أسباب هذا الحكم. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 01 / 05 / 1444هــ، في القضية رقم (4470267379) القاضي بــ (رفض الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.