حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430332201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470333242/1444
رقم الحكم:4430332201
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333242 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430332201 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470333242 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة/ (...) -(...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)-؛ بموجب الوكالة رقم ((...)) تقدم بلائحته في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (26/ 4/ 1444هـ والمتضمنة أن موكلته شريكة في شركة ((...) القابضة) -وهي شركة مساهمة مقفلة مقيدة بالسجل التجاري ذي الرقم: (...)- منذ تأسيسها بتاريخ (29/ 10/ 1429هـ، وأن المدعى عليهم أعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورة، وأن المذكورين لم يقوموا بتزويد موكلته بنسخة من القوائم المالية منذ تأسيس الشركة، وانتهى في صحيفته إلى المطالبة بإلزام المدعى عليهم بتسليم موكلته نسخة من القوائم المالية عن الفترة المبتدئة بتاريخ (29/ 10/ 1429هـ وحتى (19/ 4/ 1444هـ ممثلة بالقوائم المالية الصادرة في عام (2009م) وحتى القوائم المالية الصادرة عن السنة المالية المنصرمة. وحصر أسانيده في كل من النظام الأساس العائد لـ(شركة (...))، وشهادة تملك الأسهم الصادرة من وزارة التجارة، والمتضمنة تملك المدعية لما عدده (547,500) والمقيدة بتاريخ (3/ 11/ 1429ه. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المدون في ملفها، وفي الجلسة المنعقدة للنطق بالحكم بتاريخ (26/ 4/ 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)(...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)-؛ بموجب الوكالة رقم ((...))، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليهم/(...) -(...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)؛ بصفته وكيلا عن المدعى عليه الأول ((...)) بموجب الوكالة رقم ((...))، والثاني ((...))؛ بموجب الوكالة رقم ((...))، والثالث ((...))؛ بموجب الوكالة رقم ((...))، والرابع ((...))؛ بموجب الوكالة رقم ((...))، وتقدم فيها المدعى عليه وكالة بمذكرته الجوابية المتضمنة الدفع شكلا بانعدام صفة موكليه؛ استنادا إلى المادة (95) من لائحة حوكمة الشركات المساهمة الغير مدرجة الصادر بموجب قرار وزير التجارة والاستثمار رقم (44239) وتاريخ 14/08/1439هـوالتي نصت على ما يلي على الشركة أن تحتفظ بجميع المحاضر والمستندات والتقارير والوثائق الأخرى المطلوب الاحتفاظ بها بموجب هذه اللائحة في مقر الشركة الرئيس مدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يشمل ذلك تقارير مجلس الإدارة وتقارير لجنة المراجعة. ومع عدم الإخلال بهذه المدة، على الشركة في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المحاضر أو المستندات أو التقارير أو الوثائق الاحتفاظ بها لحين انتهائها ، وموضوعا بالمصادقة على كون المدعية من المساهمين في شركة ((...)) منذ تحولها، وتملكها لعدد (547500) سهما في الشركة بما يمثل نسبة (7.30%) من إجمالي رأس المال، وأن الشركة قد أصدرت قوائم مالية منذ عام (2009م) وحتى عام (2018م)، وتعذر عليها إصدار القوائم المالية للأعوام التي تلته لتأثر أعمال الشركة بالجائحة، وأنه جاري العمل على إعدادها، وأنكر ادعاء المدعية بأنها لم تستلم نسخا من القوائم المطالب بها؛ استنادا لكونه لا يتصور قيامها بالتصويت على محاضر الاجتماعات عن السنوات السابقة دون إطلاع على القوائم، وأنه على فرض حدوث ذلك فبإمكانها الاطلاع على تلك القوائم عن طريق وزارة التجارة لسبق قيام الشركة بإيداع نسخ من القوائم لدى الوزارة، وانتهى في مذكرته إلى المطالبة برد دعوى المدعية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صدور قوائم لاحقة للعام (2018م) قرر بأن بينته كون الأصل صدور تلك القوائم في مواعيدها، ونفي المدعى عليه وكالة لهذا الأصل ادعاء يحمله عبء الإثبات. وبسؤال الدائرة الأطراف عما يودون إضافته، قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء بما سبق، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كانت المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليهم -بصفتهم أعضاء مجلس إدارة شركة - بتزويد موكلته بنسخ من القوائم المالية العائدة لـ(شركة الهندي القابضة) ذات السجل التجاري رقم: (...) والصادرة في عام (2009م) وما تلاها من أعوام حتى تاريخ هذه الدعوى؛ استنادا لكونها أحد المساهمين في الشركة المذكورة بموجب شهادة تملك الأسهم الصادرة من وزارة التجارة، والمتضمنة تملكها لعدد (547,500) سهما، والمقيد تملكها لها بتاريخ (3/ 11/ 1429هـ، الأمر الذي يبسط ولاية هذه الدائرة بنظر هذا النزاع؛ استنادا إلى الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، لكونها مما تضمنته أحكام نظام الشركات بموجب المادة (126). واستكمالا لفحص الدعوى من حيث الشكل، ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها في موجهة المدعى عليهم بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة، ولما كان التحقق من صفة الأطراف من المسائل الأولية، وفحصه سابق بحكم اللزوم عن الخوض في الموضوع، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الأطراف بحسبان ما قررته المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه، ولما كانت الفقرة (4) المادة (126) من نظام الشركات قد قررت ما نصه: على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات ولما كان المنظم بذلك قد حصر مسؤولية تزويد المساهمين بنسخ من القوائم المالية على رئيس مجلس الإدارة دون من سواه، ولما كان رئيس المجلس بموجب إقرار الأطراف وما تضمنه السجل التجاري العائد لـ(شركة(...) القابضة) والمرفق في ملف الدعوى هو المدعى عليه الأول/ (...) ولما كانت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تحقق الصفة في حق المدعى عليه الأول، وعدم قبول الدعوى في مواجهة بقية المدعى عليهم. وأما ما دفع به المدعى عليه وكالة شكلا بانعدام صفة موكليه وانعقاد الصفة للشركة المطالب بتسليم قوائمها المالية؛ استنادا لما قررته المادة (95) من لائحة حوكمة الشركات المساهمة الغير مدرجة الصادرة بموجب قرار وزير التجارة والاستثمار رقم (44239) وتاريخ 14/08/1439ه، ولما كانت الدائرة ترى عدم وجاهة ما أبداه وكيل المدعى عليهم؛ لصراحة ما قررته الفقرة (4) من المادة (126) من نظام الشركات من تحميل رئيس مجلس الإدارة مسؤولية تزويد المساهمين بنسخ من القوائم المالية، مع ضميمة كون غاية المادة المستشهد بها من قبل وكيل المدعى عليهم تقرير مسؤولية الشركة في حفظ التقارير والمستندات التي أشارت إليها اللائحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اطراح هذا الدفع. وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعى عليهم قد صادق على كون المدعية أحد المساهمين في شركة ((...)) منذ تحولها وتملك عدد (547500) سهما في الشركة بما يمثل نسبة (7.30%) من إجمالي رأس المال، وأن الشركة قد أصدرت قوائم مالية منذ عام (2009م) وحتى عام (2018م)، وتعذر عليها استصدار القوائم المالية للأعوام اللاحقة لتأثر أعمال الشركة بالجائحة، وأنه جاري العمل على إعدادها، وأنكر ادعاء المدعية بعدم استلامها نسخا من القوائم المالية مؤسسا إنكاره بأنه لا يتصور قيامها بالتصويت على محاضر الاجتماعات عن السنوات السابقة دون إطلاع على القوائم، وأنه على فرض حدوث ذلك فبإمكانها الاطلاع عليها عن طريق وزارة التجارة لسبق قيام الشركة بإيداع نسخ من القوائم لدى الوزارة، ولما كانت الدائرة إذ تنطلق من الأساس الذي بنى عليه وكيل المدعى عليهم إنكاره، ترى أن دفعه قائم على مجرد افتراض غير مجزوم به، وأن مجرد إيداع الشركة لنسخ من قوائم لدى وزارة التجارة غير معف لمسؤولية موكله في تزويد المساهمين بنسخ من تلك القوائم؛ إذ قررت الفقرة (4) من المادة (126) من نظام الشركات ما نصه: على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة... وعليه أيضًا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة مما يستبين معه أن تزويد الوزارة بنسخ من القوائم هو التزام مستقل إضافة إلى التزام رئيس مجلس الإدارة بتزويد المساهمين بنسح من القوائم المالية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه الأول بتزويد المدعية بنسخ من القوائم المالية الصادرة في عام (2009م) حتى عام (2018م). وأما عن مطالبة المدعي وكالة بتسليم موكلته نسخة من القوائم المالية اللاحقة لعام (2018م)، ولما كانت الدائرة إذ تحصر نظرها فيما أسس عليه المدعي مطالبته وما يقدمه من بينات، ولا تتبنى دور أي طرف في بحث أو تقصي أمر لم يثره أي من أطراف الدعوى، ولما كان المدعي وكالة قد أسس مطالبته على كون الأصل إصدار مجلس الإدارة للقوائم المالية في مواعيدها، وعليه فإن دعواه قائمة على مجرد افتراض دون جزم بتحققه، وهو مناقض لطلبه المتمثل إلزام المدعى عليهم بتسليم نسخ من القوائم التي لم يتحقق من استصدارها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليهم بتسليم نسخ من القوائم المالية اللاحقة لعام (2018م) بصورته الحالية حري بالفرض، ولموكلته الحق بالمطالبة بالقوائم بعد التحقق من صدورها، أو سلوك السبيل الذي رسمه المنظم لاستصدارها، ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ عدم قبول الدعوى في مواجهة كل من المدعى عليهم: الثاني/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)-، والثالث/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)-، والرابع/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)-. ثانيا/ إلزام المدعى عليه الأول/ (...) – هوية وطنية رقم: (...)- بتزويد المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)- نسخة من القوائم المالية العائدة لـ(شركة (...)القابضة) ذات السجل التجاري رقم: (...) الصادرة في عام (2009م) وحتى عام (2018م) ثالثا/ رفض طلب المدعية الإلزام بتسليم نسخة من القوائم المالية اللاحقة لعام (2018م)؛ لما هو موضح جميعه في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.