حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430325993
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439357154/1444
رقم الحكم:4430325993
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357154 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430325993 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439357154 لعام 1444ه المدعي: شركة اياد رشاد رضا للمحاماه والاستشارات القانونية مهنية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة بمكو العربية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن عبدالرحمن باوارث بصفته ممثلًا عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ الموافق ١/ ٤/ ٢٠٢١م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على تمثيل المدعى عليها في القضية المنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة في القضية رقم (1240) بموجب أتعاب تدفع للمدعية وذلك بمبلغ غير مسترد قدره (345.000) ثلاثمئة وخمسة وأربعون ألف ريالًا يسدد على شكل دفعات شهرية بقيمة قدرها (28.750) ريال لمدة 12 شهرًا حيث سددت المدعى عليها 6 دفعات من أصل 12 دفعة، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغًا قدره (172.500) مئة واثنان وسبعون ألفًا وخمسمئة ريالًا. بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٢هـ صدر حكم ابتدائي لصالح المدعى عليها والقاضي منطوقه: "حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى" بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ٦/ ١٢/ ٢٠٢١م تفاجأت موكلتي بخطاب المدعى عليها بفسخ الاتفاقية المبرمة مع المدعية دون إبداء أسباب مشروعة تستدعي لعزل موكلتي عن تمثيل المدعى عليها في الدعوى محل العقد وذلك للتنصل عن دفع مستحقات موكلتي المتبقية، وحاولت المدعية حينها التواصل مع المدعى عليها لتوضيح الإجراءات التي حصلت حيث تضمن خطاب الفسخ مفاهيم خاطئة، إلا أن المدعى عليها رفضت التواصل مع موكلتي. بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٣هـ خاطبت المدعية المدعى عليها بشأن توضيح الإجراءات التي حصلت للقضية رقم (42821240) المقيدة سابقًا (1240) بشأن زعم المدعى عليها عدم متابعة المدعية لإجراءات الدعوى مما تسبب بشطب أحد الجلسات وذلك بسبب خطأ تقني نتج عنه عدم حضور الخصمين، مع العلم أن شركة بمكو هي المدعى عليها في الدعوى رقم (42821240) المقيدة سابقًا (1240) حيث إن إجراء الشطب يتم في حالة عدم حضور المدعي وليس المدعى عليها كما أن المصلحة القائمة للمدعى عليها هي عدم المضي في الإجراء حيث إن مصالحها لم تتضرر، كما تضمن الخطاب أيضًا توضيح سبب عدم تزويدهم بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف حيث تم إبلاغهم عبر البريد الالكتروني بأن المحكمة رفضت تسليمنا الحكم في ذلك الوقت حيث إن الحكم سيتم رفعه عبر النظام، وحيث إن تبريرات المدعى عليها لا يوجد بها ما يدل على تقصير المكتب أو تفريطه وعليه فإن المكتب يحتفظ بحقه المكفول له نظامًا ومطالبتهم بالأتعاب كاملة وفقًا للبد 7.3 من الاتفاقية والتي تقدر بـ(172.500) مئة واثنان وسبعون ألفًا وخمسمئة ريالًا. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المتبقي في ذمتها مبلغًا قدره (172.500) مئة واثنان وسبعون ألفًا وخمسمئة ريالًا. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية ونصها: "أولاً: بموجب العقد المبرم بين الطرفين ونظرًا لإشارة المدعية لنطاق الأعمال المتفق عليها والتي نصت على: تمثيل العميل في القضية المنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بمدينة جدة برقم (42821240) في حساب ناجز ومقيدة لدى نظام القضاء التجاري برقم (1240) لعام 1442هـ والمقامة من قبل إينيو اوستريا جي ام بي اتش ضد العميل بشأن تصفية شركة جيماك (القضية)، ويشمل هذا التمثيل: 1. دراسة وتحليل المستندات المقدمة من العميل. 2. تحديد الموقف القانوني للعميل، وتحديد الأسباب والدفوع الرئيسية التي سيتم بناء الإجابة عليها. 3. المرافعة والمدافعة وتمثيل العميل وحضور الجلسات لدى المحكمة التجارية بجدة في القضية. 4. إعداد وصياغة وتقديم اللوائح الجوابية في القضية. 5. تقديم تقرير بشكل دوري عن سير العمل، لاطلاع العميل على مستجدات القضية. حيث سبق أن قامت موكلتي المدعى عليها بفسخ العقد المبرم معها بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ٦/ ١٢/ ٢٠٢١م بعد فشل المدعية في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن العقد استنادًا على المادة السابعة والعشرين من نظام المحاماة واستنادًا على بنود العقد المبرم معها، وذلك لعدة اعتبارات: 1. خالفت المدعية العقد المبرم والذي يلزمها بحضور الجلسات وتمثيل الشركة، وقد تغيبت المرة الأولى بالجلسة المؤرخة في ١٢/ ١١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢١م والتي تمثل الجلسة الأولى بعد إعادة الدعوى من محكمة الاستئناف وأهم جلسة لتقديم الدفوع اللازمة لإنهاء الدعوى كما سيتم إيضاحها في الفقرة 4 من هذه المذكرة منعًا للتكرار، كما تخلفت عن حضور الجلسة المنعقدة في تاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٤/ ١٠/ ٢٠٢١م، ونظرًا لكون حضور وتمثيل موكلتي في الجلسات المنعقدة لدى المحكمة هو أهم الاسباب الجوهرية للتعاقد مع المدعية والتي تخلفت عن حضور الجلسات دون سبب مشروع أو حتى إبلاغ موكلتي، وقامت بدون وجه حق بالإهمال والتقصير في حضورها للجلسات معرضة حقوق موكلتي للضياع. وحيث إن العقد المبرم وأصول مهنة المحاماة تلزم المحامي بالقيام ومزاولة مهنته وفقًا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وأن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله وتغيبه عن حضور الجلسات يناقض هذا المسلك وأصول المهنة والعقد والمبرم معها. 2. خالفت المدعية ما تم الاتفاق عليه بشأن تزويد موكلتي بالتقارير بشكل دوري عن سير العمل، حيث سبق وأن طلبت موكلتي تقريرًا حول الحكم رقم 429054609 الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٤٢هـ وتزويدنا بصورة منه ولكن دون تجاوب من المدعية على الرغم من تكرار موكلتي طلبها في الحصول على الحكم الصادر من الاستئناف إلا أنه وحتى تاريخ فسخ التعاقد لم يتم تزويد موكلتي بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف وعند فسخ التعاقد ادعت المدعية بأن موكلتي تستطيع الحصول عليه من موقع ناجز، فلو كانت مهمة موكلتي استلام الأحكام ومتابعة دعواها بنفسها لما أوكلت هذه المهمة لمكتب المدعية. 3. كما أخفت المدعية عن موكلتي تغيبها عن حضور الجلسات، إضافة لذلك فقد قامت المحكمة بشطب الدعوى (42821240) دون علم المدعية إلا بعد أن تم إفادتهم من قبل فريقنا القانوني بأن الدعوى مشطوبة وقامت المدعية بالاطلاع والرجوع لموكلتي وإفادة موكلتي بأن الدعوى مشطوبة دون تقديم طلب للمحكمة بعد مرور شهر حسب نظام المحاكم التجارية بالحكم بكون الدعوى كأن لم تكن وهذا مخالف لمصالح موكلتي، بل إنه تم إعادة فتح الدعوى وتحديد موعد جلسة بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٣هـ دون متابعة من قبل مكتب المدعية وتبليغ موكلتي بهذا الموعد. 4. إن الدعوى المقامة في مواجهة موكلتي والمقيدة لدى الدائرة التجارية الثامنة برقم (42821240) هي دعوى في عقد مبرم بين طرفي النزاع وشمل العقد على (اتفاق التحكيم) في حال وجود أي نزاع بين الطرفين، وأنه وبسبب تقصير وإهمال المدعية بتقديم هذا الدفع في حينه وتحديدًا في موعد الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وتخلفها عن حضور هذه الجلسة خصوصًا قد أسقط وأضعف حق موكلتي بالدفع بشرط التحكيم مما أطال أمد التقاضي وكلف موكلتي مبالغ إضافية. 5. نص العقد المبرم بين الطرفين على أن يقوم المدعي بتقديم تقرير بشكل دوري عن سير العمل لاطلاع العميل على مستجدات القضية وهذا ما لم تقم به المدعية في كثير من الأحيان وخصوصًا فيما يخص طلب موكلتي بتزويدها بصك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، بل وأنها في أكثر المرات لا تقوم بإرسال المذكرات القانونية المراد تقديمها إلا قبل موعد الجلسة بيوم واحد حيث لا يمكن موكلتي من تقديم أي ملاحظات أو إضافات. ولكل ذلك وحفاظًا على مصالح موكلتي ولإهمال وتقصير المدعية في التزاماتها ولتغيبها وتخلفها بدون سبب مشروع عن حضور الجلسات فقد قامت موكلتي بفسخ عقدها استنادًا للمادة السابعة والعشرين من نظام المحاماة وبنود العقد ونطاق الأعمال المتفق عليها وذلك بموجب خطاب رسمي وتم استلامه من قبل المدعية. ثانيًا: ذكرت المدعية بأنه تم التعاقد معها بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٢هـ وأنها قد استحقت مبلغًا قدره (172.500) ريال مقابل التمثيل النظامي وفقًا لنطاق العمل، والقضية قد انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة) وذلك حسب الصك رقم (429039255) وتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٢هـ وعليه فإنها تستحق هذا المبلغ حسب ادعائها، ونرد على ذلك في الآتي: أ. فإنه وبحسب ادعائها بأنه قد تم التعاقد معها بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٢هـ وتدعي تمثيلها لموكلتي في الدعوى وإنجازها لنطاق العمل وإثباتًا لذلك قدمت الحكم الصادر بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٢هـ أي قبل أكثر من شهر من التعاقد معها. ب. ادعت المدعية بأن القضية قد انتهت بصدور الحكم المشار إليه أعلاه، وهذا ادعاء باطل ومخالف للحقيقة، وحيث إن الدعوى لازالت قيد النظر حتى تاريخه ومحدد لها جلسة بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ والحكم المشار إليه حكم شكلي ابتدائي. ت. ادعت المدعية أنها تستحق مبلغًا قدره (172.500) ريال لم يصل منه شيئًا، وهذا ادعاء غير صحيح حيث قد تسلمت المدعية مبلغًا قدره (172.500) ريال وتفصيله كالآتي: 1. تحويل بنكي بتاريخ ١٨/ ٨/ ٢٠٢١م بمبلغ (115.000) ريال. 2. تحويل بنكي بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ (28.750) ريال. 3. تحويل بنكي بتاريخ ٧/ ١٠/ ٢٠٢١م بمبلغ (28.750) ريال. ختامًا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، وحيث إن المدعية قد أخلت بالشروط المتفق عليها من قبل الطرفين كما أنها لم تكمل المهمة والأعمال الموكلة إليها ولا تزال القضية المتعاقد عليها منظورة حتى تاريخه فإننا نطلب الحكم برفض دعوى المدعية وذلك لما هو موضح في مذكرتنا الجوابية. " ا.هـ وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها عدة جلسات وتبادل فيها الأطراف المذكرات. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته قررت صلاحية الفصل في القضية ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (172.500) مئة واثنان وسبعون ألفًا وخمسمئة ريالًا لقاء المتبقي من تمثيلها عن المدعى عليها في القضية المنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة في القضية رقم (42821240) وتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٤٢هـ بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ الموافق ١/ ٤/ ٢٠٢١م. ولما أقر وكيل المدعى عليها بالعلاقة العقدية بين طرفي الدعوى، وأنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محتجًا بدفوع بيانها كالآتي: ١- تخلف المدعية عن الحضور لعدد من الجلسات. ٢- وتخلف المدعية عن الدفع بشرط التحكيم. ٣- وتخلف المدعية عن تقديم التقارير اللازمة. ٤- وتخلف المدعية عن تسليم الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف. ٥- وتخلف المدعية عن متابعة ومراجعة المحكمة للحصول على الحكم للمشار إليه أعلاه حتى تاريخ الفسخ. ولما اطلعت الدائرة على ملف القضية محل النزاع وملف القضية المنظورة لدى هذه الدائرة برقم (42821240) وتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٤٢هـ وما قدمه الأطراف من مذكرات، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين هو الفيصل في النزاع الماثل بينهما، وحيث الحال ما ذُكر، فإن الدائرة ترى عدم وجاهة دفوع وكيل المدعى عليها وتردها عليه؛ وذلك لأن الدفع الأول يسقط بإرفاق وكيل المدعية عبر مذكراته ما يثبت وجود الخلل التقني الذي حال دون حضور موكلته للجلسة، فضلًا عن أن المدعى عليها مركزها في تلك الدعوى (مدعى عليه) ومن المعلوم أن الدعوى لا تشطب إلا في حال تخلف المدعي عن الحضور وليس المدعى عليه. وأما الدفع الثاني فيسقط باطلاع الدائرة على ضبوط تلك القضية وثبوت دفع المدعية بشرط التحكيم بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ. وأما الدفع الثالث فيسقط بأن الدعوى حُكِمَ فيها بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفة، ثم عادت من الاستئناف بإلغاء الحكم وما زالت قيد النظر وقد فسخت المدعى عليها العقد المبرم بين طرفي الدعوى، فضلًا عن عدم تحديد وكيل المدعى عليها ماهية هذه التقارير الذي يمكن معه البحث فيه. وأما الدفع الرابع والخامس فيسقطان بتكفل نظام ناجز بتمكين أطراف الدعوى بحق الاطلاع على صك الحكم وسهولة الحصول عليه دون الرجوع لأي طرف آخر. ولما كان التكييف الشرعي للعقد المبرم بين الطرفين هو عقد أجرة، ولما كان عقد الأجرة من العقود اللازمة بين الطرفين، ولا ينفسخ إلا بموجب شرعي، ولما كانت دفوع وكيل المدعى عليها المردودة عليه لا ترتقي لفسخ العقد، مما يكون معه فسخ غير مشروع، فإذا تقرر هذا، فقد نصت الفقرة (٣) من البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين على أنه: "في حال تم إلغاء العقد بدون أي تقصير من جانب المكتب، يترتب عليه سداد قيمة الأتعاب كاملة"، ولما كانت المدة الزمنية للعقد المبرم بين الطرفين هي سنة ميلادية واحدة أو بصدور حكم نهائي من المحكمة المختصة أيهما أولًا وفقًا لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند الأول والفقرة (٢) من البند السابع عشر من العقد، وقد مضت هذه المدة الزمنية، وأما فيما يتعلق بمبلغ المطالبة، فلما نصت الفقرة (٢) من البند السابع على أن قيمة الأتعاب هي (٣٠٠.٠٠٠) ريال، ولما أقر الطرفان بتسليم المدعى عليها للمدعية مبلغ (172.500) ريال، فيكون حينئذ المبلغ المستحق للمدعية أقل من مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة بمكو العربية للمقاولات [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة اياد رشاد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية مهنية شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (١٢٧.٥٠٠) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمئة ريالًا، ورفض ما زاد عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430325993 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439357154 لعام 1444ه المدعي: شركة اياد رشاد رضا للمحاماه والاستشارات القانونية مهنية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة بمكو العربية للمقاولات الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (172.500) مئة واثنان وسبعون ألفًا وخمسمئة ريالًا لقاء المتبقي من تمثيلها عن المدعى عليها في القضية رقم (42821240)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 30/02/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة بمكو العربية للمقاولات [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة اياد رشاد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية مهنية شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (١٢٧.٥٠٠) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمئة ريالًا، ورفض ما زاد عنه، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 27/04/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (30/02/1444) في القضية رقم (439357154) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة بمكو العربية للمقاولات [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة اياد رشاد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية مهنية شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (١٢٧.٥٠٠) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمئة ريالًا، ورفض ما زاد عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.