حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430328551

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439473306/1444
رقم الحكم:4430328551
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473306 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430328551 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٣٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: المجموعة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٠٣/١١/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعية أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على توريد كميات من طعام الأسماك والربيان إلى المدعى عليها وكان آخر تعامل بين الطرفين بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٠م وقد قامت المدعية بتوريد طعام الأسماك والربيان للمدعى عليها وترتب على إثر ذلك التعامل مديونية في ذمة المدعى عليها "شركة (...) بلغت (١.٤٥٩.٦٠٧.٧٨) ريال بموجب مصادقة موقعة ومختومة من المدعى عليها، وكانت المدعى عليها قد سددت من المبلغ المذكور مبلغ (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال فقط ليصبح مبلغ المديونية المطلوب من المدعى عليها هو (المبلغ المستحق) ١.٤٢٧.٦٠٧.٧٨ مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وسبعة ريال وثمانية وسبعون هللة. طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (١.٤٥٩.٦٠٧.٧٨) ريال إضافةً إلى تعويضه عن أتعاب التقاضي. وبعرضه على وكيل المدعى عليها ذكر أن موكلته تقر بأصل العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتدفع بحصول سدادات بعد تاريخ مطابقة الرصيد مرفقاً محضر اجتماع خاص بلجنة الأمن الحيوي لمشاريع (...) وبيان مبالغ حوالات المجموعة (...). فعقبت المدعية وكالة على أن ما ارفقه وكيل المدعى عليها من محضر اجتماع خاص بلجنة الأمن الحيوي لمشاريع (...) ولا علاقة لذلك بمديونية المدعية تجاه المدعى عليها. وكشف يبين مبالغ حوالات معظمها قبل تاريخ المصادقة المقدمة منها والموقعة بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢١م عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م، كما تضمن الكشف سداد ثلاثة دفعات بعد تاريخ المصادقة وبياناتها كما يلي: (٥٣.١٢٣) ريال بتاريخ ١٧/١/٢٠٢١م، و(٣٠.٠٠٠) بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢١م، و(٤٠.٠٠٠) بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م، موضحاً بأن الدفعة الأولى كانت بمبلغ (٥٣.١٥٣) ريال وقد سددت من المدعى عليها لقاء بضاعة (علف) استلمتها المدعى عليها بتاريخ ١٨/١/٢٠٢١م أي تم سداد قيمة هذه البضاعة مسبقاً وبالتالي لا علاقة لها بمديونية المدعى عليها مرفقاً الفاتورة وإيصال الاستلام موقع من المدعى عليها، أما المبلغين الآخرين (٣٠.٠٠٠) و (٤٠.٠٠٠) فقد تم سدادها من قبل المدعى عليها بالتواريخ المذكورة كجزء من المديونية مؤكداً بأن المبلغ المسدد من قبل المدعى عليها بعد تاريخ المصادقة على الرصيد هو مبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال فقط ليصبح مبلغ المطالبة الصحيح هو (٧٨/١.٤١٩.٦٠٧) مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة وسبعة ريالات وثمانية وسبعون هللة. ثم عقب وكيل المدعى عليها إن الورقة التي استندت عليها المدعية هي عبارة عن مجموع حسابات قديمة سبق سددها بالكامل وحيث أن المدعية أقرت بصحة التحويلات بل وغيّرت المدعية قيمة مطالبتها بعد تقديم موكلته كشف التحويلات فهذه دعوى كيدية لأن المدعية تريد ابتزاز موكلتي حتى يتم اقفال موضوع تسبب المدعية بفيروس البقعة البيضاء طالباً رد الدعوى. ثم أكد وكيل المدعية عما حصر به دعواه في مذكرته الأخيرة بما يتعلق بالمبلغ المتبقي محتفظاً بحق موكلته بإقامة دعوى مستقلة بباقي الطلبات. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما حصر وكيل المدعية الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١.٤١٩.٦٠٧.٧٨) ريال، لقاء توريد كميات من علف الأسماك للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات الدعوى صورة ضوئية من مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية وممهورة بختم ينسب للمدعى عليها، وتتضمن إقرار الأخيرة بمبلغ يربو عن قيمة المطالبة. وحيث إنه بعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحة العلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعية، ودفع بوجود سدادات حصلت بعد تاريخ المطابقة، ولم يقدم ما يثبت حصول تلك السدادات، وبناء على ما نصت عليها المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه..)، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بالسداد ولم يقدم ما يثبت دفعه، وبما أنه من المتقرر أن البينة على من ادعى بحسبان ما دلت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات، وحيث أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها لتقديم ما تثبت به واقعة السداد ولم يقدم ما يثبت ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة المجموعة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٤١٩.٦٠٧.٧٨) مليون وأربعمئة وتسعة عشر ألفاً وستمئة وسبعة ريالات وثمان وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430328551 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٣٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: المجموعة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٠٣/١١/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعية أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على توريد كميات من طعام الأسماك والربيان إلى المدعى عليها وكان آخر تعامل بين الطرفين بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٠م وقد قامت المدعية بتوريد طعام الأسماك والربيان للمدعى عليها وترتب على إثر ذلك التعامل مديونية في ذمة المدعى عليها "شركة (...) بلغت (١.٤٥٩.٦٠٧.٧٨) ريال بموجب مصادقة موقعة ومختومة من المدعى عليها، وكانت المدعى عليها قد سددت من المبلغ المذكور مبلغ (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال فقط ليصبح مبلغ المديونية المطلوب من المدعى عليها هو (المبلغ المستحق) (١.٤٢٧.٦٠٧.٧٨) مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وسبعة ريال وثمانية وسبعون هللة. طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (١.٤٥٩.٦٠٧.٧٨) ريال إضافةً إلى تعويضه عن أتعاب التقاضي. وبعرضه على وكيل المدعى عليها ذكر أن موكلته تقر بأصل العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتدفع بحصول سدادات بعد تاريخ مطابقة الرصيد مرفقاً محضر اجتماع خاص بلجنة الأمن الحيوي لمشاريع (...) وبيان مبالغ حوالات المجموعة الوطنية. فعقبت المدعية وكالة على أن ما ارفقه وكيل المدعى عليها من محضر اجتماع خاص بلجنة الأمن الحيوي لمشاريع (...) ولا علاقة لذلك بمديونية المدعية تجاه المدعى عليها. وكشف يبين مبالغ حوالات معظمها قبل تاريخ المصادقة المقدمة منها والموقعة بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢١م عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م، كما تضمن الكشف سداد ثلاثة دفعات بعد تاريخ المصادقة وبياناتها كما يلي: (٥٣.١٢٣) ريال بتاريخ ١٧/١/٢٠٢١م، و(٣٠.٠٠٠) بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢١م، و(٤٠.٠٠٠) بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م، موضحاً بأن الدفعة الأولى كانت بمبلغ (٥٣.١٥٣) ريال وقد سددت من المدعى عليها لقاء بضاعة (علف) استلمتها المدعى عليها بتاريخ ١٨/١/٢٠٢١م أي تم سداد قيمة هذه البضاعة مسبقاً وبالتالي لا علاقة لها بمديونية المدعى عليها مرفقاً الفاتورة وإيصال الاستلام موقع من المدعى عليها، أما المبلغين الآخرين (٣٠.٠٠٠) و (٤٠.٠٠٠) فقد تم سدادها من قبل المدعى عليها بالتواريخ المذكورة كجزء من المديونية مؤكداً بأن المبلغ المسدد من قبل المدعى عليها بعد تاريخ المصادقة على الرصيد هو مبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال فقط ليصبح مبلغ المطالبة الصحيح هو (٧٨/١.٤١٩.٦٠٧) مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة وسبعة ريالات وثمانية وسبعون هللة. ثم عقب وكيل المدعى عليها إن الورقة التي استندت عليها المدعية هي عبارة عن مجموع حسابات قديمة سبق سددها بالكامل وحيث أن المدعية أقرت بصحة التحويلات بل وغيّرت المدعية قيمة مطالبتها بعد تقديم موكلته كشف التحويلات فهذه دعوى كيدية لأن المدعية تريد ابتزاز موكلتي حتى يتم اقفال موضوع تسبب المدعية بفيروس البقعة البيضاء طالباً رد الدعوى. ثم أكد وكيل المدعية عما حصر به دعواه في مذكرته الأخيرة بما يتعلق بالمبلغ المتبقي محتفظاً بحق موكلته بإقامة دعوى مستقلة بباقي الطلبات. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما حصر وكيل المدعية الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١.٤١٩.٦٠٧.٧٨) ريال، لقاء توريد كميات من علف الأسماك للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات الدعوى صورة ضوئية من مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية وممهورة بختم ينسب للمدعى عليها، وتتضمن إقرار الأخيرة بمبلغ يربو عن قيمة المطالبة. وحيث إنه بعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحة العلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعية، ودفع بوجود سدادات حصلت بعد تاريخ المطابقة، ولم يقدم ما يثبت حصول تلك السدادات، وبناء على ما نصت عليها المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه..)، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بالسداد ولم يقدم ما يثبت دفعه، وبما أنه من المتقرر أن البينة على من ادعى بحسبان ما دلت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات، وحيث أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها لتقديم ما تثبت به واقعة السداد ولم يقدم ما يثبت ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة المجموعة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٤١٩.٦٠٧.٧٨) مليون وأربعمئة وتسعة عشر ألفاً وستمئة وسبعة ريالات وثمان وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث