حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430331338

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439550151/1444
رقم الحكم:4430331338
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550151 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430331338 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٠١٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) هوية رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكله أجاب بما نصه (يعمل موكلي والمدعي عليه ببيع وشراء الشاحنات والمعدات الثقيلة، قام المدعي عليه باطلاع موكلي على بيانات وصور لعدد من الشاحنات لغرض بيعها على موكلي، بعد ذلك اتفق موكلي مع المدعى عليه على أن يشتري موكلي من المدعى عليه مجموعة شاحنات من نوع (...)موديل ٢٠١٢ رأس تريلا، وكان الاتفاق أن يسلمه موكلي جزء من قيمة الشاحنات وكل ما استلم موكلي دفعة يقوم موكلي بإكمال سداد قيمة المستلم، وقام موكلي بدفع جزء من قيمة السبعة شاحنات بمبلغ قدره (٧٧٠٠٠٠) سبعمائة وسبعون ألف ريال، عن طريق الحوالة البنكية بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٢هـ٥/ولم يسلم المدعى عليه لموكلي أي من الشاحنات رغم استلامه للمبلغ ولم يسلم الشاحنات لموكلي ولهذا تقدم موكلي بهذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه للمدعى عليه وقدره (٧٧٠,٠٠٠) سبع مئة وسبعون ألفًا ريال)، وتشير الدائرة الى قيام المدعى عليه أصالة بإرفاق رده قبل موعد الجلسة حيث أجاب بما نصه (نعم لقد اشترى مني المدعي عدد٢١ سياره (...) اللون احمر+ابيض الموديلات من ٢٠١٠ الي ٢٠١٢حسب رغبته هو بعد معاينته لعدد من السيارات عندي في المعرض من نفس الطراز والموديلات والشكل علما بأن السيارات موجوده في (...) وتم الاتفاق على أن يقوم هو بتصديرها باسمه وتسديد جميع مستلزماتها من ضرائب وتخليص وجمارك على حسابه الخاص وحول في حسابي قيمه عدد٧سيارات بمبلغ وقدره ٧٧٠.٠٠٠ والباقي لم يحوله حتي الآن وسياراته اللي حول قيمتها الان موجوده في (...) وعددها سبعه سيارات لم يصدرها ولا أرسل صورة سجله وهو المسؤول الاول والاخير عن سياراته)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن المبلغ المسلم هو جزء من قيمة عدد سبع سيارات المتفق عليها مع المدعى عليه، وأما ما ذكره المدعى عليه من قيام موكله بتصديرها باسمه وتسديد جميع مستلزماتها من ضرائب وتخليص وجمارك علي حسابه الخاص غير صحيح، ولم يتم الاتفاق على ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه تمسك بما دفع به وبسؤاله عن بينته عن كون الاتفاق كان على ٢١ شاحنة وبالشروط التي ذكرها في رده أجاب بعدم وجود البينة، وطلب يمين المدعي النافية لوجود هذه الشروط وعلى كون الاتفاق على ٢١ شاحنة، وبعرض اليمين النافية لدفع المدعى عليه على وكيل المدعي أجاب بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها بعدم ممانعة موكله، وأفاد بأن موكله مستعد لدخول هذه الجلسة، ثم دخل المدعي أصالة فأفهمته الدائرة بأن المدعى عليه طلب يمينه النافية على كون الاتفاق معه على توريد ٢١ شاحنة وعلى الشروط التي ذكرها وهي القيام بتصديرها باسمه وتسديد جميع مستلزماتها من ضرائب وتخليص وجمارك علي حسابه الخاص فاستعد لذلك، ثم قبل أداء اليمين افاد المدعى عليه بأنه سبق وأن قام المدعي برفع دعوى تنفيذ سندات لأمر أمام محكمة التنفيذ وتم الحكم له والتنفيذ على المدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بصحة القيام برفع طلب تنفيذ سابق أمام محكمة التنفيذ على المدعى عليه إلا أن تلك الدعوى تختلف بموضوعها عن موضوع هذه الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم نسخة من الحكم الصادر في القضية السابقة وبيان وجه الاختلاف فيها، كما أفهمت المدعى عليه بالرد عليه وبيان وجه الاتفاق بين هذه الدعوى ودعوى التنفيذ وتقديم البينة على ذلك، وذلك عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة ايام، فاستعد الطرفان لذلك. وفي جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي(...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعي بتقديم مذكرة بعد الجلسة الماضية، فيما لم يتبين قيام المدعى عليه بتقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية، وأفاد وكيل المدعي بأن المدعى عليه تواصل مع موكله قبل موعد الجلسة بيوم وتم الصلح على جميع الخلافات التي بين الطرفين وسداد المبلغ محل الدعوى للمدعي، خلال ثلاثة أشهر، وطلب إثبات الصلح فأفهمته الدائرة بوجوب حضور المدعى عليه للإقرار بهذا الصلح وان عليه التواصل معه قبل موعد الجلسة القادمة لحضورها كذلك إرفاق مستند الصلح عبر ايقونة الطلبات، وفي حال عدم حضور المدعى عليه فيجب حضور موكله الجلسة القادمة، فاستعد بذلك وفي جلسة اليوم ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) هوية رقم (...) وأفاد الطرفان بأنهما توصلا الى صلح منهي للنزاع وذلك بأن يقوم المدعى عليه بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (٧٧٠.٠٠٠) سبعمائة وسبعون ألف ريال بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٤هـ، واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليه/(...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية رقم (...) مبلغا قدره/(٧٧٠.٠٠٠) سبعمائة وسبعون ألف ريال بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٤هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث