حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430303281
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430303281
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4283368لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430303281 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم٤٢٨٣٣٦٨لعام١٤٤٢ه المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٨/ ٦/ ١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي ولاحظت الدائرة بأن صحيفة الدعوى اشتملت على مطالبة بشأن عقود لم تسلم بشكل نهائي وعقود مسلمة نهائيا ومطالبة بشأن فسخ العقد المبرم بين الطرفين وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتحرير دعواه وحصرها في إحدى الطلبات وتقديم مذكرة بتحرير صحيفة الدعوى مرفقا بها المستندات الخاصة بالطلب خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر تبادل المذكرات كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالجواب على صحيفة الدعوى المحررة بعد الاطلاع عليها عبر تبادل المذكرات، وبجلسة ١٨/ ٧/ ١٤٤٢هـ حضر طرفا النزاع، وحصر وكيل المدعي دعوى موكله في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكله عن العقود المشار إليها في لائحة الدعوى، دون طلب التعويض، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي ببيان مستحقات موكله عن كل عقد على حدة مع بيان مستنداته على ذلك، وتقديم ذلك عبر تبادل مذكرات خلال سبعة أيام من تاريخه، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة، ثم وردت مذكرة المدعي تضمّنت: "بخصوص ما ساقته المدعى عليها من رد من الناحية الموضوعية بادعاء (أن الدعوى المقامة من موكلي تكذبها العادة مستندا إلى أن استمرار عمل موكلي مع المدعى عليها رغم عدم الوفاء عن تجربه ما سبق وكان على موكلي التوقف عن التعامل مع المدعى عليها !؟)، متجاهلا ما تضمنته مذكرة الدعوى الأولى بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ والتي نصت على (حرصا منا على العلاقة التي استمرت منذ ما يزيد عن ثمانية عشرة عاما وقناعتنا السابقة بالمدعى عليها) ، حيث أن العلاقة بين موكلي والمدعى عليها سبقت تاريخ العقد الحالي والأخير والمؤرخ ٠٣ / ٠٥ / ١٤٣٠ هـ ، والمشار اليه بموضوع دعوانا بستة أعوام ، وبموجب عدة عقود سابقة بدأ من تاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٢٥هـ (مستند رقم ١ – ١)، وكل عقد منها كان يخص اتفاق لتنفيذ مشروع مسمى ومحدد ، وتم تقسيم الأرباح بشكل مرضى للطرفين بما يتوافق مع العقد وتصفية مستحقاتنا بما فيها التعويضات إن وجدت وهذا تكرر في كل العقود السابقة. وبناء على التجربة السابقة مع موكلي ودرجة تصنيف المقاولين وعائد الأرباح العالي في العقود السابقة رغبت المدعى عليها أن تستمر العلاقة مع موكلي بإبرام اتفاق جديد، والذى تضمن ميزات وشروط أفضل لموكلي بالمقارنة مع العقود السابقة، من أهمها تضمن العقد الجديد الحالي والأخير التزام المدعى عليها تقديم التمويل حوالي ٥٠% من قيمة كل مشروع ، ونسبة موكلي من الربح أعلى وان تلتزم المدعى عليها بتقديم العناصر الفنية والعمالة التي على كفالتها وان تقدم من طرفها ما تملكه من المعدات والآليات والعدد والسيارات اللازمة للتنفيذ دون مقابل كما يلتزم موكلي بتقديم العناصر الفنية والعمالة على كفالته وأن يقدم ما يملكه من معدات واليات وسيارات واللازمة للتنفيذ بدون مقابل أيضا، على أن تسدد مستحقات ومصاريف العناصر الفنية والعمالة وصيانة المعدات كمصاريف على المشاريع من التمويل ٥٠% من قيمة كل مشروع ومن خلال موكلي، ولرغبة المدعى عليها بالاستمرارية حتى مع أولاد المدعى لاحقا تضمن العقد أن يكون تضامني عام ومفتوح المدة (غير محدد سواء المدة أو مشروع معين) لتنفيذ عدة مشاريع مختلفة بدون مسميات. وبناء على التجربة السابقة مع المدعى عليها وافق موكلي على الاتفاق وتم التوقيع عليه وتصديقه من الغرفة التجارية، وعليه يتضح أن كلام المدعى عليها في الدفوع الموضوعية غير صحيح وغير دقيق، وخاصة لا ينطبق على موضوع دعوانا الأسانيد التي ساقها، كما أن مبدأ الشرعية في الشركات أثناء التوقيع على العقد أن ينفذ بحسن نية وأن الوفاء به شرط من شروط استمرار التعاقد، ولكن المدعى عليها تجاهلت أيضا ما جاء في مذكرة الدعوى المؤرخة في ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ من مطالبات منها مطالبة المحكمة الموقرة بفسخ الاتفاق التضامني الحالي الأخير نظرا لعدم الوفاء من المدعى عليها ولعدم تضمن العقد آلية متفق عليها لفسخ الاتفاق. بخصوص ادعاء المدعى عليها (أن دعوانا تتطلب توضيح الوقائع التي حصلت بخصوص ما يدعيه موكلي وأن لكل مشروع ملابساته وعقوده واتفاقيه خاصه به) نوضح انه عند المباشرة بالمشاريع المشتركة الأولى التي رست علينا بموجب العقد الحالي الأخير وباشرنا بتنفيذها سواء في مدينه مكة المكرمة أو في مدينة الطائف ظهرت مشكله لدى المدعى عليها وهى العجز في تامين التمويل (٥٠ % من قيمة كل مشروع عند المباشرة بالتنفيذ) وتم إفهامنا أن ذلك مؤقتا وطارئ وعرضي ، ولاحقا قام موكلي في حينه وخاصة عند طلب المدعى عليها منه التوسع في دراسة مشاريع في مدينة الطائف بإفهام المدعى عليها أن التمويل عنصر أساسي لتنفيذ المشاريع التي ترسو علينا، إلا أن المدعى عليها كانت تؤكد على استعدادها بتقديم التمويل اللازم (٥٠% من قيمة كل مشروع عند المباشرة في التنفيذ) إضافة للضمانات البنكية الابتدائية والنهائية، ولاحقا قام موكلي أيضا بإفهام المدعى عليها أن تأمين التمويل من إيرادات المشاريع أو توريد المواد والعدد اللازمة بالآجل مع تأمين الضمانات الابتدائية والنهائية من التسهيلات البنكية يؤثر سلبا على عائد الأرباح وقد يؤدى الى سحب المشروع منا لتدنى نسب أو تأخر الإنجاز، ويؤثر سلبا على المدعى عليها في عقد الاتفاق وتصبح لا صفه لها سوى ان عقود المشاريع والضمانات البنكية الابتدائية والنهائية باسمها فقط، كما ان تأمين التمويل من قبلنا غير متاح لجميع المشاريع التي ترسو علينا وخاصة مهما بلغت قيمتها وانما متاح فقط لبعضها وفى حال التزام المدعى عليها في إعطاء موكلي كافة إيرادات العقود"، وبجلسة ١٠/ ٨/ ١٤٤٢هـ حضر أطراف الدعوى، ثم قرر الأطراف الاكتفاء وبناء عليه رفعت القضية للدراسة، وبجلسة ١٥/ ٩/ ١٤٤٢هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالرد بشكل مفصل على لائحة الدعوى المعدلة والمقدمة وكيل من المدعي بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٢هـ، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالاطلاع على ما يقدمه وكيل المدعى عليها، والجواب مع توضيح مستنداته وشرحها بشكل مفصل في مذكرة يرفق فيها المستند على استحقاقها لقيمة العمل، على أن ترفق الردود خلال خمسة عشر يوما للمدعى عليها، تليها مدة مماثلة للمدعية، تبدأ من هذا اليوم، وبناء عليه، وبجلسة ٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ طلب وكيل المدعى عليها مزيدا من الأجل لتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية، فأفهمته الدائرة بالاطلاع على مذكرة وكيل المدعي المقدمة بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، والجواب عبر بوابة ناجز، فاستعد بذلك، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها تضمّنت: "أولاً: أن مطالبة المدعي متناقضة حيث أنه ذكر أن نسبة أرباحه ٤٠% بناء على عقد التضامن المبرم بينهم، ثم يقر بأن صافي أرباح المشاريع والعقود المنتهية والمسلمة هي (٢٤،٣٠٣،٣٧٤)، ويطالب بها كاملة دون الالتفات لحقوق المدعى عليها، ورغم إنكاره لاستلام كافة حقوقه لدينا حوالات بنكية تثبت استلامه كامل حقوقه. ثانياً: غير صحيح ما ذكره المدعي عن قيامه بتمويل المشروع بنسبة ٥٠%، حيث أن المدعى عليها قامت بتمويل جميع المشاريع وتنفيذ العقود الواردة في الدعوى من حسابها الخاص من خلال تحويل العهد المالية للمدعي ليقوم بصرفها على المشاريع، أو من خلال التسليم المباشر للمقاولين والموردين، أو من خلال الاستفادة من مصانع (....)المملوكة لها، لذا نطلب تعيين خبير لتقدير مستحقات المدعي بناء على العقد حيث أنه لم يلتزم بالتمويل بنسبة ٥٠% حيث أن هذا الالتزام مؤثر في تعديل حصص الشراكة. ثالثاً: ما ذكره المدعي من وجود أي مستحقات له في مشاريع الطائف فغير صحيح، حيث قامت المدعى عليها بتنفيذها بشكل منفرد، مقراً على ذلك المدعي. رابعاً: عدم صحة استحقاق المدعي المشاريع (مصنع (.....) الجاهزة – شعبة الحروب – حمامات الحرم المكي – مدرسة ابن المنذر) البالغ قدرها (١،٥٠٠،٠٠٠) حيث أنه يوجد (إقرارات وتوقيع بخط المدعي، تحويلات بنكية، سندات قبض للنقد، سندات صرف عهد بذمة المدعي، شيكات بنكية، فواتير) على تسلم المدعي لكافة حقوقه. خامساً: عدم مشروعية المطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠٠،٠٠٠) حيث أنها فرع عن المطالبة الأصلية. الطلبات: نطلب تعيين خبير هندسي ومحاسب قانوني يقوم بحساب مستحقات الطرفين، والحكم للمدعى عليها بالتعويض عن الضرر الواقع عليها بسبب المدعي، والحكم برد الدعوى، والحكم بأتعاب المحاماة (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال"، ثم وردت مذكرة جواب من وكيل المدعي تضمّنت: "أولاً: لم تلتزم المدعى عليها بالبند رقم (٣) من عقد التضامن (مستند١) بتقديم تمويل بحدود ٥٠% من قيمة كل المشروع عند المباشرة بالتنفيذ للمشاريع المشتركة مع المدعي والعجز عن تسديد مستحقات المدعي فور انتهاء المشروع وعليه نطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٤،٣٠٣،٣٧٤) أربعة وعشرون مليون وثلاثمئة وثلاثة آلاف وثلاثمئة وأربعة وسبعون ريال مقابل إجمال الأرباح المتحققة للمشاريع المشتركة حيث أن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق التضامني بناء على البند (٣) من العقد، أما ما تدعيه المدعى عليها من أنها قامت بتسليم المدعي كافة الحقوق فغير صحيح ولا بينة لديها على ذلك. ثانياً: إقرار المدعى عليها حين ذكرت أنها سبق وأن كلفت المدعي بتنفيذ العمل لثلاث مشاريع حسب العقد التضامني، كما أن المدعى عليها لم تعترض على الحساب الإجمالي لقيمة العقود والإيرادات للمشاريع، ولم تحضر بينة على تسليمها المدعي مبلغ (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريال كجزء من الأرباح من مشاريع الطائف كما ذكرت. ثالثاً: أن قيمة استحقاق المشاريع (مصنع (....) الجاهزة – شعبة (....) – حمامات(....) – مدرسة(......) ) هي (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، مما يؤكد قيمة مستحقاتنا عن التكاليف والمصاريف لقاء تنفيذنا لأعمال عائدة للمدعى عليها وهي المشاريع (مصنع (.....) الجاهزة – شعبة (....) – حمامات (....) – مدرسة (....)، وأما ما ذكرته المدعى عليها من تسليم المدعي المبلغ المذكور فلم ترفق أي بينة على ذلك. لذا نطلب: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٤،٣٠٣،٣٧٤) أربعة وعشرون مليون وثلاثمئة وثلاثة آلاف وثلاثمئة وأربعة وسبعون ريال مقابل إجمالي الأرباح المتحققة من المشاريع المسلمة بشكل نهائي، وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريال مقابل جزء من أرباح مشاريع (.....) ، وإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال مقابل تكاليف ومصاريف لقاء تنفيذ أعمال عائدة للمدعى عليها بمشاريع (.....) ، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال"، وبجلسة ٩/ ١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرته عبر إيميل الدائرة فاستعد بذلك، كما استعد بتزويد وكيل المدعي بنسخة مما يقدم، كما أفهمت الدائرة الطرفان بتقديم قائمة بأسماء خمسة خبراء في حال قررت الدائرة ندب خبرة، وبجلسة ١٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعي بأنه لا جديد لديه وأنه يكتفي بردود السابقة ويطلب ندب خبرة محاسبية بالوقوف على مواضع الخلاف، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته قد يكون لديها ردا إضافيا، وبناء عليه، وبجلسة ٢٠/ ٣/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وطلب وكيل المدعي ندب خبير محاسبي لمراجعة مستندات الطرفين وبيان مستحقات كل طرف، واقترح ندب مكتب(....) أو مكتب (....) محاسبين قانونيون، وبعد اطلاع الدائرة والمداولة قررت الدائرة ندب مكتب المحاسب القانوني (....) للاطلاع على مستندات الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف وافهمت الدائرة وكيل المدعي بمراجعة الخبير والتعاون معه وتقديم كافة المستندات كما أفهمته بأن يتحمل المدعي أتعاب المحاسب القانوني مقدما على ان يتحملها خاسر الدعوى، ثم ٢١/ ٣/ ١٤٤٣هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها تضمّنت: " تلخص طلباتها في ما يلي: ١- التأكيد على عدم استحقاق المدعي المذكور أي استحقاق وأنه لدينا البينة على تسليمه كامل مستحقاته في كافة المشاريع المشمولة في عقد التضامن. ٢- تتمسـك موكلتي بإخلال المدعي بالتزامه بتمويل ٥٠٪ من المشـاريع محل هذه الدعوى وأنها قامت بتمويل هذه، المشاريع هي موكلتي ولدينا البيئة على ذل. ۳- تتمسك موكلتي بطلب إلزام المدعي بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها وإجراء المقتضى بشأنها أو إفهامنا بإقامة دعوى مستقلة بذلك. ٤- لازالت موكلتي تتمسك بطلب ندب خبير محاسبي ويكون نطلق المحاسبة في الأمور التالية: • عدد وماهية المشاريع التي دخلت ضمن الاتفاقية محل للدعوى. • مصدر تمويل هذه المشاريع هل من موكلتي أم المدعي؟ • التدقيق في تجاوزات المدعي ومن أبرزها الاتي: ١-عدم الدقة في احتساب المصاريف والنفقات على المشاريع الموكولة للمدعي من قبل موكلتي مما أثر على إجمالي الأرباح العائدة منها، ووجود خسائر في بعضها بسبب سوء الإدارة أو إدخال نفقات على المشاريع خارجة عنها. ٢- عدم احتساب ضرائب الزكاة والدخل الخاصة بكل مشروع، رغم أن ذلك منصوص عليه في الفقرة رقم ٩ / ت من العقد محل هذه الدعوى. ٣- عدم احتساب حصة المشاريع محل الدعوى وغيرها من إجمالي المصاريف العمومية لموكلتي، رغم أن المدعي أدخل جميع المصاريف العمومية الخاصة بمؤسسته على هذه المشاريع والعقود، ورغم أن احتساب حصة المشاريع محل الدعوى من المصارف العمومية لموكلتي متفق عليه كما في تصفية المرحلة الأولى من العقود بين الطرفين. ٤- عدم احتساب الغرامات المالية على المشاريع محل الدعوى وتحميلها على موكلتي مع أنه المتسبب فيها بسببكونه المدير والمشرف على تنفيذها، وهو المسؤول عن المخالفات التي توقع على تلك المشاريع بسبب سوء إدارته. ٥- إدخال المصاريف الشخصية له ولأفراد أسرته ضمن نفقات ومصاريف تلك العقود دون موافقة موكلتي أو علمها. ٦- استغلال العمالة الخاصة بموكلتي لتنفيذ مشاريع وعقود خاصة بمؤسسته وغير داخلة في العقد محل الدعوى. لذا: نطلب من الدائرة الموقرة الطلبات التالية: ١- تعيين بيت خبرة يقدر الحصـة المستحقة للطرف الذي التزم بكامل التمويل للمشـاريع والعقود محل عقد التضـامن، والإذن لنا بتقديم الأدلة والبينات على أن جميع المشاريع وتنفيذ العقود التي تمت بناء على عقد التضـامن محل الدعوى إنما تمت بتمويل منفرد من قبل موكلتي، وأن المدعي لم يلتزم بالتزامه الوارد في الفقرة الثالثة من العقد محل الدعوى بدفع حصته منها وهي ٥٠%، وإنما كانت المبالغ والمصاريف التي يقوم بالصرف على المشاريع والعقود منها إنما هي تدفقات مالية وعهد تم تحويلها له من حسابات موكلتي بنسبة ١٠٠%، ونطلب تعديل حصص الاستحقاق بناء على الإخلال الحاصل من المدعي. ۲- تعيين محاسب قانوني يقوم بإجراء المحاسبة على جميع الأعمال والمبالغ المسلمة والمستلمة بين الطرفين، ومراعاة الملاحظات التي اكتشفتها موكلتي مؤخراً بعد إجراء المحاسبة الداخلية بسبب هذه الدعوى، وإعطاء كل ذي حق حقه وفق ما يقرره بيت الخبرة بعد تعديل حصـص الاستحقاق بسبب عدم التزام المدعي بالتمويل المشار له. ٣- الحكم على المدعي لموكلتي بالتعويض عن الضرر المادي الحاصل من المدعي وقدره ثمانية ملايين، وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون ريالا (٨،٤٢٨،٤٩١) ريال لقاء ما تسب به – قبل استبعاده من قبل أمانة الطائف. من إساءة بالغة لموكلتي ومشاريعها في الطائف تتضمن تنفيذ الأعمال بطريقة أقل من المواصفات والاشتراطات الواردة في العقود، مما جعل الجهة الحكومية (أمانة الطائف) تشعر بالتحايل عليها من قبل المدعي، وقامت بالتهديد والإنذار لموكلتي بسحب المشاريع منها، والتزمت موكلتي بالتصحيح ومعالجة تلك الأخطاء على حسابها، وأدى ذلك لتكبيد موكلتي خسائر مادية، والتعويض المعنوي حسـب تقدير المحكمة لقاء تشويه سمعتها أمام الجهات الحكومية من قبل المدعي وتصرفاته. ٤- يوجد مشروع لم يقم المدعي بتسليمه لأمانة العاصمة المقدسة. أطلب إلزام المدعي بإنهاء المشروع وتسليمه للجهة وفق ما يتضمنه عقد التضامن. ٥- الحكم برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي من هذه المطالبة، وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها خمسمائة ألف ريال"، وبجلسة ٢٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي المتضمنة بأن أتعاب الخبير المنتدب في الجلسة الماضية مبالغ فيها وطلب عزله و ندب خبير آخر وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أكد على تمسك موكلته بعدم استحقاق المدعي للمبالغ محل الدعوى وقدم قائمة بأسماء عدة خبراء محاسبيين عبر الدردشة، أختار وكيل المدعي منهم مكتب المحاسب القانوني(....) ، ثم قررت الدائرة العدول عن ندب مكتب المحاسب(....) وندب المحاسب القانوني(....) للقيام بالمهمة المنصوص عليها في قرار ندب الخبرة، وبجلسة ١١/ ٥/ ١٤٤٣هـ ذكر الطرفان بأنه تم تزويد الخبير بكافة المستندات الخاصة بالقضية واستعدا بالتعاون مع الخبير ليتمكن من انجاز المهمة قبل موعد الجلسة القادمة، ثم وردت مذكرة ١٤/ ٦/ ١٤٤٣هـ تضمّنت: "أن المذكرات المقدمة من المدعي المتضمنة البينات والمستندات الداعمة التي تثبت زيف وبطلان الادعاءات والتهم الكيدية الواردة بمذكرات المدعى عليها والغير مشفوعة بأي بينات أو مستندات تقدح طلبات المدعي ورغم إن أغلب ما تضمنته مذكرات المدعى عليها كلام مرسل وغير ملاقي، ولكن من جانب آخر تتضمن إقرارا واضحا وصريحا من المدعى عليها بصحة الحساب والأرباح وإقرارا واضحا ان عدم الالتزام بالتمويل مؤثر ويتطلب تعديل نسب الأرباح بموجبه!!! ونظرا لأن المدعى عليها لم تقدم أي مستند أو بينة تثبت للدائرة أنها قامت بالالتزام بما يقع على عاتقها بموجب عقد الشراكة التضامني وأهمها الالتزام بتقديم تمويل بنسبة ٥٠% من قيمة كل مشروع عند البدء في التنفيذ، نتمسك بمطالباتنا، وبجلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٣هـ اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي المتضمنة عدم قدرة موكله على سداد أتعاب الخبير المحاسبي وطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأتعاب ابتداء، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر عدم قبول موكلته بهذا وأكد على عدم استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن الدائرة قررت في الجلسات الماضية حاجة القضية إلى الخبرة المحاسبية وفي حال عدم رغبة موكله بسداد تكاليف الخبرة فإن الدائرة سوف تتخذ الإجراء النظامي في الجلسة القادمة وفقا للمستندات المتوفرة في القضية، ثم قرر وكيل المدعي استعداده بالتعاون مع الخبير المنتدب وتزويده بكامل المستندات ودفع أتعابه ابتداء على أن يتحملها الخاسر في الدعوى، وبجلسة ١٩/ ٨/ ١٤٤٣هـ ذكر وكيل المدعي بأنه زوده المحاسب القانوني بنسخة من المستندات كما ذكر وكيل المدعي عليها بانه قام كذلك بتزويد المحاسب بأغلب المستندات المتعلقة موضوع النزاع واستعد بتزويد المحاسب بكامل المستندات وافهمت الدائرة مندوب المحاسب بتقديم التقرير المبادئ قبل الموعد بعشرة أيام، وبجلسة ٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، كما حضر ممثل المحاسب القانوني وذكر بأنه قدم خطاب بشأن طلب مخاطبة مؤسسة النقد لتزويد المحاسب بصور الشيكات المسددة فأفهمته الدائرة بالعمل على إنجاز تقريره وفقا للمستندات المقدمة من الأطراف وأن عبئ تقديم أي مستند من المستندات المشار إليها يقع على عاتق طرفي الدعوى وفي حال عدم تقديمه فعليه تقديم التقرير قبل الجلسة القادمة وفقا للمستندات المقدمة مع الإشارة لما يدعيه كل طرف ولم يقدم بشأنه المستند المحاسبي، ثم ورد التقرير المبدئي ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ الذي خلص إلى أن: "إجمــالي المبالغ الذي يطالب بها المدعي المدعى عليها محاسبيـاً على النحـو التالي: إجمالي الإيرادات من واقع كشوف الطرفين والخاصة بالمشاريع المنتهية (عقود ١٨٤- ٨٤- ٦٢- ۱۸۸-۱۸۹- ١٦٥) (بند ١/ ٥ صفحة ١٦) مبلغ وقدره (٤٢،٤١٥،٥٤٠.٠٠)، يخصم منه: ١- إجمالي المصاريف من واقع كشوف الطرفين والخاصة بالمشاريع المنتهية (عقود ١٨٤- ٨٤- ٦٢- ۱۸۸-۱۸۹- ١٦٥) (بند ٢/ ٥ صفحة ١٦-١٧) مبلغ قدره (١٨،١١٢،١٦٦.٠٠)، صافي إيراد المشاريع بعد خصم المصاريف مبلغ قدره (٢٤،٣٠٣،٣٧٤.٠٠)، حصة المدعي من صافي إيراد المشاريع بعد خصم المصاريف حسب نسبته في العقد = (٢٤،٣٠٣،٣٧٤.٠٠ * ٤٠%) مبلغ قدره (٩،٧٢١،٣٤٩.٦٠)، يخصم منه: قيمة حصة المدعي من المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة (بند ج صفحة ١٧) مبلغ قدره (٣٧٢،٦٢٢.٠٠)، صافي قيمة المبالغ المستلمة من المدعي بعد خصم العهد والواردة في الكشف المقدم من الطرفين (بند ٣/ ٥ صفحه ۱۸) مبلغ وقدره (٤،٧٦٤،١٠٤.٠٠)، صافي المبالغ التي يطالب بها المدعي المدعى عليها محاسبياً مبلغ قدره (٤،٥٨٤،٦٢٣.٦٠)، علماً بأن التقرير صادر وفق الإجراءات المتفق عليها، وأن الإجراءات المنفذة لا تشكل عملية مراجعة أو فحص لذلك، لم يتم إصدار تأكيد حول التقرير، وأنه في حال نفذنا عملية مراجعة أو فحص وإجراءات إضافية لكان بالإمكان الإقرار عن أمور أخرى كان من الواجب الإقرار عنها، وأن التقرير يتعلق فقط بالعناصر والحسابات أو البنود المحددة، وأنه لا يشمل القوائم المالية للمنشأة في مجملها، المستفيدون من التقرير هم الدائرة الموقرة التي كلفتنا بإعداد التقرير المحاسبي والمدعي (....) والمدعى عليها (شركة (....) للمقاولات)"، وبجلسة ٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى كما حضر ممثل المكتب المحاسبي، كما أطلعت الدائرة على التقرير المحاسبي المبدئي فأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بتقديم ملاحظاتهم على التقرير بحد أقصى يوم الأحد القادم وتزويد الدائرة بنسخة من الملاحظات كما أفهمت الخبير بتقديم التقرير النهائي يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٣/١١/١٦هــ فاستعدوا بذلك، فوردت مذكرة وكيل المدعي (....) تضمّنت: "إشارة إلى التقرير المبدئي للخبير المنتدب من الدائرة والمرسل عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ بدون مرفقات المقدمة من المدعى عليها، ولاحقا بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ وبناء على طلب المدعى تم تزويده بالمرفقات المقدمة من المدعى عليها، وبعد المراجعة والتدقيق نتقدم بملاحظاتنا على التقرير المبدئي وفق الآتي: ١- ملاحظات عامة: لم يكن هناك على الإطلاق عدل أو تكافؤ في منح الوقت للمدعي للاطلاع على ما قدمه المدعى عليها من مستندات وبينات ليتمكن المدعي من إبداء ملاحظاته وخاصة عند إحالة المسألة للخبير الذي كان حريا به أن يطلع كل طرف على ما قدمه الطرف الآخر واخذ ملاحظاته ورده عليها قبل البدء في الدراسة واستخلاص النتائج وإعداد التقرير ، والحاصل ان المدعى قدم المستندات والبينات مرفقه تباعا من صحيفة الدعوى إلى أخر مذكره رفعها على نظام تبادل المذكرات وبذلك أعطى المدعى عليها إمكانية الاطلاع عليها أول بأول ، أما المدعى عليها فلم ترفق أي مستند أو أي بينة بمذكراتها الجوابية على الإطلاق والخبير ذكر بأن المدعى عليها قدمت له المستندات والبينات ويعلم الخبير من خلال وقائع الدعوى أن المدعى عليها لم تمكن المدعي من الاطلاع عليها إضافة أن المدعي أوضح للخبير هذه المسألة وعليه فإن المدعي لم يطلع على ما قدمته المدعى عليها من مستندات وبينات سوى في تاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ بعد إصدار التقرير المبدئي، ومع ذلك حاليا الدائرة لم تعطى المدعي الوقت الكافي للاطلاع ولإبداء ملاحظاته سواء عليها أو على تقرير الخبرة المبدئي، إن تكليف الدائرة للخبير محدد وهو الاطلاع على مستندات الطرفين وبيان ما لكل طرف تجاه الآخر محاسبياً ونظرا لعدم اطلاعه على ملاحظات المدعي بخصوص ما قدمته المدعى عليها وإضافة فإن الخبير لم يدرس ويدقق في جميع ادعاءات المدعي وطلباته ولم يجيب على أغلبها وأتى تقريره المبدئي في بعضه مبهم وغير واضح وبعضه الآخر فيه إيهام أو إبهام قد يكون غير مقصود، الخبير في تقريره المبدئي لم يأخذ بعين الاعتبار أهم مسألة في القضية أن العلاقة بين طرفي الدعوى تستند أساسا إلى العقد التضامني المبرم بينهم وهو المصدر والأساس الذي يستند إليه المدعي في دعواه وقدمه (كمستند رقم ١) وهو موثق من الغرفة التجارية وحسب العرف التجاري والشريعة الإسلامية التي أكدت أن العقد شريعة المتعاقدين وأن الأصل الوفاء بالعقود وأن المسلمين عند شروطهم، وأن جوهر العقد بين طرفي الدعوى هو الأساس الذي يفسر ويوضح كل التفاصيل الناجمة عنه من حيث مسؤولية والتزامات كل طرف رغم أن الخبير أشار إلى العقد وانه قام بدراسته والاطلاع على أهم البنود المالية الواردة والتزامات كل طرف تجاه الأخر (البند ثالثا الفقرة ٥-٣) ولكن إجرائيا (الفقرة ٢/٤) ذكر انه اطلع وذكر ما ورد به ما عدا البند (٦) منه اقتبس (تنحصر مسؤولية الطرف الأول (المدعى عليها) في جميع الأحوال في ما ذكر)، ولكن الخبير لم يقدم للدائرة ولطرفي الدعوى ما خلص إليه الاطلاع والدراسة من نتائج وحقائق مكتشفة بل أغفله تماما وتبين ذلك واضحا وجليا من خلال التقرير المبدئي وحين مراجعته للمستندات والبينات المقدمة من طرفي الدعوى وما خلص اليه من نتائج وحقائق مكتشفة بعيدة كل البعد عن الحقيقة والوقائع وعن جوهر العقد، وللتوضيح نذكر أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى حدد مسؤولية كل طرف، من حيث مسؤولية المدعى عليها (الطرف الأول) تنحصر في جميع الأحوال في شراء إضبارة المناقصة وتقديم الضمان الابتدائي والنهائي وضمان حسن التنفيذ وتقديم تمويل بحدود ٥٠% من قيمة كل مشروع عند المباشرة في التنفيذ ويلتزم بتقديم العناصر الفنية والعمالة التي على كفالته وتقديم المعدات والآليات والسيارات اللازمة للتنفيذ، وهنا يظهر أن أهم مسؤولية والوحيدة التي تقع على عاتق المدعى عليها (الطرف الأول) هو تقديم تمويل بحدود ٥٠% من قيمة كل مشروع عند المباشرة بالتنفيذ أما غيرها من الالتزامات شراء الاضباره وتقديم الضمانات وتقديم العناصر الفنية والعمالة والمعدات والآليات فكانت تتم فقط باسم المدعى عليها أما المصاريف والتكاليف الخاصة بها فيتم سدادها من الإيرادات أو من المدعي ويتم اعتمادها منه بصفته المسؤول حصرا على الإشراف وإتمام الصرف وتنزيلها على تكلفة المشاريع المشتركة، إن عدم التزام المدعى عليها بالمسؤولية الوحيدة المناط بها عمليا بموجب العقد المبرم بين طرفي الدعوى وهو تقديم تمويل بحدود ٥٠% من قيمة كل مشروع مشترك عند المباشرة بالتنفيذ ويتضح ذلك جليا عند المقارنة بين تاريخ أي محضر استلام موقع مشروع مشترك للمباشرة في تنفيذه وبين تاريخ مقارب لأي دفعة مقدمة من المدعى عليها للمدعي مقابل أو تحت مسمى أو حتى بدون مسمى بحدود ٥٠% من قيمة المشروع المشترك، ومن خلال مراجعة دفعات المدعى عليها للمدعي يتبين أنها دفعات من الإيرادات لسداد مصاريف المدعي من حسابه الخاص على المشاريع المشتركة وغيرها ولا يوجد أية دفعة على الإطلاق بتاريخ مقارب لمحضر استلام موقع لأى مشروع مشترك بحدود ٥٠ % من قيمته، إن عدم التزام المدعى عليها بالمسؤولية الوحيدة المناطة بها عمليا بموجب العقد المبرم بين طرفي الدعوى يعد تنازلا من المدعى عليها عمليا عن أية حقوق بموجب العقد المبرم بين طرفي الدعوى وتظهر حقيقة واضحة أن المدعي صاحب العمل في العقد ولا شريك له عمليا وأن صفة المدعى عليها في العقد أصبحت شكلية إن لم يعد اتفاقا بانتهاء العقد بين طرفي الدعوة وبموجب الفقرة (١٠) التزم المدعي بالانتهاء من كل الأعمال المناطة به لكل المشاريع المشتركة بالتضامن وتسليم الأعمال تسليما ابتدائيا ونهائيا وعليه فأن المدعي يستحق كامل الأرباح المتحققة غير منقوصة، ومن جانب آخر يتبين أن الخبير أغفل سهوا محتوى وروح وجوهر العقد المبرم بين طرفي الدعوى، إضافة لإغفاله سهوا لمفهوم أن تقوم المدعى عليها بتفويض المدعي تفويضا غير قابل للعزل في كل ما يخص أي مشروع من المشاريع المشتركة وأتى تقريره المبدئي بعيدا عن حقيقة النزاع بين طرفي الدعوى، إضافة أن كافة ما ادعاه من إطلاع ودراسة واستخلاص النتائج واكتشاف الحقائق كان مبنيا على تفسير أو فهم غير دقيق للوثائق والمستندات وبالتالي فإن تقريره جانب الحقيقة والإنصاف وذهب بعيدا عن واقع الدعوى، وكان حريا من الخبير قبل إعداد تقريره، إعطاء الوقت الكافي للاطلاع والدراسة للوصول لمعرفة ثابتة بحقيقة وجوهر وروح العقد المبرم بين طرفي الدعوى ولمفهوم تفويض المدعى عليها للمدعي تفويضا غير قابل للعزل ليتمكن من إنجاز الهدف المناط به بموجب تكليف الدائرة وهو بيان ما لكل طرف اتجاه الآخر واستخلاص النتائج والحقائق الصحيحة المكتشفة ويصبح الأمر بسيط التأكد من صحة مطالبة المدعي بكامل الأرباح المتحققة عن المشاريع المشتركة المنتهية(....) والبالغ قيمتها (٢٤،٤١٥،٥٤٠ ريال) كما يصبح الأمر بسيطا التأكد من صحة مطالبة المدعي على أقل تقدير بمبلغ (١٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال) لقاء الأرباح المتحققة في تنفيذه أعمال في المشاريع المشتركة (.....) ، كما يتضح له ان ادعاءات المدعى عليها غير صحيحة بخصوص المصاريف العمومية والإدارية ونسب توزيع الأرباح. ٢- ملاحظات خاصة على التقرير المبدئي: ذكر الخبير طلبات المدعي حسب ما ورد في صحيفة الدعوى دون أن يأخذ بعين الاعتبار أمر رئيس الدائرة لاحقاً بفصل الدعوى إلى ثلاث دعاوى مستقلة واحده منظورة لدى الدائرة حاليا والخاصة بالمشاريع المنتهية وأخرى للمشاريع الغير منتهية والثالثة خاصة بطلبات التعويض وحبس المنفعة وبالتالي لاحقاً انحصر طلب المدعى فقط بالمطالبة بمستحقاته لدى المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٥،٨٠٣،٣٧٤ ريال)، إضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠ ريال)، بخصوص ما ورد في تقرير الخبرة ثانيا: من ذكر المستندات المقدمة من المدعى وتقديمه ملخصا لما يتضمنه كل مستند وجدنا كثير من عدم الدقة، حيث ذكر على سبيل المثال وليس الحصر أن محاضر استلام المواقع أو محاضر الاستلام الابتدائي أو محاضر الاستلام النهائي موقعه من المدعى والمدعى عليه والصحيح أنها موقعه من المدعى نيابة عن المدعى عليها بصفته المفوض عن الطرفين تفويضاً غير قابل للعزل، وفى بعضها الآخر لا يذكر من الموقع على المراسلات الصادرة عن المدعى عليها وبعض ما لخصه كان بعيداً عن غاية المدعي الحقيقية من تقديم المستندات والبينات، نأمل من الخبير إعادة صياغة ملخص المستندات والبينات في تقريره بعيداً عن الغموض والإبهام والإيهام الغير مقصود وسؤال كل طرف عن الغاية والهدف من تقديم أية بينة أو مستند وتوضيحه بالتقرير النهائي مع الأخذ بعين الاعتبار الفقرة (١-٣) من الملاحظات العامة للمدعي، ذكر الخبير في تقريره المبدئي في البنود رقم (٤/٤، ٣/٥) الدفعات حسب وجهة نظر المدعي والدفعات من وجهة نظر المدعى عليها وكذلك العهدة نوضح الآتي: نقدم للخبير مرفقا كشف حساب من صنع المدعى عليها يبين حركة المدفوعات بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٥هـ يظهر بشكل جلي وواضح عدم وجود عهدة وأن الرصيد (صفر) مما يدحض وبشكل قاطع كل ما قدمته المدعى عليها من ادعاءات وكشوف حسابات مختلفة ويدحض اتخاذ الخبير سواء لأحدها أو ما اعتبره مقدم من المدعي كبينة ويبني عليها تقريره المبدئي، وكان حريا بالخبير نظرا لخبرته محاسبيا ولما سبق وتم توضيحه مرارا من المدعي أن يراجع ويدقق ويلاحظ الآتي: ٢-٣-١ إن ما قدمه المدعي من بينة هو عبارة عن ملخص كشف حساب بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٣٥ هـ من صنع المدعى عليها وقدمته للمدعي، الغاية منه واضحة في وقائع صحيفة الدعوى من أنه للتوضيح فقط وأنه لا خلاف بين طرفي الدعوى على الإيرادات والموردة حصرا للمدعى عليها حسب العقود وأنه لا خلاف على المصاريف المعتمدة من المدعي بصفته الموضحة في الفقرة (١-٣) من الملاحظات العامة للمدعي ولتبيين الأرباح المتحققة وأن غير ذلك لا يعتد بها. لم يذكر المدعي وجود عهدة ويتضح أن كشف حساب المشاريع المنتهية الذي اعتبره الخبير المقدم من المدعي غير دقيق لأنه أساسا من صنع المدعى عليها ومقدم أيضا من المدعى عليها سواء للمدعي أو للخبير واقتبس منه المدعي فقط ما يخص مطالبته بالأرباح المتحققة عن المشاريع المنتهية، حيث قام المدعي بحذف المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات الزكاة والدخل من إجمالي المصروفات ولم يعير أي أهمية للهوامش لأنها مخالفة تماما لجوهر العقد المبرم بين طرفي الدعوة الموضحة في ملاحظة المدعى العامة (١ – ٣)، وأن العهد والدفعات الواردة في الهامش بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٣٥هـ تغيرت مع مرور الوقت حتى أقفلت بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٥هـ برصيد (صفر) حسب الكشف الحساب المقدم مرفقا، إضافة لأمر هام أن الدفعات والعهد الواردة بالهامش لا تخص فقط المشاريع المشتركة بمكة المنتهية وإنما هي عامة وشاملة وتخص كل المشاريع المشتركة سواء في الطائف أو في مكة المكرمة إضافة أنها شاملة دفعات لقاء أعمال لصالح المدعى عليها أو سلف المدعى للمدعى عليها ويستدل منه لماذا تمتنع المدعى عليها أو تدعي عدم إمكانية تقديم صور عن كل ما تضمنه كشف الحساب من شيكات وحوالات ليتضح لقاء ماذا هذه الدفعات؟؟!، أما ما وجد في الهوامش من حيث قيام المدعى عليها تحميل المدعي ٤٠% من قيمة المعدات والسيارات، هذه بينة أن الهامش من إعداد المدعى عليها يوضح رغبة المدعى عليها التي يدحضها نص العقد المبرم بين طرفي الدعوى المتضمن بأن يقدم كل طرف المعدات والسيارات اللازمة للتنفيذ مع ملاحظة أمر هام أن المعدات والسيارات موضوع الهامش تم شراؤها لصالح المشاريع المشتركة في الطائف ومن الإيرادات المحصلة منها استهلكت تماما في تنفيذ المشاريع المشتركة وتتجاهل المدعى عليها أنها محملة على تكلفة المشاريع المشتركة وتم استهلاكها محاسبيا، كما لم يلاحظ أن المدعى قدم معداته وآلياته والعناصر الفنية والعمالة التي على كفالته بدون مقابل والتي قامت بتنفيذ كافة المشاريع المشتركة بما فيها المشاريع المشتركة بالطائف. ٢-٣-٢ إضافة لأمر هام أن ما قدمته المدعى عليها للخبير من كشوف حساب المدفوعات بين طرفي الدعوى وبينها الخبير في تقريره المبدئي الذي يظهر مدى الاختلاف بينهم فتارة يقدم كشف بقيمة (٢٠٩٥٤٠٠٠) وتارة ثانية بمبلغ وقدره (١٨٣١٧٠٠٠) ومؤخرا بمبلغ وقدره (٢١١٨٩٢٤٨) وكل المبالغ عبارة عن أرقام مبهمة وغير مفهومة وادعاء المدعى عليها كان حرياً بالخبير ألا يعتد به على الرغم أنه أشار أنها غير مشفوعة بالمستندات والبينات الداعمة (من شيكات أو حوالات أو مستندات قبض) تبين لقاء ماذا؟؟! مما يستدعي كثير من التساؤلات حول صحة هذه المبالغ من عدمه وهل هي من الإيرادات؟؟! وهل هي دفعات لقاء قيمة مصاريف المدعي من حسابه لصالح المشاريع المشتركة؟؟! وهل هي تخص المشاريع موضوع الدعوى أصلا أم تخص المشاريع المشتركة بالطائف أم تخص المشاريع الغير منتهية موضوع الدعوى الأخرى المنظورة لدى الدائرة الثالثة أو هل هي سداد سلف المدعي؟؟! كان حريا بالخبير التدقيق بالتفصيل والإجابة عن هذه التساؤلات قبل إدراجها في تقريره أو استبعادها تماما لامتناع (أو عدم تمكن ؟؟!) المدعى عليها تزويد الخبير بالمستندات التي طلبها بهذا الخصوص بأسباب واهية وكان حريا بالخبير الأخذ بعين الاعتبار ذلك عند إعداده للتقرير النهائي. ٢-٣-٣ إن اعتماد الخبير للمصاريف العمومية والإدارية التي يقدمها المدعى عليها مخالف لروح العقد المبرم بين الطرفين من حيث أنه لا يتضمن ذلك إطلاقا، ومن حيث أن النفقات الإدارية والعمومية حسب العقد تكون من طرف المدعي بصفته المسؤول حصرا عن التمويل وتنفيذ المشاريع المشتركة والإشراف وإتمام الصرف، وبالتالي كخبير كان حريا به ملاحظة أن أغلب المصاريف العمومية والإدارية يتحملها المدعي ولم يضمها كمصروف، في المقابل المدعى عليها مسؤوليتها المناط بها بموجب العقد المبرم بين الطرفين محدودة ومحصورة جدا بأمور شكلية كما تم توضيحه في ملاحظة المدعى العامة الفقرة (١-٣) التي أصبحت لا تتطلب حتى مصاريف تذاكر وإن وجدت تحمل المدعي مصاريف المدعى عليها العمومية والإدارية وكان حريا بالخبير الملاحظة حسابيا ان المصاريف الإدارية والعمومية التي تدعي بها المدعى عليها منزلة أصلا على مصاريف المشاريع في كشف المصروفات البند رقم (١٠) المصروفات المتنوعة بقيمة (١٥٤٩٢٨٢ ريال) وهو يشمل رسوم إصدار الضمانات ورسوم إلغاء ومصروفات نثرية ومصروفات معروفة من قبل المدعى عليها (الشيخ /(....) حفظه الله تعالى المدير العام)،وقيمة بوالص التأمين ومصروفات مواصلات ومصروفات تمديد الضمانات البنكية وأيضا تم تحميل التكاليف المباشرة بالبند رقم (٢٣) غرامة إشراف وتأخير المشاريع بقيمة (٤٩٤٩٢٣ ريال)، ٢-٣-٤ أن اعتماد الخبير لمصاريف الزكاة يوضح الالتباس الحاصل وهو الخبير محاسبيا من حيث أن المدعى مستثمر يدفع عن حصته من الأرباح المحصلة كضريبة دخل بمقدار ٢٠ % أما المدعى عليها تدفع من حصتها عن الأرباح كزكاة وهما أمران مختلفان تماما إضافة لأمر هام أن قبول المدعي بأن تقوم المدعى عليها بدفع الزكاة عن الطرفين من مفترض يكون غير مقبول محاسبيا من المحاسب القانوني ومن الهيئة العامة للزكاة والدخل وقد يعتبر قبول المدعي تهربا ضريبيا خاصة ان المدعى عليها لم تذكر المدعي أبدا في الإقرار الضريبي عن كل سنة ولا حتى في ميزانيتها السنوية أبدا، والصحيح أن تقوم المدعى عليها بتسديد مستحقات المدعي وتسجيلها في ميزانيتها على أنها مستحقات مقاول معروف والمدعي أدرج المدعى عليها في ميزانياته وإقراراته الضريبية وهنا يتضح تفسير ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين ان يتحمل كل طرف الزكاة والدخل والرسوم إن وجدت حسب نسبته من الأرباح آملين أن يتوضح للخبير ما قد التبس وأن يعيد النظر عند إعداده للتقرير النهائي. ٣- بخصوص إغفال وقد يكون سهوا أمر مهم ورد في الدعوى مسألة تمويل المشاريع المشتركة الوارد في العقد المبرم بين الطرفين والمناط حصرا بالمدعى عليها بحدود ٥٠% من قيمة كل مشروع مشترك عند المباشرة في التنفيذ واتفاق أطراف الدعوى على أن ذلك أمر هام ومؤثر على نسب توزيع الأرباح بين الطرفين الوارد في العقد المبرم بينهم ويتفق الطرفان من خلال وقائع الدعوى على ضرورة تعديل نسب الأرباح، ومع ذلك فإن الخبير لم يشير لهذه المسألة لا من بعيد أو قريب وقد يكون سقط أو اغفل سهوا أن يوضح هل قام الطرف المناط به التمويل المدعى عليها بالالتزام به من عدمه وهو أمر بسيط جدا يظهر بشكل جلي عند المقارنة بين تاريخ محضر استلام موقع لكل مشروع مشترك لأن الغاية منه المباشرة في تنفيذ المشروع وله تاريخ محدد وعلى الخبير أن يبحث في دفعات المدعى عليها المسلمة للمدعي هل يوجد أي دفعة تحت مسمى التمويل أو أي مسمى اخر في هذا التاريخ مقارب له بحدود ٥٠% من قيمة كل مشروع أم لا وهذا أمر مناط محاسبيا بأعمال الخبير وبموجب تكليف الدائرة وبموجبه له أن يوصي بتعديل النسبة أو أن يتركها للدائرة للنظر بشأنها كما يتطلب منه عدم احتساب نسب الأرباح حسب العقد كما هو حاصل بالخلاصة وحتى أنه لم ينوه أن طرفي الدعوى متفقان على ضرورة تعديل نسب الأرباح الواردة بالعقد استنادا لحدوث التمويل من عدمه ولأنه أمر هام ومؤثر على نسب الأرباح وله بعد الاطلاع على ملاحظة المدعي العامة الفقرة (١-٣) أن يبدي رأيه أو يقدم توصية بهذا الخصوص إن رغب بدلا من أن يضع نفسه موضع المحكمة ويشير إلى استمرار المدعي في تنفيذ الأعمال رغم ادعائه بعدم التمويل ويكون بذلك قد أغفل سهوا أيضا جوهر العقد المبرم مع الطرفين والموضحة في الفقرة (١-٣) من ملاحظات المدعي العامة وخاصة أغفل الفقرة (١٠) من العقد المبرم بين طرفي الدعوة التي تؤكد حتى ولو انتهى العقد باتفاق الطرفين على المدعي أن يلتزم بالانتهاء من كل الأعمال المناطة به لكل المشاريع المشتركة بالتضامن وتسليم الأعمال تسليما ابتدائيا ونهائيا للجهة المالكة. ٤- مطالبة المدعي الأرباح المتحققة عن الجزء الذي تولى المدعي تنفيذ الأعمال والإشراف وإتمام الصرف عن المشاريع المشتركة في الطائف من حسابه الخاص دون تمويل من المدعى عليها، وأن تجاهل الخبير سواء لإغفال سهوا المستندات التي قدمها المدعي والداعمة لمطالبته أو لم يعطها الوقت الكافي لدراستها وتدقيقها ومقارنتها مع نصوص العقد والذي تم توضيحها في الفقرة (١-٣) من الملاحظات العامة للمدعي والغريب اتخذ الخبير من جملة مدير فني بأنه عمل غير وارد بالعقد وهل تولي تنفيذ الأعمال والإشراف لا يتضمن الإدارة الفنية مع العلم أنه في تاريخ ذكر هذا المسمى كان المدعي فعليا مستمرا في عمله مسؤولا مفوضا في تنفيذ كل ما يخص المشاريع المشتركة سواء في الطائف أو في مكة وأن المسؤولية مناطة به شامله بما فيها الفنية ونظرا لبعد الطائف من مقر إدارة المدعي مما تطلب عند تقدم الأعمال أن يوقع عنه ما يراه من العناصر التي استقدمها حديثا والتي قد لا تعرف في حينها سواء صفته الحقيقية للمدعي أو العقد المبرم بين طرفي الدعوة، إضافة لأمر هام هل تأكد الخبير من المسؤول عن إتمام الصرف على مشاريع الطائف ولأي تاريخ توقف ذلك نقدم للخبير بعض محاضر تسليم محاسب المدعي مستندات المصاريف وشيكات عن الطائف لمحاسب المدعى عليها وبتواريخ مختلفة بعضها في تاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٣٤هـ ما يؤكد على مسؤولية المدعي عقديا عن المشاريع المشتركة بالطائف وأن المدعي تدريجيا وحسب مقدرته في التمويل وحسب تصاعد موقف المدعي عليها الطامع بأرباح المشاريع المشتركة في الطائف استمرت مسئولية المدعى بموجب العقد المبرم بين الطرفين بدرجات مختلفة حتى نهاية فترة تنفيذ المشاريع المشتركة في الطائف، فهل يعقل أن يغفل الخبير كل ذلك ويقدر من تلقاء نفسه بدون علم ومعرفة بآلية تنفيذ المشاريع والمهام المناطة بالمدعي في تولي تنفيذ الأعمال والإشراف وإتمام الصرف وما تعنيه من إدارة مالية وفنية وإدارية ما تضمنه التوضيح المدعي في الملاحظات العامة الفقرة (١-٣) ودون أن يستفسر ما التبس عليه قبل إعداده لتقريره الابتدائي ،إضافة أن يأخذ بعين الاعتبار أن كشف الحساب للمشاريع المشتركة المنتهية بمكة وجد فيها محاسب المدعي مصاريف تخص مشاريع الطائف وأقرت بها المدعى عليها وتم تنزيلها من كشف حساب المشاريع المنتهية في مكة بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٣٥هـ. ــ وكان حريا بالخبير أيضا مراجعة ومقارنة أسعار المشاريع المشتركة في الطائف ومكة ليتبين له أن أسعار بنود أعمال مشاريع الطائف أعلى من أسعار بنود أعمال مشاريع المماثلة بمكة بـ ٦٠% وبالتالي كان حريا عليه أن ينوه أنه تبين له أن نسبة الأرباح من مشاريع الطائف ستكون أعلى من ٦٠% لو لم تتدخل المدعى عليها تدريجيا للاستحواذ عليها طمعا أو على الأقل قام باحتسابها جزئياً أو تقديراً حتى آخر تاريخ لعمل المدعي، وأن ادعاء المدعى عليها بالخسارة مردودة عليه من عدة أوجه وكان حريا بالخبير الاطلاع عليها ودراستها وأن يشير إلى أمر هام من حيث هل هي حقيقية أم بسبب توزيع المصاريف بشكل غير متناسب بين المشاريع حيث كان يحصل ذلك حتى في المشاريع المشتركة في مكة المنتهية نظرا لعدم اهتمام محاسبي المدعى عليها في التوزيع الدقيق للمصاريف بين المشاريع في منطقة عمل واحدة ولأن النتيجة واحدة بالنسبة للمدعي حيث يمكن لمشروع أن يربح كثيرا وآخر يخسر أو قد يكون لغاية في نفس المدعى عليها أمام هيئة الزكاة والدخل، أو بسبب محاولات للاستحواذ من المدعى عليها على المشاريع المشتركة من المدعي إضافة لأمر قد يكون عدم قدرة المدعى عليها على إدارة المشاريع، أو مفتعلة ومقصودة وعلى الخبير أن يلاحظ كل ذلك وينوه إليه وأن يكون واضحا لا لبس فيه أو غموض أو إيهام كما هو حاصل بما ورد بتقريره المبدئي بخصوص أحقية المدعي بطلبه عن أرباحه المتحققة عن المشاريع المشتركة في الطائف وكان حريا به أن يلاحظ قيام المدعى بدراسة الأسعار التي تمت الترسية بموجبها وتجهيز العمل والتصميم واختيار المسارات ونوعية الأعمال اللازمة والكفاية فنيا حسب الأكواد العالمية وغيرها من الأعمال والقيام بتنفيذ الأعمال حتى ولو كان جزئيا والإشراف وإتمام الصرف وتصفية المصاريف بين الطرفين كل ذلك أغفله الخبير ولم يعطه حقه في تقريره المبدئي لأنه لم يستوعب جوهر وروح العقد المبرم بين طرفي الدعوى والموضحة بالفقرة (١-٣) من الملاحظات العامة للمدعي. نأمل ان يكون ما قدمناه من مستندات وتوضيحات كافية ليعيد الخبير النظر بموضوع استحقاق المدعي للمبالغ التي يطالب بها عن المشاريع المشتركة في الطائف. ٥- أن الخبير أغفل سهوا مطالبة المدعي عن المصاريف والتكاليف مقابل أعمال قام بها للمدعى عليها في ظروف خاصة به استدعت أن يطلب من المدعي مساندته فيها وأن استلام محاسب المدعى عليها لهذه المصاريف قرينة كافية لاستحقاق المدعي لها مقارنة ما هو قائم في حينها من أن المدعي المشرف على إتمام الصرف والمسؤول عن اعتماد المصاريف نيابة عن الطرفين في المشاريع المشتركة إضافة لأمر هام كان على الخبير ملاحظته إن استلام محاسب المدعى عليها للمصاريف المعتمدة من المدعي وعدم الاعتراض عليها في حينها وحتى لاحقا ونظرا لعدم تقديم المدعى عليها كشوف حساب لاحقة توضح إدراجها وسدادها بموجب مستندات وبينات واضحة تعتبر إقرارا نهائيا بها وكان حريا بالخبير أخذه بعين الاعتبار وإقرار مستحقات المدعي بموجبها وإدراجها في تقريره المبدئي. ٦- بخصوص ما ذكره الخبير في الخلاصة نرى استنادا لما تم توضيحه في الفقرة (١-٣) من ملاحظات المدعى العامة بخصوص التمويل والرأي الأتم للخبير عدم تحديد وذكر أرباح المدعى أو المدعى عليها وتركها للمحكمة لتقديرها نظرا لعدم تضمينها صراحة بخطاب التكليف، إضافة أنه يجب التنويه بأن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد وعلى الخصوص بموضوع التمويل بحدود ٥٠% من قيمة كل مشروع عند المباشرة بالتنفيذ والذي يظهر جلياً له من خلال أمر بسيط عبارة عن مقارنة بين تاريخ محضر استلام موقع لكل مشروع مشترك بين الطرفين وبين تاريخ دفعات المدعى عليها للمدعية هل الخبير تأكد من وجود دفعة لقاء تمويل بحدود ٥٠ % من قيمة هذا المشروع المشترك وتقارب تاريخ استلام الموقع أم لا، والمدعي يؤكد عدم حصول ذلك ابداً، إضافة لأمر هام أن كلا الطرفين ومن وقائع القضية طلبا تعديل نسبة الأرباح استنادا لعدم التمويل لأنه أمر هام ومؤثر، إضافة لضرورة أن يبدى الخبير رأيه الواضح والجلي سواء بهذه المسألة لإثبات التمويل من عدمه والذي يدخل في مضمون التكليف (بيان ما لكل طرف تجاه الآخر محاسبيا) أو فيما يخص جميع مطالبات المدعي أيضا"، ثم ورد تقرير الخبير النهائي والذي خلص إلى: "إجمــالي المبالغ الذي يطالب بها المدعي المدعى عليها محاسبيـاً على النحـو التالي: إجمالي الإيرادات من واقع كشوف الطرفين والخاصة بالمشاريع المنتهية (عقود ١٨٤- ٨٤- ٦٢- ۱۸۸-۱۸۹- ١٦٥) (بند ١/ ٥ صفحة ١٦) مبلغ وقدره (٤٢،٤١٥،٥٤٠.٠٠)، يخصم منه: ١- إجمالي المصاريف من واقع كشوف الطرفين والخاصة بالمشاريع المنتهية (عقود ١٨٤- ٨٤- ٦٢- ۱۸۸-۱۸۹- ١٦٥) (بند ٢/ ٥ صفحة ١٦-١٧) مبلغ قدره (١٨،١١٢،١٦٦.٠٠)، صافي إيراد المشاريع بعد خصم المصاريف مبلغ قدره (٢٤،٣٠٣،٣٧٤.٠٠)، حصة المدعي من صافي إيراد المشاريع بعد خصم المصاريف حسب نسبته في العقد = (٢٤،٣٠٣،٣٧٤.٠٠ * ٤٠%) مبلغ قدره (٩،٧٢١،٣٤٩.٦٠)، يخصم منه: قيمة حصة المدعي من المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة حسب نسبته الواردة في عقد التضامن (بند ٦/ ٢/ ٦ فقرة ٢ صفحة ٣٢) مبلغ قدره (١٧٢،١٩٦.٨٠)، قيمة الرصيد المدين الوارد في كشف الصادر من المدعى عليها حتى تاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٣٥هـ (بند ٣/ ٢/ ٦ صفحة ٣٠) مبلغ قدره (٤،٨٠٨،١٧٦.٠٠) صافي المبالغ التي يطالب بها المدعي المدعى عليها محاسبياً مبلغ قدره (٤،٧٤٠،٩٧٦.٨٠)"، وبجلسة ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على تقرير الخبير النهائي المرفق في ملف القضية والمؤرخ في ١٦/١١/١٤٤٣هـ واطلعت الدائرة على ما قدمه الطرفان من مذكرات وطلب الطرفان الفصل في الدعوى، وعقب وكيل المدعي بأنه قام بدفع أتعاب المحاسب القانوني وقدرها (١٧٢.٥٠٠) ريال، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مستحقاته الناتجة عن العقود الواردة بوقائع الدعوى والمنفذة بموجب عقد التضامن المبرم بين طرفي الدعوى، ولما أن كان التحقق من المستندات والمبالغ والأعمال المنفذة والمثبتة لمستحقات المدعي على وجه يستدعي ندب خبير محاسبي لإجراء المحاسبة المالية ليتوصل كل طرف إلى حقه لدى الآخر، وحيث إن من المستقر قضاء أن نظر الجوانب الفنية لأي نزاع يكون عن طريق الخبرة المناسـبة، وهي سلطة تقديرية لناظر القضية متى رأى أن الفصل في النزاع يحتاج إلى تلك الخبرة، وهو ما يظهر للدائرة في النزاع الماثل، وحيث إن البيّنة على المدعي، وعـبء إثباتها عليه حتى يثبت تقصير المدعى عليها فيتحمل تلك المؤونـة، وحيث أن ما خلص إليه الخبير المحاسبي أن: "إجمــالي المبالغ التي يطالب بها المدعي المدعى عليها محاسبيـاً على النحـو التالي: إجمالي الإيرادات من واقع كشوف الطرفين والخاصة بالمشاريع المنتهية (عقود ١٨٤- ٨٤- ٦٢- ۱۸۸-۱۸۹- ١٦٥) (بند ١/ ٥ صفحة ١٦) مبلغ وقدره (٤٢،٤١٥،٥٤٠.٠٠)، يخصم منه: ١- إجمالي المصاريف من واقع كشوف الطرفين والخاصة بالمشاريع المنتهية (عقود ١٨٤- ٨٤- ٦٢- ۱۸۸-۱۸۹- ١٦٥) (بند ٢/ ٥ صفحة ١٦-١٧) مبلغ قدره (١٨،١١٢،١٦٦.٠٠)، صافي إيراد المشاريع بعد خصم المصاريف مبلغ قدره (٢٤،٣٠٣،٣٧٤.٠٠)، حصة المدعي من صافي إيراد المشاريع بعد خصم المصاريف حسب نسبته في العقد = (٢٤،٣٠٣،٣٧٤.٠٠ * ٤٠%) مبلغ قدره (٩،٧٢١،٣٤٩.٦٠)، يخصم منه: قيمة حصة المدعي من المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة حسب نسبته الواردة في عقد التضامن (بند ٦/ ٢/ ٦ فقرة ٢ صفحة ٣٢) مبلغ قدره (١٧٢،١٩٦.٨٠)، قيمة الرصيد المدين الوارد في كشف الصادر من المدعى عليها حتى تاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٣٥هـ (بند ٣/ ٢/ ٦ صفحة ٣٠) مبلغ قدره (٤،٨٠٨،١٧٦.٠٠) وأن صافي المبالغ التي يطالب بها المدعي المدعى عليها محاسبياً مبلغ قدره (٤،٧٤٠،٩٧٦.٨٠)"، وحيث أن الأتعاب يتحملها الطرف الخاسر في القضية، ولما كانت النتيجة التي خلص إليها الخبير تجعل كل الطرفين في مركز خاسر الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تحميل طرفي الدعوى الأتعاب مناصفة، وبما أن الثابت أن المدعي قام بدفع أتعاب الخبير ابتداء، لـذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها/شركة(....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(....) شعار حامل الإقامة رقم (...) مبلغا قدره (٤.٨٢٧.٢٢٦،٨٠) أربعة ملايين و ثمنمئة وسبعة وعشرون ألفا ومئتان وستة وعشرون ريالاً وثمانون هللة، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430303281 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٢٨٣٣٦٨لعام١٤٤٢ه المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مستحقاته الناتجة عن العقود المبرمة بين الطرفين، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليها/ شركة (......) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(......) حامل الإقامة رقم (...) مبلغا قدره (٤.٨٢٧.٢٢٦،٨٠) أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وعشرون ألفا ومئتان وستة وعشرون ريالاً وثمانون هللة"، وبعد أن تسلم كلا الطرفين نسخة من الحكم تقدم وكيل المدعي بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الطعن في تقرير الخبير المحاسبي، إذ أن المدعى عليها لم تلتزم بتمويل المشاريع محل الدعوى، وأن المستندات المقدمة من المدعى عليها غير صحيحة، وأن الخبير ألزم موكله بمبالغ الضريبة، في حين أنه لا يجوز تحميلها إياه لكونه مستثمراً أجنبياً يلتزم بسداد ضريبة الدخل بشكل منفصل، وطلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥،٨٠٣،٣٧٤) ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وهي مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) ريال، وسداد أتعاب الخبير وقدرها (١٧٢،٥٠٠) ريال، كما تقدم وكيل المدعى عليها مذكرة اعتراض موكلته لهذه الدائرة والمتضمنة طلب عدم جواز نظر الدعوى لجمع المدعي طلبات لا رابط بينهم، وطلب نقض الحكم، وإفهام المدعي بتقديم دعوى مستقلة لكل مشروع من المشاريع محل الدعوى، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقررت مخاطبة الخبير لطلب جوابه على الملاحظات الواردة في اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي، وبجلسة أخرى، حضر الأطراف وحضر المحاسب محمود عبدالسلام، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية على اللائحة الاعتراضية، تضمنت عدم صحة ما ذكره المدعي من أن موكلته لم تلتزم بتمويل المشاريع محل الدعوى، إذ أنها هي من التزمت بسداد مصاريف المشاريع وسلمتها إلى المدعي على دفعات متتابعة ومثبتة، وقد أثبتها الخبير المحاسبي في تقريره، وتمسك موكلته بصحة المستندات المقدمة للخبير المحاسبي، وأن العقد المبرم بين الطرفين قد نص على أن يتحمل المدعي الضريبة، وتمسك بما ورد في اللائحة الاعتراضية المقدمة من موكلته من عدم جواز الجمع في الدعوى بين عدة مشاريع منفصلة، وطلب تأييد الحكم الابتدائي، وأرفق معها (٧٢) مستندا تشتمل على شيكات وحوالات، وقدم المحاسب القانوني مذكرة مؤرخة في ٩ / ٣ /١٤٤٤هـ من أربع ورقات أجاب فيها على ما ورد في لائحة الاستئناف، تضمنت أن لائحة الاستئناف لم تحتوي على أي مستندات محاسبية جديدة تؤثر على نتيجة التقرير النهائي، وتم تزويد المدعي بجميع المستندات التي تخص القضية موضوع النزاع وإعطائه الوقت الكافي للاطلاع عليه، وتم دراسة جميع مطالبات المدعي والرد عليها، واستناداً للعقد المبرم بين الطرفين ذكر بأن يتم تقسم الأرباح بنسبة ٤٠% لمؤسسة (.....) شعار و٦٠% لشركة (.....) ولم ينص على تغيير النسبة أو تعديلها في حال التأخير في التمويل، وأن ما يخص بند الزكاة فقد نص العقد على أن يتحمل كل طرف الزكاة والدخل والرسوم إن وجد حسب نسبته من الأرباح، ولم يتم إدراج مصاريف (مصنع(.....) وأعمال الحروب والحرم، وأعمال لياسة (....) لحسابه لعدم وجود كشف حساب يثبت ذلك، ولا يوجد أي حركات حسابية بين الطرفين تتعلق بموضوع العقد تمثل سداد المدعي قيمة الرصيد المدين أو تصفية من قبل الطرفين سداد لقيمة الرصيد المدين، وعليه فإن رصيد العهد والذي يمثل الرصيد المدين المستحق على المدعي في تاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٣٥هـ مبلغ (٤،٨٠٨،١٧٦) ريال، وتسلم وكيل المدعي نسخة من مذكرة المدعى عليه ومذكرة المحاسب القانوني وطلب أجلا للرد، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وقدم المدعي مذكرة من ورقتين والمتضمنة عدم التزام الخبير بالمعايير المهنية المحاسبية وانحيازه التام للمدعى عليها، وتمسك بطلبات موكله السابقة، وأرفق معها (١٤) مرفقا، كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة من ورقة واحدة ذكر فيها أن مذكرة المدعي لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، وتمسك بما ورد في اللائحة الاعتراضية المقدمة من موكلته من عدم جواز الجمع في الدعوى بين عدة مشاريع منفصلة، وطلب تأييد الحكم الابتدائي، وفق ما انتهى إليه الخبير المحاسبي في الدعوى، واطلعت الدائرة على خطاب الخبير المؤرخ في ٩ / ٣ /١٤٤٤هـ وسألته عما ورد في الرصيد المدين المستحق على المدعي في ٢٩ /١٢ /١٤٣٥هـ وما انتهى إليه في التقرير النهائي من أن صافي المبالغ التي يطالب بها المدعي المدعى عليه محاسبيا هي: (٤.٧٤٠.٩٧٦.٨٠) أربعة ملايين وسبعمائة وأربعون ألفا وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً وثمانون هللة، فأجاب: أن المقصود بالرصيد المدين هو الوارد في كشف حساب صادر من المدعى عليها تدعي سداده وأن ما انتهى إليه تقريره هو أن صافي المبالغ المستحقة محاسبيا هي بمبلغ قدره: (٤.٧٤٠.٩٧٦.٨٠) أربعة ملايين وسبعمائة وأربعون ألفا وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً وثمانون هللة، وسألت الدائرة طرفي الدعوى والخبير عن أتعاب الخبرة التي دفعها المدعي فأقر الأطراف والخبير أن المبلغ المسدد للخبير هو (١٧٢.٥٠٠) ريال شاملا للضريبة، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٤ هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٢٨٣٣٦٨) القاضي: (بإلزام المدعى عليها/(....) للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(.....) د شعار، حامل الإقامة رقم (...) مبلغا قدره (٤.٨٢٧.٢٢٦،٨٠) أربعة ملايين وثمانمئة وسبعة وعشرون ألفا ومئتان وستة وعشرون ريالاً وثمانون هللة)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...