حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430326990
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444524/1443
رقم الحكم:4430326990
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444524 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430326990 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439444524 لعام 1443هـ المدعي: طارق بن عمر بن صالح بابكر المدعى عليه: طيبه عمر صالح بابكر عبدالله بن عمر بن صالح بابكر خالد عمر صالح بابكر حمزه بن عمر بن صالح بابكر خديجه عمر صالح بابكر ايمان عمر صالح بابكر الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليهم ونص دعواه: ((اتفق المدعي مع المدعى عليهم بتاريخ ٢٠-٠٧-٢٠٢٠ على الدخول في شراكة تجارية في محل تجاري لبيع وشراء الذهب مسجل بإسم المدعى عليها طيبة بموجب السجل التجاري رقم (...)، وكان الاتفاق على أن يكون رأس المال عبارة عن (54.220) أربع وخمسون كيلو ومئتان وعشرون جرام ذهب وكل شريك يقدم حصة من رأس المال المتفق عليه وكان نصيب المدعي من رأس المال هو (٨.٥) ثمانية كيلو وخمسمائة جرام ذهب عيار ٢١ قيراط قام بتقديمه بالكامل، وكان الاتفاق على أن يكون المحل التجاري تحت إدارة وتصرف المدعى عليه خالد، وتم الاتفاق بين الشركاء على أن يتم توزيع الأرباح سنوياً ولكن ومنذ تاريخ الدخول في الشراكة لم يستلم المدعي نصيبه من الأرباح وعند مطالبة المدعي المدعى عليه خالد بالأرباح المستحقة كونه المسؤول والمخول بالتصرف في البيع والشراء، أنكر شراكة المدعي ورفض طلبه في الإطلاع على تفاصيل المحل التجاري المذكور، ولتضرر المدعي من هذه الشراكة ولعدم جدوى الإستمرار فيها ولكثرة الدعاوى بين المدعى والمدعى عليهم في قضايا أخرى منظورة لدى المحاكم أطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بتسليم المدعى عليه رأس ماله وهو (٨.٥) ثمانية كيلو وخمسمائة جرام ذهب عيار ٢١ قيراط، وإلزام المدعى عليهم بتسليمه نصيبه من الأرباح وقدره (١.٥) كيلو ونصف ذهب ٢١ قيراط))، ثم قدم المدعى عليهم مذكرات وتضمنت: إنكارهم لدعوى الشراكة وأن الدعوى في محل ذهب وهو في أصله تركة من مورثنا، وتم حفظ الذهب في المحل دون المتاجرة به فقد كان المحل مغلقاً بسبب كورونا، ثم أخلي العقار من قبل المالك، وقد وقعنا عقداً بيننا بنصيب كل وراث من الذهب، ثم قدم المدعى عليه خالد مذكرة وتضمنت: إقراره بان الذهب المنصوص عليه في ورقة الاتفاق هو في حوزته وهو لدى المدعى عليه وقدره (8.5) ثمانية كيلو وخمسمائة جرام من الذهب، ثم قرر أطراف الدّعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ونظرًا لصلاحية الدّعوى للفصل فيها قررت الدّائرة النطق بالحكم وأصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليهم بنصيبة من الذهب المشترك بينهم في محل تجاري فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليهم بأن يسلموا رأس مال الشراكة وقدره ثمانية كيلو وخمسمائة جرام من الذهب عيار (21)، مع أرباح وقدرها كيلو ونصف من الذهب، ولما كان المدعى عليهم جميعاً قد أنكروا الشراكة وقرروا ان الذهب هو تركة من مورثهم وهو مودع في محل تجاري بغرض الحفظ، وقد أخلي العقار وأخرج الذهب، ولما كان المدعى عليه خالد قد أقر بان الذهب الخاص بالمدعي من تركة مورثهم هو في حوزته وهو للمدعي وقدره ثمانية كيلو وخمسمائة جرام من الذهب عيار (21)، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المتفق عليه بين الورثة تبين أنه عقد لحفظ نصيب كل طرف من تركة الذهب المحفوظ في المحل لا عقد تجاري، ولم يقدم المدعي أي بينة على قيام الشراكة التجارية بينهم، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه خالد بتسليم المدعي نصيبه من الذهب، وأما المطالبة بالأرباح وما نتج عن الذهب المحفوظ في المحل، فإن المدعي لم يقدم أي بينة على ذلك، فضلاً عن عدم ثبوت قيام الشراكة في الأصل بينهم، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام خالد عمر صالح بابكر هوية رقم (...) بأن يسلم لــــ طارق بن عمر بن صالح بابكر هوية رقم (...) ثمانية كيلو وخمسمائة جرام من الذهب عيار (21)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430326990 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439444524 لعام 1443هـ المدعي: طارق بن عمر بن صالح بابكر المدعى عليه: طيبه عمر صالح بابكر عبدالله بن عمر بن صالح بابكر خالد عمر صالح بابكر حمزه بن عمر بن صالح بابكر خديجه عمر صالح بابكر ايمان عمر صالح بابكر الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليهم بتسليمه رأس مال الشراكة وقدره ثمانية كيلو وخمسمائة جرام من الذهب عيار (21) مع أرباح قدرها كيلو ونصف من الذهب، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام خالد عمر صالح بابكر هوية رقم (...) بأن يسلم لــــ طارق بن عمر بن صالح بابكر هوية رقم (...) ثمانية كيلو وخمسمائة جرام من الذهب عيار (21)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، ثمّ قدّم المستأنف-المدعى عليه أصالةً- اعتراضه على الحكم بموجب مذكرته المرفقة بملف القضية الإلكتروني بالطلب رقم (4410300350) وتاريخ 26 / 03 / 1444هــ. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 27 /04 /1444هـ حضر الأطراف المشار إليهم أعلاه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: لما كانت المادة الحادية والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 / 1441هـ والمعممة برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 / 1441هـ تنص على أنه: ((يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامِ...)) ولما كانت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها تنص على أنه: ((لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين...)) وبما أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن يرفع فيها طلب الاستئناف من محامِ، وبما أنه تبين لدائرة الاستئناف أن الطلب قُدم من المستأنف بالمخالفة لما نصت عليه المادة الحادية والخمسون السالف ذكرها، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف وبه تقضي وصيرورة الحكم المستأنف نهائيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية من أنه: ((إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.