حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430264545

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439215883/1443
رقم الحكم:4430264545
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215883 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430264545 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439215883 لعام 1443 هـ المدعي: خالد عبدالرحمن عبدالعزيز الهذال المدعى عليه: شركة المؤسسة الوطنيه السعوديه المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الوزان، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (43427240) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة (أعمال هناجر، ومباني، ومكاتب، وأعمال سباكة، وأعمال كهربائية، وخزانات وبيارة وبوابات، وصبة أرضية، وأعمال إسفلت، وتشطيبات داخلية)، ابتداءً من تاريخ 24/ 02/ 1434هـ الموافق 06/ 01/ 2013م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 24/ 02/ 1435هـ الموافق 27/ 12/ 2013م، على مبلغ إجمالي قدره (589,410) خمسمائة وتسعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وعشرة ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (589,410) خمسمائة وتسعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وعشرة ريالاً، لم يسدد منها شيء، ثم ختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (589,410) خمسمائة وتسعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وعشرة ريالاً، وأتعاب محاماة قدرها (120,000) مائة وعشرون ألف ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 10/ 11/ 1443هـ، حضر وكيل المدعي -المثبتة بياناته سابقًا-، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أبرز لائحته المعدلة المشار إليها بعاليه، ثم قرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 20/ 01/ 1444هـ، حضر وكيل المدعي -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ محمد بن سليمان بن محمد العمر، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن السجل التجاري للمدعى عليها شطب، وانتقل سجلها التجاري إلى سجل تجاري جديد ذات الرقم (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب بعدم علمه بذلك، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرفاق السجلات التجارية القديم والحديث، مع إرفاق ما يثبت شطب السجل التجاري القديم، فاستعد لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى، وفي جلسة 09/ 04/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، سألت وكيل المدعى عليها عن اسم الشركة الحالي وسجلها التجاري، فأجاب باسم شركة المؤسسة الوطنية، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبينًا بأن الانتقال هو بما لها وما عليها من الشركة السابقة إلى الحالية، مضيفًا بأن انتقال الشركة كان بتاريخ 16/12/1434هــ، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب بصحة ذلك، وبناءً على ما تقدم رفعت الدائرة جلستها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ و قدره: (589,410) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،ولما كانت الصفة من المسائل الأولية التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوى والفصل فيه وذلك استنادا للمادة (30/1) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435هـ، وبناء عليه فإنه يتعين على الدائرة ابتداءً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شرط الصفة وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة،وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بعدم صفة موكلته في هذه القضية وذلك بانتقال سجلها التجاري بما لها وما عليها إلى سجل تجاري جديد ــــ بعد شطب الأول ـــ والذي يحمل رقم (...)، وذلك بتاريخ 16/12/1434هـ،وحيث إن وكيل المدعي لم ينازع فيما دفع به وكيل المدعى عليها،فبناء على ماتقدم،وحيث إن الثابت أن الانتقال إلى السجل التجاري بما لها وما عليها كان قبل قيد هذه الدعوى ـــ كما هو موضح بعاليه ـــ،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث