حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430332489
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470093440/1444
رقم الحكم:4430332489
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470093440 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430332489 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٣٤٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) مساهمه مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تقديم الخدمات العمالية، بثمن إجمالي قدره (٥٤٢,٦٥٤) خمسمائة واثنان وأربعون ألف وستمائة وأربعة وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، رغم قيام المدعية بكامل التزامها، ومدة العقد (٢٤) أربعة وعشرون أشهر، وآلية التوريد بين الطرفين تم تسليم المدعى عليها عدد (١٠١) عامل، تفصيلاً كتالي: (١٠٠) عامل من الجنسية (...) بوظيفة سائق شاحنة عمومي و (١) عامل من الجنسية (...) بوظيفة مساعد إداري، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المتفق عليه وقدره (٨٨,١٥٤) ثمانية وثمانون ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال. ٢-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وعليه ختم بطلب: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم مبلغ العربون وقدره (٨٨,١٥٤) ثمانية وثمانون ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال. ٢-تسليم الثمن وقدره (٨٨,١٥٤) ثمانية وثمانون ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبعد سؤال وكيلة المدعية عن دعواها أرسلت عبر المحادثة الكتابية في برنامج الاتصال المرئي ما نصه:" أولاً: بتاريخ ١٥-٠٩-١٤٤٠هـ الموافق ٢٠-٠٥-٢٠١٩م جرى التعاقد مع المدعى عليها على تقديم خدمات عمالية للغير بموجب نشاط موكلتي، وتوفير ١٠١ عامل للعمل لدى المدعى عليها تفصيلا كتالي:١٠٠ عامل من الجنسية (...) بوظيفة سائق شاحنة عمومي و (١) عامل من الجنسية (...) بوظيفة مساعد اداري بموجب (أمر توفير قوى بشرية)، و حيث سلمت موكلتي المدعى عليه العمالة بناءً على الاتفاق المُبرم بينهم، واستمرت المدعى عليها بسداد الفواتير الشهرية حتى صدرت فاتورة بتاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٢١م تخلفت المدعى عليها عن سدادها والفواتير الشهرية التي تليها وعددها أربع فواتير ويأتي بيان تفضيلها لفضيلتكم على النحو الاتي: ١- شهر ٤ من عام ٢٠٢١ م وقيمة الفاتورة (٢٣٩,٤٤٨.٨٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال وثمانون هللة. ٢- شهر ٥ من عام ٢٠٢١ م وقيمة الفاتورة (٢٢٩,٩٧٧.٣٠) مئتان وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون ريال وثلاثون هللة. ٣- شهر ٦ من عام ٢٠٢١ م وقيمة الفاتورة (٦٤,٠٦٣.٩٩) أربعة وستون ألفاً وثلاثة وستون ريال وتسعه وتسعون هللة. ٤- شهر ٧ من عام ٢٠٢١ م وقيمة الفاتورة (٢,٢٠٥.٢٤) ألفان ومئتان وخمسة ريال وأربعة وعشرون هللة، لتصبح قيمة الفواتير سالفة الذكر بإجمالي مبلغ وقدره: (٥٣٥,٦٩٥) خمسمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريال و بالإضافة إلى تكلفة العمالة التي تم إرجاعها قبل انتهاء العقد مبلغاً و قدرة (٦,٩٥٩) ستة آلاف وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال، حيث أصبح إجمالي المبلغ (٥٤٢,٦٥٤) خمسمائة واثنان وأربعون ألفاً وستمائة وأربعة وخمسون ريال، كما أن لدى موكلتي مبلغ تأمين على العقد محل النزاع مودع بتاريخ ٢٨-٠٥-٢٠١٩ م بمبلغ وقدرة (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال و بتاريخ ٣٠-٠٧-٢٠١٩م مبلغاً وقدرة (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال حيث أصبح إجمالي مبلغ التأمين مبلغاً وقدرة (٤٥٤,٥٠٠) أربعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال، وجرى حسمها ليصبح المبلغ المتبقي بذمتها المدعى عليها مبلغ قدرة (٨٨,١٥٤) ثمانية وثمانون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريال، و ليخالف قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، ثانيا: قامت موكلتي بمحاولة حل النزاع بالطرق الودية لكن دون جدوى مما ترتب عليه إقامة هذه الدعوى، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدرة (٨٨,١٥٤) ثمانية وثمانون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريال"، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى وتضمنها حكماً صادراً من المحكمة العامة بالرياض بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، عليه تحققت الدائرة مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى، ومن استيفائها لشروط لقبولها، ثم طلبت من وكيلة المدعية حصر بينات موكلتها فحصرتها بـالعقد وكشوف الحضور والانصراف المعتمدة بختم وتوقيع المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للاطلاع على ما سبق. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ ورد للدائرة عبر الطلب رقم (٤٤١٠٣٥١٨٨٧) مرفقات كشوف الحضور والغياب من المدعية وعلى مطبوعاتها مختوم وموقع من المدعى عليها. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن مقدار الأجرة الشهرية للعمالة؟ فذكرت أنها بمبلغ قدره (٢.٩٤٠) ريال لكل عامل، وذكرت أن كشوف التوقيع والانصراف وضحت ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من توريدها عمالة بناء على عقد مبرم بينهم وقدره (٨٨,١٥٤) ثمانية وثمانون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريال وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت بينتها على صحة دعواها العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعاتها ومذيل بختم وتوقيع الطرفين وكشوفات العمالة الموفرة على مطبوعات المدعية موقعة من طرفي الدعوى والمختومة بختم المدعى عليها وتتضمن استحقاق المدعية لأجرة التوفير بما يزيد عن مبلغ المطالبة، وعليه واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ من نظام الإثبات على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعلى ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظامــ على أنه (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغاه؛ لذا فإنه بذلك يكون تاركًا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وتستخلص معه الدائرة صحة بينة المدعية، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها حتى يثبت قيامها بذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبة، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الإلزام به. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــــ/ الشركة (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (٨٨,١٥٤) ثمانية وثمانون ألفا ومائة وأربعة وخمسون ريالا، والله الموفق. وبعد تلاوة منطوق الحكم أفهمت الدائرة الحاضرين بأن لهم حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم المحددة.