حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430286216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449040495/1444
رقم الحكم:4430286216
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040495 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430286216 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449040495 لعام 1444 هـ المدعي : مؤسسة محمد علي السهيمي لتأجير السيارات المدعى عليه : شركة أركاد للهندسة والإنشاء شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/يحيى بن أحمد بن عبده العسيري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435755309) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً وقدره:(80.881)ريالاً،وذلك مقابل تأجير مركبة مع سائق لمدة (١)سنة ميلادية،ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها ثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال سعودي (٨٠,٨٨١) الفترة من 28/11/1437هـ، الموافق 31/08/2016م حتى 05/09/1438هـ، الموافق 31/05/2017م ، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 24/03/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ يحيى بن أحمد بن عبده العسيري، بالوكالة رقم (435755309)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ بشائر ضيف الله عبدالرزاق الغامدي، بالوكالة رقم (44668846)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت للرد وفي جلسة 16/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية / يحيى بن أحمد بن عبده العسيري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435755309)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ بشائر ضيف الله عبدالرزاق الغامدي، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (44668846)، وأفادت وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها عبر الطلبات بتاريخ 9/4/1444هـ، والمتضمنة إقرار المدعى عليها بدعوى المدعية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(80.881)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن وكيلة المدعى عليها قد أقرت بصحة مبلغ المطالبة،واستحقاق المدعي له،وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي،وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه،فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة أركاد للهندسة والإنشاء شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ محمد بن علي السهيمي،هوية وطنية رقم:(...)،صاحب مؤسسة محمد علي السهيمي لتأجير السيارات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره ثمانين ألف ثمانمائة وواحد وثمايون ريال (80,881)، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.