حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430306247
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430306247
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389124لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430306247 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩١٢٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب دهانات وذلك في تشطيب دهانات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٨٠،٠٠٠) ست مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠٣،٥٤٨) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٠٣،٥٤٨.١٥) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وخمسة عشر هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١) في ١٤٤١/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٨م بمبلغ قدره (٥٥،٧٨٦) خمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤٠/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٤م بمبلغ قدره (٦٨،٨١٨) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م بمبلغ قدره (١٩،٩٧٣) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٤) في ١٤٤١/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م بمبلغ قدره (١٥٨،٩٦٠) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم سداد قيمة المبيع مما أدى إلى (اضطرار المدعي للتعاقد مع محام)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٣،٥٤٨) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدت جلسات، حيث حددت الجلسة التحضيرية في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا على المدعى عليها وبسؤاله عن تحرير دعوى موكله أحال على تحرير لائحة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن تحرير مستندات موكله مترجمة استمهل لتقديمها، فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال خمسة أيام عبر أيقونة الطلبات، فاستعد بذلك، والله الموفق. وفي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...)بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم حضور من يمثل موكلته في الجلسة الماضية ؟ أجاب بوجود تداخل في الجلسات وأن هذا هو السبب في عدم الحضور وطلب الصلح مع المدعية حيث أن موكلته تقر بكامل المبلغ المدعى به وتطلب جدولته على اربع دفعات شهرية، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرجوع لموكله للنظر فيما ذكره وكيل المدعى عليها، وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتعديل وكالته ليكون فيها حق الإقرار والصلح دون شروط، كما افهمت الأطراف بتحرير الصلح حال الاتفاق عليه وتقديمه للدائرة قبل الجلسة القادمة، فاستعد الطرفان بذلك،وبالله التوفيق. وفي جلسة اليوم ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى المشار إليهما بعاليه، وبسؤال طرفي الدعوى عن الصلح الذي استمهلا لأجله أجاب وكيل المدعي أنه لا مانع لدى موكله من الصلح على أن يكون مشمولاً بجزء من أتعاب المحاماة، حيث يكون مجموع المبلغ المدفوع من قبل المدعى عليها بعد إضافة أتعاب المحاماة قدره (٣٢٨.٥٤٨) ريال على ثلاث دفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن المبلغ المطالب به وقدره (٣٠٣.٥٤٨) ريال صحيح وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، وأنه لا مانع لدى موكلته من قيامها بدفع مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال من قيمة الأتعاب وترفض المبلغ المتبقي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأن موكله يرفض هذا العرض، ويطلب الحكم في القضية، وبسؤاله عما يثبت تكبد الأتعاب أجاب بعدم وجود بينة عنده وعدم إرفاقها بملف القضية، ويطلب الحكم في القضية عن كامل الطلبات وفق الأوراق الموجودة فيها، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في:١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٣،٥٤٨) ثلاثمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال. ٢-إلزام المدعى علبها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن موكلته تقر بكامل المبلغ المدعى به. وبما إن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠٣،٥٤٨) ثلاثمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال، لقاء قيام موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب دهانات لصالح المدعى عليها،، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية ؛وحيث أن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه أربعة فواتير، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المبلغ المدعى به ووكالته تخوله حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة قاصرة على المقر، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، ولقول ابن القيم رحمه الله (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، فاستناداً على ما جاء في المادة (١٧) من نظام الإثبات والتي تنص على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وما جاء في الفقرة (١) من المادة (١٤) من ذات النظام التي تنص على: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة(، وبما إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى علبها بالتعويض عن أضرار المحاماة بمبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، فلم يقدم وكيل المدعي ما يثبت تكبد موكله لأتعاب المحاماة،واستنادا لقوله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ؛ فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) مهندسون مقاولون المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغ قدره (٣٠٣،٥٤٨) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430306247 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩١٢٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تطالب فيها المدعى عليها بإلزامها بأن تدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٣،٥٤٨) ثلاث مئة وثلاثة ألاف وخمس مئة وثمانية وأربعون ريالا لقاء مستحقات مالية تجارية ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها، بأن تدفع للمدعي، مبلغا قدره (٣٠٣،٥٤٨) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم المدعي وكالة لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والبالغة (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال وبعد قيدها، أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي. وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فبما أن نظر هذه الدائرة مقصور على مارفع بشأنه الاستئناف،وفقا للمادة (٨٢/١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أنه الاستئناف لم يتطرق للحكم فيما قضى به من إلزام، فإنه يكون نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه، وأما بشأن ما رفع عنه الاستئناف، فإن مانتهت إليه الدائرة من رفض طلب أتعاب المحاماة محل نظر وذلك أن المدعي يستحق الأتعاب لسببين:الأول: أن الحق واضح ومع ذلك لم تستجب المدعى عليها للإخطار بالدعوى واضطرت المدعي لتوكيل محام وإقامتها.والسبب الثاني: أن أتعاب المحاماة تُستحق بإقامة الدعوى وليس مبنيا على جواب المدعى عليها، وبناء عليه تقدر الأتعاب بما لا يزيد عن ٥% بمبلغ ١٥١٥٠ ريال وفق ما استقر عليه قضاء هذه الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة اولاً: اعتبار حكم الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٣٨٩١٢٤ نهائيا فيما قضى به من الزام المدعى عليها شركه (...)مهندسون مقاولون المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٣٠٣،٥٤٨) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً. ثانيا: إلغاء ما قضى به الحكم المشار إليه من رفض ماعدا ذلك من طلبات والحكم مجدداً بإلزام شركه (...)مهندسون مقاولون المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ١٥.١٥٠ خمسة عشر ألفاً ومئة وخمسون ريالاً عن اتعاب المحاماة وبالله التوفيق.